المعصوم عليهالسلام فيما ظهر بين الأمّة قول ولم يظهر فيه مخالف تارة من حيث وجوب الردع عن الباطل على الإمام عليهالسلام لو كان ما اشتهر باطلا في الواقع وأخرى من حيث تقريرهم ما اشتهر بينهم والحاصل أنّ اعتبار الإجماع أنّما من حيث دلالته على قول الإمام عليهالسلام وهي إمّا بالتّضمّن كما هو مقتضى طريقة القدماء أو بالالتزام والكشف واللزوم إمّا بضميمة قاعدة اللّطف كما هو مقتضى طريقة الشّيخ أو التقرير كما عن المتأخّرين أو بضميمة العادة كما هو مقتضى طريقة أكثر المتأخرين (قوله) هو التحفظ على ما جرت إلخ لمراعاة هذه الطّريقة قد ذكر المحقق القمي رحمهالله عند بيان موضوع علم الأصول أن الاستصحاب أن أخذ من الأخبار فداخل فيها وإن أخذ من العقل فداخل فيه (قوله) مسامحة في مسامحة إلخ لأنّ الإجماع حيث كان مصطلحا في اتفاق جميع العلماء الذين يدخل فيهم الإمام عليهالسلام من باب التضمن فإطلاقه على اتفاق جماعة أحدهم الإمام عليهالسلام مسامحة وعلى اتفاق من عداه مسامحة أخرى إلا أنّ المسامحة الثانية قد جمعتا لمسامحة الأولى أيضا لأنّ المسامحة في الإطلاق الثّاني تارة من حيث عدم إطلاقه على اتفاق الجميع فمن هذه الجهة شارك الأول وأخرى من حيث عدم دخول الإمام عليهالسلام في المجمعين ومن هذه الجهة فارقة وهذا كلّه إذا كان المشار إليه بقوله ففي إطلاق الإجماع على هذا هو اتفاق من عدا الإمام عليهالسلام وإن كان المشار إليه هو اتفاق جماعة ينضمّ قول الإمام عليهالسلام المكشوف عنه باتفاق هؤلاء إلى أقوالهم فوجه المسامحيين حينئذ أنّ إطلاق الإجماع على اتفاق جماعة أحدهم الإمام عليهالسلام مع إدراك أقوالهم على سبيل الحسّ مسامحة وإطلاقه على اتفاق جماعة أحدهم الإمام عليهالسلام مع إدراك قوله عليهالسلام على سبيل الحدس والاجتهاد مسامحة أخرى متفرعة على المسامحة الأولى (قوله) مضافا إلى ما عرفت من إطباق الفريقين إلخ لا يخفى أن ما تقدّم منه هو تعريفات كثير من الفريقين لا الأكثر فضلا عن الجميع اللهمّ إلاّ أن يريد الاستكشاف بتعريف كثير منهم عمّا هو معتبر عند جميعهم نظير ما ذكروه في طريق تحصيل العلم بفتاوى جميع العلماء في طريق تحصيل الإجماع من أنّه قد يستكشف بفتاوى جماعة أو المشهور عن فتاوى الجميع وفيه ما لا يخفى وكيف كان فممّا يوهن ما ذكره ما ذكره الفاضل البارع الآغا محمّد علي بن الوحيد البهبهاني في كتابه المسمّى بسنة الهداية من أن في ماهية الإجماع وشرائطه قريبا من سبعين قولا نعم قد نسب اعتبار اتفاق الجميع إلى المشهور فيما بين العامة(قوله) ثمّ إنّ المسامحة من الجهة الأولى إلخ توضيح المقام أنّه قد أورد على حجيّة الإجماع المنقول بأنّ الحجّة منه ما كان على طريقة القدماء أو ما كان في حكمه وهو ما كان دخول الإمام عليهالسلام فيه في المجمعين من باب التضمّن لعدم قيام دليل على اعتباره لو أريد به غيره من الشّهرة أو ما كان على طريقة الحدس كما تقدم في الأمر الأوّل وقد اشتبهت الحجّة منه بغيرها في كلمات العلماء لأنّهم كثيرا ما يطلقونه ويريدون به غير معناه المصطلح عليه وأجيب عنه بأنّهم حيثما يطلقونه لا بدّ أن يريدوا به معناه المصطلح عليه لأنّ في إرادة غيره إغراء أو تدليسا وهم أجل وأرفع من ذلك وأشار المصنف رحمهالله هنا إلى ضعف الجواب بأن الإغراء أنّما يلزم لو كان غرض المدّعي من دعوى الإجماع أن يكون ذلك مرجعا ودليلا لكل من يقف عليه وليس كذلك لأنّ العبرة في الاستدلال بحصول العلم من الدّليل للمستدل دون غيره لأنّ من استدلّ بظاهر آية مثلا ليس مقصوده منه إلاّ مجرد الاستدلال على مطلوبه لا لأن يكون دليلا لمن يأتي بعده أيضا وهو واضح ويؤيّده فيما نحن فيه بل يدلّ عليه أنّ جماعة من المدعين للإجماع لا يعملون إلاّ بالعلم كالسّيّد والحلي والحلبي بل بعضهم يحيلون العمل بغيره كابن قبة فكيف يتعلق غرضهم من دعوى الإجماع بعمل غيرهم به ويؤيّده أيضا أنّي لم اطّلع على أحد قبل الفاضلين يتمسّك بالإجماع المنقول في إثبات مطلوبه مع كثرة تمسّكهم بالإجماعات المحصّلة فهو ربّما يرشد إلى عدم حجيّة الإجماع المنقول عندهم فكيف يرضون بعمل غير المدّعى به فإن قلت سلمنا ذلك كلّه إلاّ أنّ الإجماع كما صرّح به المصنف رحمهالله حقيقة عرفيّة في المعنى المصطلح عند القدماء واللّفظ لا بدّ أن يحمل على حقيقته ما لم يصرفه عنها صارف قلت إنّه متجه فيما لم نعلم إجمالا أن المتكلّم كثيرا يطلق الألفاظ ويريد بها معانيها المجازيّة من دون نصب قرينة نظير ما تقدم سابقا عن الأخباريين في نفي حجيّة ظواهر الكتاب ونحن قد علمنا إمّا بالتّتبع أو بشهادة جمع من المتتبعين كما سيأتي شطر من كلماتهم أنّهم كثيرا ما يطلقون الإجماع ويريدون به غير معناه المصطلح عليه فإن قلت سلمناه أيضا لكن أيّ فرق بين قول الكل أو الأكثر بحجيّة الإجماع المنقول وقول البعض بها حيث سلم المصنف رحمهالله لزوم المحذور على الأوّل لو أراد مدعي الإجماع غير معناه المصطلح عليه دون الثّاني قلت إنّ وجه الفرق أنّ الظّاهر أنّه على الأوّل يتعلق غرض المدعي من دعوى الإجماع بصيرورته حجّة لغيره أيضا كما أنّه حجّة له بخلافه على الثّاني نعم يبقى في المقام إشكال على المصنف رحمهالله وهو أنّ ظاهره تسليم لزوم المحذور على تقدير قول الكلّ أو الأكثر بحجيّة الإجماع المنقول لو سامح المدعي من الجهة الأولى خاصّة بأن أطلق الإجماع على اتفاق جماعة أحدهم الإمام عليهالسلام من دون نصب قرينة عليه وليس كذلك لأنّ الظاهر أنّ كل من قال بحجيّة الإجماع المنقول على طريقة القدماء يقول بحجيّته على هذا الوجه أيضا لاتحاد المناط فيهما وهو كونه نقلا لقول الحجّة فإذا أطلق الإجماع وتردّد بين إرادة المعنى المصطلح عليه والمعنى المذكور لا يلزم منه إغراء وتدليس أصلا وإن قال الكل أو الأكثر بحجيّة الإجماع المنقول وبقي في المقام بعض الكلام قد أشرنا إليه في غاية المأمول والله هو المعول والمسئول (قوله) فعدلوا به عن معناه الّذي جرى عليه الاصطلاح إلخ فيه إشارة إلى انقلاب الاصطلاح عن الإطلاق الأوّل للإجماع إلى الإطلاق الثّاني لأنّ الظاهر أن مقصوده من المعنى الّذي جرى عليه الاصطلاح هو اتفاق جماعة يدخل فيهم الإمام عليهالسلام سواء كانوا جميع العلماء أو بعضهم كما