الصفحه ٢٥٤ :
سوى الأصول الأربعة العمليّة قد تداولت بينهم واستعملوها في كتبهم مثل كون عدم
الدّليل دليل العدم والبنا
الصفحه ٢٥٦ : كون عدم الدّليل دليل العدم وقد تقدّم في
الحواشي السّابقة عند بيان الفرق بين أصالة البراءة وسائر الأصول
الصفحه ٢٦٩ : الوجه غير مفيدة أصلا
وإلاّ كانت جميع المسائل الأصوليّة والفقهيّة اجتماعيّة إذ لا ريب أنّ أحد الخصمين
إذا
الصفحه ٢٧٩ : والعموم الأصوليّ حقيقة أو عرفا كما هو
المتبادر من الجمع المعرف وبنى عليه بعضهم الاستدلال في المقام وإمّا
الصفحه ٢٨٦ : عرفا
بالوجدان وأمّا لو قلنا بكونها أمرا شرعيّا فهي إنّما تثبت القابلية على القول
بالأصول المثبتة كما هو
الصفحه ٢٨٨ : حتّى يثبت عدم تحقّقه بينه وبين هذه المرأة ففيه أنّه
إنّما يتم على القول بالأصول المثبتة التي لا نقول
الصفحه ٣١٧ : غيرها ووجه البطلان هو كون وجوب الالتزام بالأخبار من حيث هي حكما
واقعيّا في المسألة الأصوليّة بمقتضى
الصفحه ٣٢٢ : الأدلة ولذا لا يعتد بشكه في موارد الأصول الّتي يتفرّع عليها
الأحكام الكليّة فما ترجح في نظره فهو حكمه ولا
الصفحه ٣٣٦ : في
اندراج بعض الأفراد تحت أحدهما فلا بدّ فيه من العمل بمقتضى الأصول إذا لم يستلزم
المخالفة العمليّة
الصفحه ٣٤١ : مستند إلى عدم البلوغ لا إلى كون المعاملة ربوية(قوله) لكن الظّاهر الفرق إلخ بالقول باعتبار الأصول
الصفحه ٣٦٠ : بها هو الاحتياط الّذي لا تمنع الأصول من العمل به في مواردها(قوله) فيمكن أن يقال إلخ لا يذهب عليك أنّ
الصفحه ٣٦٤ : كثيرة إذا كانت في مرتبة ولم يكن الشكّ في أحدهما
مسبّبا عن الآخر وعدم جواز الترجيح بكثرة الأصول وإن
الصفحه ٣٧٢ : القول بالأصول المثبتة لأنا نقول إن إثبات الأصل إنّما يقدح
في الأصول العملية دون اللفظية كما هو مقرّر في
الصفحه ٣٨٣ : العمدية أو غيرها ممّا شكّ في مانعيته من الموانع بحسب
الأصول والقواعد فإذا زاد هذا الشّيء المحكوم بمانعيته
الصفحه ٣٨٦ : بحال العمد أنّ مقتضى الأصل
الأولي بطلان العبادة بزيادته سهوا أيضا هذا كلّه بحسب الأصول العمليّة وأمّا