الصفحه ٩٥ : ظواهر
الكتاب مفيدة للقطع لقبح الخطاب بما له ظاهر وإرادة خلافه أجاب عنه بما يرجع إلى
منع الصغرى وهي توجه
الصفحه ٩٦ : الموارد وإحرازهما بالأصل غير مفيد في المقام اللهمّ إلاّ أن
يريد بالقطع أعمّ من الشّرعي والوجداني ومنها أنّ
الصفحه ٩٩ : تعارض باقي الأدلّة المفيدة للظنّ فحينئذ يعتبر الظنّ النّفس
الأمري وتلاحظ القوّة والضّعف بل لا يبقى حينئذ
الصفحه ١٠٢ :
الاقتصار على المتيقّن من مورد عملهم وهو غير مفيد للمدّعى ومنه يظهر ضعف ما نقله
عن المحقق السّبزواري من بنا
الصفحه ١١٣ : حجيّته بين أهل الخلاف وكذا عندنا من حيث استنباط
دخول المعصوم عليهالسلام فيه بالقرائن والأمارات المفيدة
الصفحه ١١٤ : مستندة إلى مسألة
أصوليّة اتفاقية(قوله) بظاهر قوله تعالى الطّلاق مرّتان إلخ قد حكي عن المفيد عند الكلام
الصفحه ١١٩ : للاحتراز به إمّا عن القطعي منه أو عن
المفيد للاطمئنان بناء على عدم الإشكال في اعتباره حينئذ كما عرفته من
الصفحه ١٢٧ :
بعد ذكر خبر فيه أحمد بن هلال على أنّ راوي هذا الخبر أحمد بن هلال وهو مجروح وعن
شيخنا المفيد لما سئل عن
الصفحه ١٣٣ : مع القطع
بصدورهما أنما يتم مخالفة العامة لا بمثل الشهرة المفيدة لرجحان الصّدور اللهمّ
إلا أن يحمل
الصفحه ١٣٤ : صحيحة عنده انتهى المحكي عنه وقال الوحيد
البهبهاني قال الأجل المرتضى والمفيد في رسالته في الرّد على
الصفحه ١٤٧ : باعتبار الظواهر من باب الظنّ المطلق دون الخاص كالمحقق
القمي لا يقال إنّ الآية مفيدة للظن وظنّ المجتهد حجّة
الصفحه ١٤٨ : آخر والأوّل مستلزم لعدم دلالة الآية على حجيّة خبر
العدل رأسا والثّاني غير مفيد لعدم دلالتها على موارد
الصفحه ١٥٣ : دعوى ذلك أنّما هو في مثل الشيخ والمفيد والصّدوق
والكليني وأضرابهم ولا ريب في اشتمال أسناد الأخبار على
الصفحه ١٥٤ : مدلوله
ندبا أم واجبا إذ القول باستحباب العمل بخبر الواحد المفيد للوجوب مع بقاء الوجوب
على معناه الحقيقي
الصفحه ١٦٣ : كتاب
التكليف رواه المفيد رحمهالله إلا حديثا منه في باب الشّهادات أنّه يجوز للرجل أن
يشهد لأخيه إذا كان