يرشد إليه ذكر ذلك بعد نقل كلام المحقّق واستجواده ومن هنا قد يورد على المصنف رحمهالله بعدم ارتباط ما أورده على صاحب المعالم بمحل كلامه نظرا إلى أنّ صاحب المعالم قد أورد على القوم بأنّهم كثيرا ما يطلقون الإجماع ويريدون به الشّهرة ولا وجه لتسمية الشّهرة باسم الإجماع وما ذكره المصنف رحمهالله يرجع إلى بيان وجه المسامحة في إطلاق الإجماع على اتفاق جماعة أحدهم الإمام عليهالسلام ولا ارتباط لأحد الكلامين بالآخر ولكنّك خبير بما فيه لأنّ حاصل ما ذكره المصنف رحمهالله أنّ صاحب المعالم قد زعم تسمية العلماء للشّهرة بالإجماع وتعجب منه فدفعه بمنع كون مقصودهم تسميتها به بل لما كان مقصودهم دعوى اتفاق جماعة كاشف عن رضا المعصوم عليهالسلام بقاعدة اللّطف أو التقرير أو العادة فسمّوه إجماعا وإنّ هذه المسامحة في محلّها(قوله) ولا دليل على حجيّة يعتد به إلخ يعني على حجيّة نقل الإجماع الّذي عدلوا به عن المعنى المصطلح عليه وفي قوله يعتد به إشارة إلى وجود دليل عليه في الجملة وهو أنّ اتفاق جماعة من العلماء الأعلام العدول على حكم من دون دليل قوي عليه مستبعد بل معلوم العدم فاتفاقهم يكشف على سبيل القطع عن وجود دليل على الحكم عندهم ووجه عدم الاعتداد به أنّ غاية ذلك حصول العلم بأنّهم لا يفتون من دون دليل وأمّا دلالته على كون ما هو دليل عندهم دليلا عندنا أيضا لو ظفرنا به فلا غاية الأمر حصول الظنّ به ولا دليل على حجيّة هذا الظنّ (قوله) إذا عرفت ما ذكرنا إلخ من الأمرين قد تقدّم بيان وجه الحاجة إلى بيان الأمرين (قوله) إنّ الحاكي للاتفاق إلخ لا يخفى أنّ الألفاظ الّتي يعبر بها عن اتّفاق العلماء كثيرة ومختلفة الدّلالة منها قولهم يدل عليه الإجماع أو المسألة كذا إجماعا أو هذا إجماعي أو نحو ذلك من الألفاظ المطلقة ومنها قولهم يدل عليه إجماع المسلمين أو الشّيعة أو أهل الحقّ أو العلم ومنها قولهم أجمع أو اتفق علماؤنا أو أصحابنا أو فقهاؤنا أو فقهاء أهل البيت أو الأصحاب ومنها قولهم إن ذلك قضيّة المذهب ومنها قولهم إنّ ذلك مذهب الإماميّة أو دين الإماميّة ومنها قولهم اعتقادنا كذا ومنه قول الصّدوق في الأمالي في مسألة جواز القنوت بالفارسيّة اعتقادنا أنّه يعمل بأصالة البراءة ومنها قول السّيّد في الذريعة هذا ممّا انفرد به الإماميّة ومنها قولهم هذا مذهب المحصلين من العلماء أو أصحابنا ومنها قولهم بلا خلاف أو لم يظهر فيه مخالف أو لا تعرف أو لا نعلم فيه خلافا أو نحو ذلك ومنها قولهم هذا ممّا قطع به الأصحاب أو مقطوع به بينهم أو لا ريب فيه ولا يخفى أنّ شيئا من هذه ليس نصا في الإجماع المصطلح عليه لاحتمال إرادة اتفاق من عدا الإمام عليهالسلام منها وأمّا ظهورها فيه فربّما يمنع ظهور ما عدا الصّنف الأوّل أيضا فيه أمّا الثّاني والثّالث فلأنّ المنساق من المسلمين والشّيعة وأهل العلم وعلمائنا وأصحابنا وفقهائنا وفقهاء أهل البيت والأصحاب هو غير الإمام عليهالسلام نعم يمكن دعوى الظّهور في مثل أهل الحقّ فما يظهر من المصنف رحمهالله من الفرق بين الصّنفين بدعوى ظهور الصّنف الثّاني دون الثّالث لا يخلو عن نظر وأمّا الرّابع فإن ظاهره أنّ ذلك مقتضى أصول المذهب وقواعده لا أنّه مجمع عليه بينهم فلا دلالة فيه على دعوى اتّفاق من عدا الإمام عليهالسلام فضلا عن دخوله فيهم وأمّا الخامس فلا دلالة فيه أيضا لعدم إطلاق الإمامي على نفس الإمام عليهالسلام مضافا إلى ظهوره في نفي قول بهذا الحكم من العامة فلا يشمل جميع الإماميّة فضلا عن الإمام عليهالسلام وإلى احتمال إرادة أن هذا على طريقة الإماميّة من العمل بالأخبار دون القياس في مقابل العامة وأمّا السّادس فلا دلالة فيه أيضا وإن كان ربّما يتوهم كون ذلك فوق مرتبة دعوى الإجماع لقوّة احتمال إرادة المدّعي اعتقاد نفسه أو اعتقاد من عدا الإمام عليهالسلام وأمّا السّابع فلا دلالة فيه أيضا لظهوره في نفي قول به من العامة فلا يشمل جميع الإماميّة فضلا عن الإمام عليهالسلام وأمّا الثامن فلا دلالة فيه أيضا لظهوره فيمن عدا الإمام عليهالسلام من المحصّلين والعالمين بالأحكام على طريق التّعلم والتّحصيل وأمّا التّاسع فأوضح من الجميع لظهوره في مجرّد دعوى الاتفاق من العلماء أو عدم ظهور الخلاف منهم أمّا العاشر فهو أيضا ظاهر ممّا تقدّم نعم هذه الأصناف مختلفة المراتب من حيث احتمال إرادة المعنى المصطلح عليه للإجماع منها ففي بعضها قريب مثل إجماع المسلمين أو أهل العلم أو نحو ذلك وفي بعضها بعيد مثل إجماع أصحابنا أو علمائنا وهكذا وفي بعض آخر أبعد مثل هذا ممّا انفرد به الإماميّة أو لا خلاف فيه أو نحو ذلك نعم قد يدعى ظهور كثير منها في دعوى الإجماع بالمعنى المصطلح عليه نظرا إلى طريقة الفقهاء لأنّهم في مقام دعوى الإجماع لا يفرقون بين كثير من الألفاظ المذكورة فإذا ادعوا إجماع الأمّة قالوا يدل عليه إجماع المسلمين أو أهل الحق أو أهل العلم أو المحصلين وإذا ادّعوا الإجماع المعتبر بين الإماميّة قالوا يدلّ عليه إجماع أصحابنا أو الإماميّة أو نحو ذلك ويؤيّده ما حكي عن الشيخ من تعليل إجماع المسلمين بعدم الخلاف بينهم كما في محكي الإشارات مع ما عرفت من اختلاف اللفظين في المؤدّى فلا بدّ من التدبر وملاحظة المقامات والقرائن كما أشار إليه المصنف رحمهالله من إطلاق الإجماع في مقابل الخلاف (قوله) مما يمكن أن يراد به إلخ يعني إمكانا راجحا لا مرجوحا كما في القسم الآتي (قوله) بمقتضى المعنى اللّغوي إلخ لا يخفى أنّ أهل البيت في قولهم فقهاء أهل البيت إن أريد بهم خصوص الأئمّة عليهمالسلام تصير الإضافة حينئذ بمعنى اللاّم فلا يشملهم لفظ الفقهاء وإن أريد به معناه اللغوي وإن أريد بهم أهل بيت النّبي صلىاللهعليهوآله مطلقا وتؤخذ الإضافة بمعنى من بأن كان الفقهاء من أهل البيت لا يشمل لفظ الفقهاء غير الأئمة عليهمالسلام وبالجملة أنّه لم يظهر وجه لما يظهر من المصنف رحمهالله من شمول هذه الكلمة للإجماع المتضمّن لقول الإمام عليهالسلام باعتبار إرادة المعنى اللّغوي (قوله) فظاهر الحكاية كونها حكاية إلخ فإن قلت إن السنة عبارة عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره ونقل الإجماع على وجه تظهر