(قوله) وكذا غيرها من العبارات إلخ عرفه الغزالي بأنّه اتفاق أمّة محمّد صلىاللهعليهوآله على أمر من الأمور الدّينيّة والحاجبي بأنّه اجتماع المجتهدين من هذه الأمّة في عصر علي أمر والفخر الرّازي بأنّه اتفاق الحل والعقد من أمّة محمّد صلىاللهعليهوآله على أمر من الأمور وبعض الشّافعيّة بأنّه اتفاق مجتهدي أمّة محمّد صلىاللهعليهوآله بعد وفاته في عصر من الأعصار على أيّ أمر كان ممّا اجتهدوا فيه وأكثر هذه التعريفات وما نقلها المصنف رحمهالله وإن خلي عن قيد اتحاد العصر إلا أنّه مراد جزما إذ لو كان المراد اتفاق الجميع بعد وفات النّبي صلىاللهعليهوآله إلى يوم القيامة لم يتحقق بعد إجماع مع أن الظاهر من اتفاق الأمّة أو المجتهدين أو الحل والعقد هو اتّفاق الموجودين في عصر الإجماع لا اتفاقهم مع من مضى أو يأتي وأمّا اعتبار قيد الجميع فظاهر نعم ظاهر جملة من هذه التعاريف اعتبار اتّفاق جميع الأمّة لا خصوص المجتهدين منهم وتساعده الأدلّة الّتي أقاموها على حجيّة الإجماع مثل قوله تعالى (وَمَنْ يَبْتَغِ). (غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) وقوله صلىاللهعليهوآله لا تجتمع أمّتي على الخطإ ونحوهما إذ ظاهر هذه الأدلّة اعتبار اتفاق جميع الأمّة لا خصوص المجتهدين منهم فلا مستند للتقييد بخصوصهم ويؤيّده ما تمسّكوا به في خلافة أبي بكر من الإجماع لعدم اختصاصه بالمجتهدين نعم ظاهر الأكثر عدم العبرة بدخول غيرهم في الإجماع ثمّ إنّ بعض الشافعيّة قد صرّح بأن المراد بالحلّ والعقد هم المجتهدون وقبل ما يشملهم وسائر من كان حلّ الأمور وفتقها بيده كالقضاة المنصوبة من قبل السّلطان عند العامة ثمّ إنّ النّسبة بين مصطلح العامة وقدماء أصحابنا بحسب المفهوم وإن كانت هي التّساوي لأنّ الكلّ قد اعتبروا فيه اتفاق علماء الأمّة وإن اختلفوا في وجه اعتباره وإنّه من حيث عصمة المجموع أو عصمة بعضهم وهو الإمام عليهالسلام إلاّ أنّ النّسبة بينهما بحسب المصداق على زعم كلّ منهما في تطبيق هذا المفهوم عليه عموم من وجه لاجتماعهما في اتّفاق جميع علماء الأمّة حتّى الإمام عليهالسلام وافتراق الأوّل في صدقه على اتفاق من عدا الإمام عليهالسلام بناء على إنكارهم له في أمثال هذه الأعصار وعلى اتفاق من عدا الشيعة على ما صرّح به العضدي من عدم قدح خروجهم في انعقاد الإجماع وافتراق الثّاني في صدقه على اتفاق طائفة أحدهم الإمام عليهالسلام وإن خالفهم باقي المجتهدين هكذا قيل وفيه تأمّل هذا كله على اصطلاح القدماء وأمّا المتأخّرون فالإجماع عندهم هو اتفاق من عدا الإمام عليهالسلام وإن اختلفوا في وجه اعتباره فعند الشّيخ من حيث كشفه عن تقريره من باب اللّطف وعند غيره من حيث كشفه عن رضاه وبين المذهبين فرق من جهة أخرى أيضا لأنّ المعتبر عند الشّيخ اتفاق علماء عصر واحد بخلاف غيره (قوله) ثمّ إنّه لمّا كان إلخ لما كان المقصود من ذكر هذا الأمر الثّاني بيان أنّ لفظ الإجماع حيثما يطلق فهو ظاهر في دعوى اتفاق جميع علماء عصر واحد لما صرح به من كونه مصطلحا في هذا المعنى أراد أن يشير هنا إلى أن ما ترى من إطلاق الإجماع على اتفاق جماعة أحدهم الإمام عليهالسلام قلّوا أو كثروا أو على اتفاق من عدا الإمام عليهالسلام فهو مجاز لا يصدم في ظهوره في المعنى المصطلح عليه عند عدم قيام القرينة على خلافه وثمرة ذلك تظهر في اعتبار الإجماع المنقول من حيث الكاشف دون المنكشف لما تقدم في الأمر الأوّل من عدم الدّليل على اعتباره من حيث كونه نقلا لقول الإمام عليهالسلام وستقف على حقيقة الحال في ذلك (قوله) أو التقرير كما عن بعض المتأخّرين إلخ هذا ما ذكره بعض المتأخرين في مقام الانتصار لطريقة الشّيخ على ما حكي عنه لأنّ الاستكشاف عن رضا