الصفحه ٣٩٠ :
بتعذر فرد آخر فيما ثبت حكمها بالعموم الأصولي فلا بد من حملها على
المركبات العقلية أو الخارجيّة
الصفحه ٣٩٣ :
الحادثين في مثله يعمل فيه بمقتضى الأصول نفيا وإثباتا فالنيّة في الصّلاة مثلا قد
اختلف في كونها جزءا منها أو
الصفحه ٣٩٤ : ترتب على إحداهما أثر زائد يعمل فيه بمقتضى الأصول نفيا وإثباتا
وإلا فلا كما يظهر من ملاحظة الثمرات
الصفحه ٤٠٤ :
أدلتها بعد فرض عجزه عن الفحص أو يجب عليه العمل بالأصول الجارية في الموارد
الشخصيّة أو يجب عليه الاحتياط
الصفحه ٤١٢ : المكان فهو لا يثبت عدم كرّية هذا الماء إلاّ على القول بالأصول المثبتة
ومن هنا يظهر أنّ الأظهر هو الحكم
الصفحه ٤١٧ : إلا أنّ الإشكال في أنّها من
قبيل الأصول فتعتبر حيث لا دليل على خلافها عموما وخصوصا حتّى يقال إنّ الأصل
الصفحه ٤١٨ : له فيما ذكرناه وهنا وجه آخر لكون هذه القاعدة من
قبيل الأصول دون الأدلة ذكره المحقّق القمي رحمهالله
الصفحه ٤٣٠ : سيجيء الكلام في كونه من الأدلّة أو القواعد أو الأصول
وعلى التقادير في كونه شرعيّا وعقليّا بمعنى أن تكون
الصفحه ٤٤٤ : حجيّته وحيّز القول فيه علم الأصول ولقد حققنا
الأمر فيه في غير موضع واحد انتهى ومنهم محمّد بن علي بن أحمد
الصفحه ٤٥٤ : التسريع أو مخالفة الأصول الّتي اعتبرها الشّارع
مركوزة في الأذهان فهذه الأخبار أيضا لا تفيد سوى جواز العمل
الصفحه ٤٥٥ : يكون مجعولا في مقام الشّكّ في بقاء الطهارة ففي الحقيقة هذه
الصّحيحة دليل على اعتبار الأصول المثبتة لعدم
الصفحه ٤٥٩ : النجاسة حاكم عليها نظير ما ذكره في تعارض
الأصول من حكومة استصحاب الحرمة على قاعدة البراءة وهذا أحد الوجهين
الصفحه ٤٦٧ : الأمارات
الشّرعيّة لكون جميعها في مقابل الأصول وحينئذ لا بدّ من الاقتصار على الموارد
الّتي ثبت اعتبار
الصفحه ٤٦٨ : العمل بالأصول مشروطا بالفحص وكون السّؤال
نوع فحص عن الدّليل قلت إنّ الفحص عن الدّليل في العمل بالأصول
الصفحه ٤٧٧ : الأزمنة لأنا نقول إن دليل الحكمة إنّما يتم فيما حصل القطع
بعدم البيان أو ثبت ذلك بالأصول والأوّل خلاف