منه إرادة المعنى المصطلح عليه أنّما يتم فيما إذا كان مستند علم الحاكي بقول الإمام عليهالسلام هو الحسّ وإلاّ فلو كان هي قاعدة اللّطف أو التقرير أو العادة فلا سبيل حينئذ إلى دعوى الإجماع على الوجه المذكور لأنّ الإجماع على هذه الوجوه هو اتفاق من عدا الإمام عليهالسلام فإذا اتفق من عداه من علماء عصر واحد أو مطلقا على حكم واستكشف به عن رضاه بأحد الوجوه المذكورة لا تصحّ دعوى الإجماع حينئذ على وجه يظهر منه دخول قول الإمام عليهالسلام في أقوال المجمعين ولا يكون نقل مثل هذا الإجماع نقلا للسنة لفرض كونه نقلا لقول من عدا الإمام عليهالسلام وإن كان موافقا له فحيثما يدعى الإجماع على وجه يظهر منه إرادة المعنى المصطلح عليه فلا بد أن يكون مستند علم المدعى فيه هو الحسّ خاصّة دون الأعم قلت إن الكلام في المقام أنّما هو في ظهور لفظ النّاقل في دعوى الإجماع بحيث يندرج قول الإمام في أقوال المجمعين من باب التّضمّن سواء كان مستند علم المدّعي بقول الإمام عليهالسلام هو الحسّ أو قاعدة اللّطف أو التقرير أو العادة وعدم اشتراط العلم بدخول شخص الإمام عليهالسلام في أشخاص المجمعين على الوجوه الثّلاثة الأخيرة غير قادح في دلالة اللّفظ على دخوله فيهم لما أشار إليه المصنف رحمهالله سابقا من إمكان الاستكشاف عن قول الإمام عليهالسلام باتفاق من عداه بأحد هذه الوجوه الثّلاثة ثمّ ضمّ قوله عليهالسلام إلى أقوال من عداه ودعوى الإجماع على وجه تفيد دخوله فيهم من باب التّضمّن (قوله) كما إذا سمع الحكم إلخ أو وصلت إليه فتاوى جماعة أو ظفر بفتاواهم في الكتب مع عدم معرفته بأعيانهم مع علمه إجمالا بكون إحداها قول الإمام عليهالسلام وإنّما اعتبر عدم معرفة كلّ واحد من المجمعين لأنه مع المعرفة بأعيان بعضهم دون بعض فلا يعتد بأقوال المعروفين لعدم تأثيرها في معرفة قول الإمام عليهالسلام فإذا اتفق عشرة أحدهم الإمام عليهالسلام على قول فإن عرفوا جميعا فلا اعتداد بقول من عدا الإمام عليهالسلام وهذا ليس إجماعا وإن كان أحدهم مجهول النّسب دون الباقين فهو كالأوّل للعلم حينئذ بأن الإمام عليهالسلام هو مجهول النّسب وإن جهل اثنان فالإجماع يحصل بهما لأنّ العلم بقول الإمام عليهالسلام أنّما حصل باتفاقهما فلا اعتداد بقول الباقين وهكذا(قوله) على ما ذكر في محلّه إلخ قد قرّرنا الكلام فيه في غاية المأمول بما لا مزيد عليه فليرجع هناك (قوله) فلا وجه للاعتماد على حكايته إلخ لأن غاية المحكي أن يكون كالمحصّل فإذا لم يكن المحصّل حجة عند المنقول إليه فكذلك المحكي ولكنّك خبير بأنّه يمكن الفرق بدعوى حجيّة المحكي دون المحصّل كما تظهر من صاحب الفصول قال في طيّ موهنات الإجماع المنقول ومنها تعويل ناقله في الاستكشاف على طريق لا تعويل عليه كمصيره إلى أنّ العبرة في الإجماع بدخول المعصوم عليهالسلام في المجمعين على وجه لا يعلم نسبه فإنّ هذا ممّا يقطع أو يظنّ عادة بعدم وقوعه أو يكتفى في الاستكشاف بمصير واحد أو جماعة إلى الحكم من غير مخالف فيقطع بموافقة المعصوم عليهالسلام وإلا لظهروا ظهر الخلاف كما يراه الشّيخ وجماعة وقد مرّ ثمّ قال والجواب أنّ العلم أو الظنّ ببطلان الطّريق لا يوجب بطلان النّقل نعم يوجب الوهن فيه فإذا اعتضد بأمارات توجب الظنّ بصحّة نقله اتّجه التّعويل عليه انتهى توضيحه أن ناقل الإجماع مع قوله بصحّة الاستناد في الاستكشاف عن رضا المعصوم عليهالسلام إلى طريق اللّطف فإمّا أن يحتمل كون ما نقله هو الإجماع على طريقة القدماء وإمّا أن لا يحتمل فيه ذلك بأن يعلم بابتنائه على طريقة اللّطف وعلى الأوّل فالوجه في حجيّته أنّه قد نقل رضا المعصوم عليهالسلام غاية الأمر أن طريق تحصيله للعلم به مردّد عندنا بين الصّحيح والفاسد فليحمل على الصّحيح كما هو المقرّر شرعا في الأسباب الشّرعيّة كالمعاملات والأخبار عن الطّهارة والنجاسة والشهادة إذ لا يسأل عن طريق علم المخبر والشّاهد وإن احتمل استنادهما إلى طريق غير صحيح عندنا وسنشير إلى عدم انحصار طريق تحصيل العلم عند الشيخ في قاعدة اللّطف خلافا لما فهمه المصنف من كلامه وعلى الثّاني فالوجه في حجيّته أنّه قد أخبر عن رضا المعصوم عليهالسلام وعلمنا بفساد طريق علمه لا يستلزم فساد معلومه إذ فساد الدّليل في الواقع لا يستلزم بطلان المدلول كذلك فإذا أخبر الشّيخ عن رضا المعصوم عليهالسلام يؤخذ به لآية النّبإ ولا ينظر إلى فساد طريق علمه هذا غاية توضيح المقام وهو بعد لا يخلو عن نظر بل منع إذ لا دليل على اعتبار خبر العدل مع علمنا بفساد طريق علمه بالمخبر به كما إذا أخبر عن شيء مع علمنا باستناده فيه إلى الرّمل مثلا لعدم الدليل عليه من آية النّبإ وغيرها هذا مع العلم باستناده إلى طريق فاسد وكذلك مع احتماله احتمالا يعتد به عند العقلاء ولا سبيل لقاعدة الحمل على الصحّة إلى باب الرّواية لاختصاصها بالموضوعات الخارجة المشتبهة كما لا يخفى نعم لو ثبتت الملازمة غالبا بين اعتقاد شخص والواقع أمكن القول باعتبار خبره وإن علمنا بفساد طريق اعتقاده سواء أخبر عن اعتقاده أو عن الواقع بأن قال اعتقادي كذا أو الأمر الفلاني كذا ولعلّه سيأتي الكلام في توضيح ذلك إن شاء الله تعالى (قوله) غير ثابتة وإن ادعاها بعض إلخ قد أصرّ المصنف رحمهالله هنا على انحصار طريقة الشيخ في مسألة الإجماع في قاعدة اللّطف وعدم مشاركته للسّيّد في طريقته والعبارات الّتي نقلها عن العدّة وغيرها ظاهرة فيما ادعاه إلاّ أن بعض عباراته الأخر أصرح منها في المشاركة مع السّيّد في طريقته كالعبارة الّتي نقلها المصنف ره عن العدّة في مسألة أخبار الآحاد فإنه حيث ادعى الإجماع على العمل بأخبار الآحاد أورد على نفسه بقوله أليس شيوخكم لا يزالون يناظرون خصومهم في أن خبر الواحد لا يعمل به إلى أن قال في الجواب عنه على أنّ الّذين أشير إليهم في السّؤال أقوالهم متميّزة بين أقوال الطائفة المحقة وقد علمنا أنهم لم يكونوا أئمة معصومين وكلّ قول علم قائله وعرف نسبه وتميز عن أقاويل سائر الفرقة المحقة لم يعتد بذلك القول لأنّ