قول الطائفة أنّما يكون حجّة من حيث كان فيهم معصوم فإذا كان القول من غير المعصوم علم أنّ قول المعصوم داخل في باقي الأقوال ووجب المصير إليه على ما بنيته في الإجماع انتهى وهو كالصّريح في اختباره لطريقة السّيّد والعجب من عدم التفاته إليه مع نقله عبارته هناك وإنّما قلنا كالصّريح لاحتمال أن يكون هذا الكلام من الشيخ لأجل إلزام السّيّد في دعواه عدم جواز العمل بأخبار الآحاد على طريقته لا أنّه مختار الشيخ كما أن ما يظهر من عباراته الّتي نقلها المصنف رحمهالله هنا من أنّه لو لا طريقة اللّطف لا تمكن دعوى الإجماع يحتمل أن يريد به عدم الإمكان في الغالب لا دائما وإن كان كلّ منهما خلاف ظاهر العبارتين فيمكن الجمع بينهما بما ذكرناه من إرجاع أحدهما إلى الآخر ويحتمل أن يكون ما ذكره في مبحث أخبار الآحاد عدولا عمّا اختاره في مبحث الإجماع إلاّ أنه يبعده ما تقدّم من قوله على ما بنيته في الإجماع بل هذه العبارة تنافر قضية إلزام الخصم أيضا كما لا يخفى وكيف كان فممّا ذكرناه قد ظهر وجه اختلافهم في فهم مذهب الشيخ في دعوى المشاركة كما يظهر من القوانين والضّوابط والمناهج أو اختصاصه بطريقة اللّطف كما ذكره المصنف رحمهالله تبعا لصاحب الإشارات فلاحظ بعين الإنصاف وأعرض عن القيل والقال (قوله) في حكم ما إذا اختلف الأمّة إلخ ولو كان اختلافها بكون أحد القولين للإمام عليهالسلام والآخر لباقي الأمّة لأنّ الإمام عليهالسلام من جملة الأمّة وحينئذ يصدق اختلاف الأمّة مع كون أحد القولين للإمام عليهالسلام (قوله) في إزاحة التكليف إلخ يعني في إزالة العلّة والمانع عن التكليف لإتمام الحجّة حينئذ على العباد كما ورد في الدّعاء أزاح العلل في التكليف وسوّى التّوفيق بين الضّعيف والشّريف (قوله) ظاهر كلّ من اشترط إلخ وجه الظهور أنّ مدار الإجماع على طريقة القدماء على العلم بدخول الإمام عليهالسلام في جملة المجمعين من علماء عصر واحد وإن خرج منهم واحد أو اثنان بل جماعة قلوا أو كثروا مع معرفة أنسابهم وعلى طريقة المتأخرين على الاستكشاف عن رضا المعصوم عليهالسلام من اتفاق جماعة قلّوا أو كثروا من علماء عصر أو أعصار أحياء أو أموات أو ملفّقين مع العلم بأنسابهم وعدمه وأنت خبير بأنّه قد تقدّم من المصنف رحمهالله عند بيان المعنى المصطلح عليه للإجماع استشهاده دعوى المحقق الثّاني في تعليق الشّرائع الإجماع على أنّ خروج الواحد من علماء العصر قادح في انعقاد الإجماع لكون الإجماع في الاصطلاح عبارة عن اتفاق الكلّ ولا ريب أنّ الإجماع المبني على قاعدة اللّطف خارج من المعنى المصطلح عليه لأنّه عبارة عن اتفاق من عدا الإمام عليهالسلام لعدم اشتراط دخوله في المجمعين على هذه القاعدة وحينئذ إن كان اشتراط عدم مخالفة أحد شاهدا باعتبار الإجماع من باب اللّطف لم يبق وجه للاستشهاد المذكور وإن كان شاهدا لكون الإجماع عبارة عن اتفاق الكل لم يبق وجه لما استظهره في المقام (قوله) قال في الإيضاح إلخ يظهر من كلامه كون وجود مخالف واحد ولو مع عدوله عن قوله الأوّل وموافقته للباقين قادحا في انعقاد الإجماع ولم يظهر قائل به من القائلين بالإجماع من باب اللّطف كما ستعرفه ولنأت بمثال لتوضيح المقام وهو أن يفرض علماء عصر جماعة ثمّ اتفق انقراضهم إلاّ واحدا منهم فأدرك هو عصرا آخر قد حدث فيه علماء آخرون وكان علماء العصر الأوّل قائلين بحكم كوجوب الجمعة وعلماء العصر الثّاني على خلافهم كحرمتها وكان هذا الواحد المدرك للعصرين مجتهدا في هذه المسألة في العصر الثّاني على خلاف اجتهاده في العصر الأوّل فلا يخلو حينئذ إمّا أن يكون اجتهاده الأوّل على طبق اجتهاد علماء العصر الأوّل أو على خلافه وكذلك اجتهاده الثّاني وهو إذا لم يبطل اجتهاده الأول وكتب اجتهاده الثّاني في موضع آخر ترتب على عدم إبطال اجتهاده الأوّل أمران أحدهما بيان عدم انعقاد إجماع العصر الأوّل على خلاف اجتهاده الأوّل لأنّ علماء العصر الأوّل إمّا أن يكونوا مخالفين له أو موافقين له وعلى الأوّل فخلافه لهم مانع من انعقاد الإجماع على خلافه وعلى الثّاني فالفرض انعقاد إجماع العصر الأوّل حينئذ على طبق اجتهاده الأوّل وعدم انعقاد إجماعهم على خلافه كما يتحقّق بوجود الخلاف كما في صورة المخالفة كذلك يتحقق بانعقاد الإجماع على طبق الاجتهاد الأوّل مع أنّ هذه الصّورة غير صحيحة لأنّه مع موافقتهم له في الاجتهاد الأوّل ينعقد الإجماع في المسألة لا محالة وحينئذ يكون اجتهاده الثّاني مخالفا للإجماع لا محالة ووجه ترتب ذلك على عدم إبطال الاجتهاد الأوّل أنّه لو أبطله ربّما توهم كونه من أهل الاجتهاد الثّاني دون الأوّل فيتوهم لذلك انعقاد إجماع عصر الاجتهاد الأوّل على خلاف الاجتهاد الأوّل وثانيهما بيان عدم انعقاد إجماع عصر الاجتهاد الثّاني على طبق اجتهاده الثّاني لأنّه في العصر الثّاني إمّا أن يخالف اجتهاده اجتهادهم فلا يحقّق الإجماع وإمّا أن يوافقه فاجتهاده الأوّل يمنع انعقاد الإجماع في العصر الثّاني كما أشرنا إليه أوّلا ووجه ترتب ذلك على عدم إبطال اجتهاده الأوّل ظاهر لأنه لو أبطله فربّما يتوهم كونه من أهل العصر الثّاني دون الأوّل فيتوهم لذلك في صورة الموافقة انعقاد إجماع العصر الثّاني على طبق اجتهاده الثّاني ويترتب على ضبط اجتهاده الثّاني في موضع آخر بيان عدم انعقاد إجماع أهل العصر الثّاني على طبق اجتهاده الأوّل لأن أهل العصر الثّاني إمّا يخالفون اجتهاده الأوّل فلا معنى لدعوى إجماعهم حينئذ على طبقه وإمّا يوافقونه وحينئذ فاجتهاده الثّاني المخالف لاجتهاده يمنع انعقاد الإجماع على طبق اجتهاده الأوّل وإذا عرفت هذا فاعلم أنّ الفخر قد ذكر في كلامه حكمين أحدهما عدم إبطال الاجتهاد الأوّل والآخر كتابة الاجتهاد الثاني في موضع آخر ورتب على الأوّل أمرين وعلى الثّاني أمرا واحدا كما عرفت وترتب الأمر الثّاني على الحكم الأوّل مبني على كون الاجتهاد الأوّل المعدول عنه مانعا من انعقاد الإجماع في العصر الثّاني على طبق اجتهاده الثّاني وممّا ذكرناه يظهر وجه رجوع الضّمير المضاف إليه في قوله على خلافه إلى الاجتهاد الأوّل لعدم صحّة رجوعه إلى الاجتهاد الثّاني لعدم كون عدم انعقاد إجماع العصر الأوّل على خلاف الاجتهاد الثّاني