الصفحه ٢٨١ : الشبهات الوجوبيّة أيضا
وهو خلاف ما اتّفق عليه المجتهدون والأصوليّون ودعوى أنها خارجة من مقتضى الدّليل
الصفحه ٢٨٩ : والنّجاسة مترتبتين عليها وإثبات أحد الضّدين
بنفي الآخر بالأصل لا يتم إلاّ على القول بالأصول المثبتة والجواب
الصفحه ٢٩٠ : لوجوب الاحتياط فيها
حينئذ باتفاق من الأصوليين فكيف يكون الحمل على الاستحباب أولى قلت إنّ علّة
الاستحباب
الصفحه ٢٩٤ : حتّى يتحقق في ضمن
فصل الاستحباب ولذا قيل إن الفصول لا تثبت بالأصول فإثبات الاستحباب حينئذ يحتاج
إلى
الصفحه ٢٩٥ : الإعادة والقضاء وقد أوضحنا تفصيل الكلام في ذلك
في كتابنا المسمّى بغاية المأمول في كشف معضلات الأصول ولا
الصفحه ٣٠٢ : واغتنم إذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك أنّ قاعدة التّسامح مسألة أصولية
لأنّها بعد إتقانها واستنباط ما هو مراد
الصفحه ٣٠٣ : فيها التّوقف والرّجوع إلى الأصول العمليّة كأصالة البراءة وكم
من حجة شرعية يتبعّض في مضمونها من حيث
الصفحه ٣٠٤ : مسائل
أصوليّة ومرجع المجتهد في الأحكام الشرعيّة دون المقلد فالقيود المأخوذة في
موضوعاتها إنما تعتبر
الصفحه ٣١٥ :
مخالف للأصول حتّى يثمر في المقام نادر ويمكن أن يمثل له بما اختلفوا فيه من
اشتراط الدّخول في ثبوت العدّة
الصفحه ٣٢١ :
احتياط في المسألة الأصوليّة وظاهر الأخبار هو الاحتياط في المسألة الفقهية وهو
متعذّر فيما نحن فيه بالفرض
الصفحه ٣٢٦ : لا فرق في اعتبار
العلم الإجمالي وعدمه بين أصالة البراءة وغيرها من الأصول الموضوعيّة والأمارات
نعم
الصفحه ٣٢٩ : في الواقع والآخر حراما كذلك
وسيجيء في مبحث الاستصحاب عدم إثبات الأصول اللّوازم العقليّة لمؤدّياتها
الصفحه ٣٣٧ : في مثله الرّجوع إلى الأصول وأمّا
ثانيا فإنّه ربّما يظهر من قوله لتعذر ضبط مفهومه على وجه لا يخفى
الصفحه ٣٤٣ : إن سلمنا كون
أصالة البراءة في الشّبهات الحكميّة أصولية فلا ريب في كونها في الشبهات
الموضوعيّة فرعيّة
الصفحه ٣٤٥ : ظاهره عدم اعتبار الظنّ إن فرضت المسألة أصوليّة وهو
خلاف مذهبه ولو قال سيما وأنّ المسألة فرعيّة يكتفي