(قوله) قلت ليس المراد ممّا ذكرنا عدم إلخ محصل ما ذكره في معنى الآية الشّريفة كونها منساقة لبيان اشتراط العدالة ومانعية الفسق في العمل بخبر المخبر لأجل انتفاء احتمال تعمد الكذب في العادل بحكم الشّارع وبقاء هذا الاحتمال في الفاسق ساكتة عن بيان وجوب التبين عن خبرهما وعدمه من سائر الجهات مثل احتمال الخطاء والنسيان ونحوهما فكأنّه قال يجب عليكم التبين عن خبر الفاسق من هذه الجهة ولا يجب التبيّن عن خبر العادل من هذه الجهة ومقتضاه عدم اشتراط العدالة في مورد انتفي فيه احتمال تعمد الكذب عن خبر الفاسق ولكن لا ينافيه اشتراطها تعبّدا في بعض الموارد بدليل خارج كما في الشهادة والفتوى وكذا مقتضاه عدم دلالتها على اعتبار خبر العادل من حيث احتمال الخطاء والنّسيان ونحوهما فيشاركه خبر الفاسق من هذه الجهة ما لم يقم دليل على نفيهما فيه وكذا لو احتمل اشتراط شيء آخر في حجّية الخبر سوى العدالة كما إذا احتمل اشتراط تعدد المخبر فيها كالشهادة فإن مقتضى ما حقق به المقام عدم نهوض الآية لنفي هذه الاحتمالات فتكون الآية حينئذ قضية مجملة مهملة من غير جهة بيان نفي احتمال تعمد الكذب في خبر العادل هذا ولكن المنصف النّاظر في ظاهر الآية بناء على اعتبار المفهوم فيها وصفا أو شرطا يقطع بكون ذلك خلاف ظاهر الآية لوضوح ظهورها في بيان حجّية خبر العادل وكون عدالة المخبر علة تامّة لجواز قبول خبره وذلك لما قرّرناه في محلّه من ظهور الجملة الشّرطيّة وكذا الوصفيّة بناء على اعتبار مفهوم الوصف في كون الشّرط علّة تامة للجزاء والوصف للحكم فإن قلت كيف تدعي ظهورها في المقام في العلّيّة التّامة والتعليل والتّفصيل بين العادل والفاسق يقتضيان ما ذكره المصنف رحمهالله من ورودها لمجرّد بيان نفي احتمال تعمد الكذب عن خبر العادل دون الفاسق دون احتمال الخطاء والنسيان لاشتراكهما في ذلك فلو شملت العلّة مثل ذلك أيضا لزم التّعليل والترجيح بأمر مشترك وهو قبيح بل أقبح من الترجيح بلا مرجّح قلت قد تقدم سابقا ما في الاستشهاد العلّة والتفصيل نعم هنا شيء آخر وهو أن ما احتمل اشتراطه في حجيّة الخبر شرعا قسمان قسم استقر بناء العقلاء على اعتباره وجودا أو عدما في عملهم بأخبارهم غير العلميّة وقسم لو ثبت كان شرطا تعبديّا لا بد من بيان الشارع له مثل احتمال تعدد اعتبار المخبر كما في الشّهادة ونحو ذلك والآية بإطلاقها تنفي الثاني دون الأوّل لأنّ الشّروط المعتبرة في نظر العقلاء لا يجب على الشّارع بيانها لو كانت معتبرة عنده فإذا ورد إطلاق دليل فهو لا يدل على نفي شرطية مثله إذ لا يقبح إيراد الكلام على وجه الإطلاق مع كون المطلوب مشروطا في الواقع بما كانت شرطيته مركوزة في نظر المخاطب نظير ما ذكره بعض المحققين من عدم دلالة إطلاق الدليل على نفي شرطيّة ما هو حاصل للمخاطب حين الخطاب نظرا إلى منع قبح إيراد الكلام على وجه الإطلاق مع كون المطلوب مشروطا في الواقع بما هو حاصل في المخاطب كما لو قال للمستطيع حج من دون بيان اشتراط وجوبه بالاستطاعة أو قال للمستجمع لشرائط الصّلاة صل من دون بيان الشّرطيّة وهكذا واحتمال مانعيّة احتمال الخطاء والنّسيان فيمن يندر منه ذلك من هذا القبيل لكون عدم مانعيّة ذلك مركوزا في أذهانهم مثل ركوز مانعيّة احتمال ذلك ممّن يكثر منه ذلك فإطلاق الآية لا ينفي احتمال مانعية مثل ذلك مطلقا ما لم يثبت دليل على نفيه من الخارج كما ثبت إجماع العقلاء فضلا عن العلماء على نفي احتمال الخطاء والنسيان ممن لا يكثر منه ذلك وأمّا القسم الثّاني فإطلاق الآية ينفيه لا محالة إذ لو كان شرطا فلا بدّ من بيانه وإلاّ لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وحينئذ يكون ما اشترط في ظاهر الآية من اعتبار العدالة مع ما هو مركوز في نظر العقلاء علة تامّة لقبول الخبر وينفي احتمال غيره بإطلاقها وممّا ذكرناه قد ظهر أنّ الأولى تسليم ظهور الجملة الشّرطيّة في كون الشّرط علّة تامّة للجزاء والجواب عمّا أورده المصنف رحمهالله على نفسه بما قدّمناه لا منع إطلاق الآية وأثر الفرق بينما ذكرناه وما ذكره المصنف رحمهالله يظهر في نفي الشّرائط التّعبّدية وعدمه بإطلاق الآية فيصح على ما ذكرناه دون ما ذكره كما يظهر بالتأمّل فيما ذكرناه ولعلّه بالأمر بالتأمّل أشار إلى ما ذكرناه أو إلى استبعاد أن يكون اشتراط الضّبط في الشاهد على القاعدة وعدم قبول شهادة الفاسق مع العلم بعدم كذبه على خلافها مع كون اعتبار كل من الضّبط والعدالة في قبول الشهادة على سياق واحد (قوله) الّذين هم الأصل له إلخ لأنّهم السّابقون فيه على الشّيعة كما حكي عن المرتضى من أنهم لما ذكروا الإجماع فعرضوه علينا فوجدناه حقّا فقبلناه وأمّا كونه أصلا لهم فلكونه مبنى دينهم لأنّ عمدة أدلتهم على خلافة ابن أبي قحافة إجماع الأمة عليها على زعمهم وقال المولى الفاضل البارع الآغا محمد علي بن الوحيد البهبهاني في كتابه المسمّى بسنة الهداية به خاطر دارم كه در شرح مواقف ويا مقاصد تصريح نموده به اينكه در إجماع كثرت معتبر نيست بلكه حق آن است كه إجماع به موافقت يك نفر محقّق مى شود چنانكه خلافت أبو بكر به بيعت عمر به تنهايى ثابت شد انتهى أي طالب حق چشم بصيرت گشا ...