وثانيها أن توجيه إجماعات الشهيد بما ذكره من الوجوه لا يتم مع ما تقدّم في كلامه من دعوى ابتناء توجيه الشّهيد لإجماعات العلماء على زعمه كون مستند الإجماع عنده وعند غيره من العلماء هي قاعدة اللّطف لأنّ الإشكال الّذي أوجب توجيه المصنف رحمهالله لإجماعات العلماء لا يتأتى على قاعدة اللّطف كما هو واضح وثالثها أنّ الوجه الثالث من وجوه التّوجيه الّتي ذكرها مسدد للإشكال لا دافع له لأن الإشكال كما هو وارد على دعوى الإجماع في المسألة الفرعيّة كذلك وارد على دعواه في المسألة الأصوليّة بل أولى لعدم عنوان المسائل الأصوليّة بين أصحاب الأئمّة عليهمالسلام ولذا قد يقال بعدم الاعتداد بالإجماع فيها (قوله) كما ذكره في أوائل المعتبر إلخ لا يخفى أنّ قوله إن لم يكن تجاهلا ربّما يمنع من حمل كلامه على ما ذكره فتدبّر(قوله) أو اتفاقهم على مسألة أصوليّة إلخ لا يخفى ما في التّرديد لأن المسائل الثّلاث المتقدمة أيضا من المسائل الأصوليّة ودعوى كونه من قبيل عطف العام على الخاص فاسدة لاختصاصه بالعطف بالواو على ما صرّح به ابن هشام نعم يمكن أن يقال إن دعوى الإجماع في مورد لأجل كون مستنده إجماعيّا على وجهين أحدهما أن يكون شمول المستند لهذا المورد مشروطا بشيء كما في مسألة جواز إزالة النّجاسة بغير المائعات ومسألة ظهور فسق الشّاهد فيما يوجب القتل وثانيهما أن لا يكون مشروطا بشيء كما في مسألة المطلقة ثلاثا في مجلس واحد فدعوى الإجماع في الأوّل مبني على زعم تحقّق الشّرط وفي الثّاني على زعم انطباق الكلي على مورده وأشار المصنف رحمهالله بالمعطوف عليه إلى الأوّل وبالمعطوف إلى الثّاني (قوله) وغير ذلك من الأمور إلخ سيمثل لذلك بقوله ومن ذلك الإجماع الّذي ادعاه الحلّي على المضايقة إلى آخره كما سنشير إليه (قوله) بما يوجب القتل إلخ متعلق بالشاهدين (قوله) وتكون الدّية إلخ خلافا لأبي حنيفة فالدّية على المذكين وللشافعي فالدّية على الحاكم ذكرهما في الخلاف (قوله) وقال بعد ذلك إلخ عبارة الخلاف هكذا إذا شهد أجنبيان أنّه أعتق سالما في موضعه وهو الثلث وشهد وارثان أنّه أعتق غانما في هذه الحال وهو الثلث ولم يعلم السّابق منهما أقرع بينهما فمن خرج اسمه أعتق ورق الآخر وللشّافعي فيه قولان أحدهما مثل ما قلنا والثّاني يعتق من كلّ واحد منهما نصفه دليلنا إجماع الفرقة لأنّهم أجمعوا على أنّ كل أمر مجهول فيه القرعة وهذا من ذاك انتهى (قوله) ومن الثّاني يعني من قبيل ما كانت دعوى الإجماع مستندة إلى مسألة أصوليّة اتفاقية(قوله) بظاهر قوله تعالى الطّلاق مرّتان إلخ قد حكي عن المفيد عند الكلام على كون الطّلاق بقولهم أنت طالق ثلاثا واحدا ولا يكون تطليقات ثلاث أنّ الدّلالة على ذلك هو ظاهر الكتاب والسّنة والإجماع أمّا الكتاب فقوله تعالى الطّلاق مرّتان وذكر أن ظاهره صيرورة المرأة بائنة في الطّلاق الثالث بعد تطليقتين بينهما رجوع (قوله) أمرنا هذا إلخ لفظ هذا تأكيد في المعنى للأمر(قوله) إبطال الطلاقات الثّلاث إلخ ووقوع الطلاق الواحد(قوله) ومن ذلك الإجماع يعني من قبيل ما كانت دعوى الإجماع مستندة إلى مطلق الحدس وإن لم يكن من قبيل القسمين المتقدّمين في كلامه فهو ليس من تتمة قوله ومن الثّاني بل إشارة إلى ما أشار إليه بقوله وغير ذلك من الأمور المتفق عليها التي يلزم باعتقاد المدّعى إلى آخره (قوله) وصف خلاف الطلاق إلخ يعني اتّصاف الطّلاقات الثلاثة بكونها مخالفة للكتاب والسّنّة(قوله) وحفظتهم إلخ في تفسير القاضي بناء فعله يدلّ على الاعتياد فلا يقال ضحكة ولعنة إلا للمكثر المتعوّد انتهى (قوله) حزيت هذه إلخ الحزيت كسكّيت الدّليل الحاذق (قوله) والمفتي إذا استند فتواه إلخ يحتمل أن يريد أنّ المفتين إذا استندت فتوى كلّ واحد منهم إلى خبر معيّن أو طائفة معيّنة بأن استند كلّ إلى ما استند إليه الآخر لا يوجب اجتماع أمثالها القطع بالواقع ويحتمل أن يريد أن فتوى كلّ واحد منهم إذا استندت إلى خبر وإن كان مستند أحدهم غير مستند الآخر لا يوجب اجتماع أمثالها القطع بالواقع وحاصله أن اجتماع الأسباب الظنّية وإن كثرت لا يوجب القطع بالواقع وهو حاصل ما ذكره بعض مشايخنا في الرّد على طريقة الحدس في الإجماع فتأمل وعلى الأوّل تكون المثليّة شخصيّة وعلى الثّاني نوعيّة(قوله) من حيث العيلولة إلخ هي قد تبقى وإن لم يجب الإنفاق للنّشوز(قوله) أو وجوب الإنفاق إلخ هو مرتفع مع النّشوز(قوله) ما وقع من جماعة من المسامحة إلخ لدعواهم الإجماع على مورد بمجرّد كون مستنده من أصل أو عموم دليل أو نحو ذلك إجماعيّا كما تقدّم (قوله) أو من الانتقال من الملزوم إلخ بأن ينتقل من كون الملزوم إجماعيّا إلى كون لازمه إجماعيّا فيدعى الإجماع عليه أيضا كما تقدّم في الثّالث من الوجوه المتقدّمة لتوجيه الإجماعات المدّعاة في كلمات المتأخرين كالفاضلين والشّهيدين (قوله) فإن ما ذكرنا إلخ من الحدس الحاصل من حسن الظنّ وغيره (قوله) وحاصل الكلام إلخ بعد بيان الأمرين مقدّمة لتوضيح المقصود في المسألة(قوله) فإن نسبة الأمر الحسّي إلخ كنسبة الفتوى إلى المفتي (قوله) في إحساس الغير إلخ هو النّاقل فيما نحن فيه (قوله) فربّما حصل من المجموع القطع إلخ أراد به القطع الشّرعي دون الوجداني لوضوح عدم استلزام ضمّ أمر تعبّدي إلى وجداني للقطع الوجداني بما هو لازم لمجموعهما على تقدير فرض ما هو تعبّدي وجدانيّا وهذا لا يخلو من نظر كما ستأتي إليه الإشارة (قوله) بعض المحققين إلخ هو الشيخ أسد الله التستري (قوله) الأول حجيّته إلخ لم ينقل المقام الثّاني هنا وهو حجيّة الإجماع المنقول باعتبار نقل المنكشف (قوله) من جهتي الثّبوت إلخ أي ثبوت السّبب الكاشف عادة بأن كان لفظ الإجماع أو غيره ممّا نقله النّاقل من الألفاظ دالا على اتفاق جماعة يلازم قولهم قول الإمام عليهالسلام عادة والمتضمّن لبيان ذلك هي المقدّمة الأولى (قوله) والإثبات إلخ أي إثبات حجيّة نقل السّبب المذكور وإثبات كيفيّة استكشاف الحجّة المعتبرة من ذلك السّبب والمتضمّن لبيان