المعبّر عنه بالظنّ المانع والممنوع وسيأتي تحقيق الكلام فيه وأمّا احتمال اختصاص نتيجة دليل الانسداد باعتبار الظنّ في الأصول دون الفروع ولكن سيأتي إن شاء الله تعالى أنّ الحقّ في الأوّل تقديم الظنّ الممنوع منه وفي الثّاني عموم النّتيجة للأصول والفروع (قوله) أحدهما ما يظهر من بعض إلخ قيل إنّ المراد بهذا البعض هو صاحب الرّياض في رسالته المفردة في هذه المسألة لكنّه إمّا اشتباه أو وقع خلل في النّقل من المصنف رحمهالله لأنّ صاحب الرّياض لم يتمسك فيها بمفهوم الموافقة لأدلّة اعتبار أخبار الآحاد بل بمفهوم الموافقة للإجماع على جواز استعمال الظنون الرجالية في تعديل الرّواة وتفسيقهم وتمييز المشتركات وكذلك الظّنون المستعملة في ترجيح متعارضات الأخبار وضعّف ما يقال في دفع ما ذكره من أنّ المعتبر في مفهوم الموافقة ثبوت الأصل بخطاب لفظي والأمر في المقام ليس كذلك بما حاصله أن الإجماع عندنا ليس معتبرا من حيث هو بل من حيث كشفه عن قول الإمام عليهالسلام بلفظ معقد الإجماع أو مرادفه وهو رحمهالله وإن لم يعبّر بلفظ مفهوم الموافقة بل بالأولوية إلا أنّ مقصوده ذلك ومنه يظهر عدم ورود محذور إثبات القوي بالضّعيف على صاحب الرياض لما عرفت من أنّ مقصوده ليس التّمسك بمجرّد الأولويّة الظنّية حتّى يرد عليه ذلك بل بمفهوم الموافقة الذي لا يرد عليه ذلك ومن هنا يظهر ما في قول المصنف رحمهالله مع أنّه ما كان استفادة حكم الفرع إلى آخره كيف وهو صرّح في كلامه بأن ما نحن فيه من قبيل قوله تعالى (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ) في كون استفادة حكم الفرع من دليل لفظي دال على حكم الأصل لا يقال إنّ ما ذكره المصنف مبني على أنّ المقيس عليه اعتبار أخبار الآحاد دون الظنون المذكورة لأنّا نقول إنّ أدلّة اعتبار خبر الواحد من باب الظنّ الخاصّ إما الآيات أو الأخبار أو الإجماع على سبيل منع الخلو ولا وجه لما ذكره على الأوّلين وكذا على الثّالث لما أشرنا إليه وقد نقلنا كلامه على طوله بألفاظه في غاية المأمول وبيّنا ما يرد عليه هنالك ثمّ إنّ الفرق بين القياس بطريق أولى والقياس الجلي والخفي والمفهوم الموافق الّذي يسمّى بفحوى الخطاب ولحن الخطاب كما صرّح به المحقّق القمي قدسسره مقرّر في محلّه (قوله) وجه حجيّة الشّياع الظنّي إلخ وقد يسمّى بالاستفاضة وهو في الموضوعات بمنزلة الشّهرة في الأحكام وعن الرّوضة تفسيره بأخبار جماعة بها تأمن النّفس من تواطئهم على الكذب ويحصل بخبرهم الظنّ المتاخم للعلم قال ولا ينحصر في عدد نعم يشترط زيادتهم عن اثنين ليفرق بين العدل وغيره أقول لعلّ إفادته للاطمئنان غالبي كما صرّح به في الجواهر ثمّ قال بل لعلّ هذا هو المراد بالعلم في الشّرع موضوعا وحكما وحينئذ فلا ريب في الاكتفاء به قبل حصول مقتضى الشّك أمّا معه فقد يشك فيه انتهى موضع الحاجة ووجه تقييده بالظنّي في عبارة المصنف ره للاحتراز به إمّا عن القطعي منه أو عن المفيد للاطمئنان بناء على عدم الإشكال في اعتباره حينئذ كما عرفته من الجواهر في الجملة(قوله) إنّ الأولويّة الظنيّة إلخ في التّعبير عن الفحوى بالأولويّة إشارة إلى منع كون الدّليل المذكور من قبيل الفحوى كما سيشير إليه (قوله) ليس مجرّد إفادة الظنّ إلخ ومع تسليم كون اعتبار الأخبار من باب إفادة الظنّ فالأولويّة أنّما تتم بالنّسبة إلى الظنون القويّة الحاصلة من الشّهرة دون المساوية أو الضّعيفة الحاصلة منها بالنّسبة إلى الحاصل من خبر الواحد اللهمّ إلا أن يتمسّك بعدم القول بالفصل (قوله) الأمر الثّاني إلخ قد يستدل أيضا بالمرسل في السنة الفقهاء وإن لم يوجد في الكتب الأربعة المرء متعبّد بظنّه وقد استدلّوا به في أوقات الصّلاة وشكوكها وفيه مع إرساله منع الدّلالة لعدم ظهوره في إعطاء القاعدة إذ لعل المراد بيان وجوب تعبّد المرء بظنّه حيثما ثبت اعتبار ظنّه وقد يستدل أيضا بما استدل به العامّة على حجيّة الإجماع مثل قوله صلىاللهعليهوآله عليكم بالسّواد الأعظم ويد الله على الجماعة ونحوهما من الأخبار المذكورة في محلّها ولكن أكثرها مع ضعف دلالته على حجيّة الإجماع فضلا عن الشّهرة ضعيف السّند(قوله) وإن كان مورد التّعليل إلخ لأنّ العبرة بعموم العلة لا بخصوصيّة المورد فلا تكون خصوصيّة المحلّ مخصّصة(قوله) وممّا يؤيد إرادة الشّهرة إلخ حاصله أنّ الأمر هنا دائر بين إرادة الشّهرة من الإجماع وعكسها ولا سبيل إلى الثّاني لأنّ مقتضى التّعليل نفي الرّيب عن المجمع عليه مطلقا سواء كان الإجماع حاصلا على الرّواية أو الفتوى مع إثبات الرّيب على خلافه وليس كذلك إذ لا ريب في بطلان خلافه لا أنّه ممّا فيه ريب مضافا إلى أنّ الإجماع بالمعنى المصطلح عليه لم يكن معهودا في زمان صدور الأخبار وإلى أنّه لو كان المراد به معناه الاصطلاحي لم يبق وجه لتحيّر السّائل بعده وسؤاله عن صورة شهرة الرّوايتين وجواب الإمام عليهالسلام بالأخذ بموافق الكتاب ثم بمخالف العامّة مع استوائهما في موافقة الكتاب ولا لفرض شهرة الرّوايتين لامتناع انعقاد الإجماع على حكمين متنافيين وكذا لما ذكر قبل الشّهرة من المرجحات من الأعدليّة والأوثقيّة والأورعيّة لأنّ مقتضاه الأخذ بهذه المرجّحات مطلقا وإن كانت الرّواية الأخرى مشهورة فإن قلت إن الإجماع الحقيقي على الرّواية لا يقتضي بطلان خلافه ولذا يصحّ تحقق الإجماع على رواية المتعارضين قلت إنّ هذا التوهّم أنّما يتم لو كان المراد بالإجماع في العلّة هو الإجماع على الرّواية خاصّة وليس كذلك لأنّ مقتضى التعليل نفي الرّيب عن المجمع عليه مطلقا مع إثباته على خلافه فإن قلت مع تسليم إرادة الشّهرة من الإجماع لا وجه لنفي الرّيب مطلقا عن المجمع عليه بهذا المعنى لثبوت الرّيب في المشهور بلا ريب قلت نفي الرّيب عنه إضافي بالنّسبة إلى الشّاذ النّادر والمراد أنّ الرّيب الحاصل في الشّاذ النّادر غير متحقق في المشهور(قوله) مضافا إلى ضعفها إلخ لرفعها وعدم معروفية ابن أبي جمهور بالوثاقة بل قد طعن فيه وفي كتابه صاحب الحدائق الذي ليس من شأنه الطّعن في الأخبار قال المصنف رحمهالله في بعض مسائل أصالة البراءة بعد نقل المرفوعة إنّها ضعيفة السّند وقد طعن صاحب الحدائق فيها وفي كتاب الغوالي