وصاحبه فقال إنّ الرّواية المذكورة لم نقف عليها في غير كتاب الغوالي مع ما هي عليها من الإرسال وما عليه الكتاب المذكور من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال وخلط غثّها بسمينها وصحيحها بسقيمها كما لا يخفى على من لاحظ الكتاب المذكور انتهى وقال في اللؤلؤة والشيخ محمّد بن أبي جمهور كان فاضلا مجتهدا متكلّما له كتاب غوالي اللئالي جمع فيه جملة من الأحاديث إلا أنّه خلط الغث بالسّمين وأكثر فيه من أحاديث العامة ولهذا أن بعض مشايخنا لم يعتمد عليه انتهى وأمّا المقبولة فهي أيضا ضعيفة لأنّ في سندها داود بن حصين وفي وثاقته خلاف مع أنّ عمر بن حنظلة لم يوثقه أحد من الأصحاب نعم حكي عن الشّهيد الثّاني في شرح بداية الدّراية أنّ عمر بن حنظلة وإن لم ينصّ الأصحاب عليه بجرح ولا تعديل لكن حققت توثيقه من محلّ آخر لكن حكى ولده المحقّق الشّيخ حسن رحمهالله أنّه قال وجدت بخطّه في بعض فوائده ما صورته عمر بن حنظلة غير مذكور بجرح ولا تعديل ولكن الأقوى عندي أنّه ثقة لقول الصّادق عليهالسلام في حديث الوقت إذن لا يكذب علينا والحال أنّ الحديث الّذي أشار إليه ضعيف الطّريق فتعلقه به في هذا الحكم مع ما علم من انفراده غريب ولو لا الوقوف على الكلام الأخير لم يختلج في الخاطر أنّ الاعتماد في ذلك على هذه الحجّة فتدبر انتهى ومع ذلك لم يتعرّض المصنف رحمهالله لضعف المقبولة ولعلّه لكونها مقبولة عند الأصحاب وهو كاف في الاعتماد عليها نعم قد يقال إنّ قبولهم لها أنّما يجبر ضعفها بقدر ما قبلوها والأصحاب إنّما عملوا بها في باب القضاء والترافع وفي مقام التّرجيح في الرّوايات دون المقام فتأمل (قوله) إنّ المراد بالموصول إلخ قد تبع في هذا الجواب العلاّمة الطّباطبائي لأنّه قال في فوائده إنّ المراد بما اشتهر هنا الحديث المشهور بينهم بقرينة وروده في مقام ترجيح أحد الحديثين المتعارضين على الآخر والمعنى خذ من الحديثين المتعارضين بما اشتهر بين أصحابك أي الحديث المشهور بينهم وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمورد بل من باب تحصيله به والفرق بينهما ظاهر ألا ترى أنّه لو قيل هل ينجس الماء بملاقاة النّجاسة فأجاب بأنّ ما كان كرّا لا ينجس بالملاقاة فإنّ المعنى ما كان كرّا من الماء لا ينجس بها وغير الماء كالمضاف والمائع خارج عن العموم لأنّ العموم مختص بغيرهما انتهى ويوضحه أنّ عموم الموصول أنّما هو باعتبار معهودية صلته والصّلة هنا وإن كانت هو مطلق المشهور بين الأصحاب إلا أن ضمّ السّؤال إليه يجعل المعهود هو المشهور من الرّوايتين لا مطلقا وهذا معنى قوله وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمورد بل تحصيله به يعني أن عموم الموصول أنّما هو بحسب معهودية ما صدق عليه من الأفراد فليس له عموم بنفسه حتّى تكون معهودية الصّلة مخصّصة له فإن قلت إنّ ما ذكرت ينافي ما تقرّر في محلّه من عدم جواز تخصيص عموم الجواب بخصوص المورد لأنّ الفرض هنا كون الصّلة مطلق المشهور بين الأصحاب وتخصيصه بالرّواية أنما هو باعتبار خصوصيّة السّؤال قلت إنّ عدم جواز تخصيص عموم الجواب بالمورد أنّما هو فيما كان للجواب عموم مثل قوله عليهالسلام وقد سئل عن بئر بضاعة خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلاّ ما غير لونه أو طعمه أو رائحته وقوله عليهالسلام لما مر بشاة ميمونة على ما رواه العامة أيما إهاب دبغ فقد طهر وما نحن فيه ليس كذلك لأنّ الموصولات من قبيل المطلقات دون العمومات على ما هو الحقّ فإن قلت نعم لكنّها تفيد العموم فيما تضمّنت معنى الشّرط وقوله عليهالسلام خذ بما اشتهر بين أصحابك بمنزلة قولنا إن كان شيء مشهورا بين أصحابك فخذ به فيفيد علّية الشهرة المطلقة لوجوب الأخذ بالمشهور قضية للشرطيّة قلت نعم لكن غاية ما يستفاد من الرّواية حينئذ كون الشّهرة حجّة في مقام التّرجيح لا صيرورتها دليلا مستقلا في إثبات المطلوب لوضوح أنّ المقصود من وجوب الأخذ بالمشهور وجوب الأخذ به في مقام التّرجيح لا مطلقا وهذا أولى في مقام الجواب عن الاستدلال بالرّواية لا ما يظهر من المصنف رحمهالله من منع العموم مضافا إلى أن ما استشهده بما دامه من قوله ألا ترى أنّك لو سألت إلى آخره لا يخلو من شيء لإمكان أن يقال إنّ عدم انفهام العموم في المثالين لما علم من الخارج من عدم مناسبة مطلق الاجتماع والأكبريّة للعليّة في ثبوت الحكم من دون مدخليّة المحل بخلاف الشّهرة فيما نحن فيه نعم يتمّ الاستشهاد ولو قال في المثال الثّاني ما كان أحلى أو أحمض أو نحوهما ممّا يصلح العموم فيه للتّعليل ومنع العموم حينئذ لا يخلو من إشكال كما عرفت (قوله) لا تنافي بين إطلاق إلخ مقابل الإطلاق قوله وبالعكس والأولى لفظ في بدل بين وحاصله منع منافاة الشهرة والإجماع حتّى يصرف أحدهما عن ظاهره بقرينة الآخر وفيه أن مقتضى ما ذكره عدم شمول الرّواية لروايتين روى إحداهما الأكثر دون الجميع وإن كان الباقي واحدا أو اثنين ولم يرو الأخرى إلاّ القليل وهو بعيد ثمّ إن قلت هب أنّ الشّهرة والإجماع في الرّواية بمعنى واحد إلا أنّه لا ريب أن المراد بقوله عليهالسلام فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه هو نفي الرّيب عن المجمع عليه بالإضافة إلى الشّاذ النادر لوضوح عدم انتفاء الرّيب رأسا عن المجمع على روايته مع قطع النّظر عن وقوع العمل بمضمونه وعدمه وإلاّ لم يكن معنى لتحيّر السّائل بعد معرفة الترجيح بالشّهرة وسؤاله عن صورة شهرة كلّ من الرّوايتين وسائر المرجحات المذكورة في المقبولة بعدها ومقتضى عموم العلّة حينئذ جواز العمل بكلّ ما كان أقل ريبا من مقابله فيشمل الشهرة بحسب الفتوى أيضا لكونها أقل ريبا من غير المشهور قلت نمنع عموم العلّة لأنّ اللام في قوله فإن المجمع عليه إمّا موصولة أو أداة تعريف وعلى التقديرين فهي للعهد لأنّ السّؤال عن تعارض الخبرين فكأنّه قال إذا تعارض الخبران وكان أحدهما مشهورا والآخر شاذا يؤخذ بالمشهور منهما لأنّه أقلّ ريبا من الآخر فقلة الرّيب في المشهور علّة تامّة لترجيح أحد الخبرين المتعارضين بالشّهرة بعد الفراغ عن اعتبارهما في أنفسهما فهي لا تصلح دليلا على حجّيّة الشهرة بحسب الفتوى في نفسها نعم تصلح دليلا على جواز التّرجيح بكلّ مرجح ظنّي