الأمرين الأول انّ المراد بالتّحاكم الرّجوع الى المفتى فى معرفة حكم الواقعة الثّانى حمل الحاكم فيها على حاكم التحكيم فيختصّ بزمن الحضور وحينئذ فلا يلزم المتحاكين حكمه مع عدم تراضيهما معا به قبل الحكم قطعا وبعده بناء على اشتراط ذلك فى امضاء حكمه وعن الشّيخ الطّبرسى فى الاحتجاج عن سماعة بن مهران قال سئلت ابا عبد الله (ع) قال قلت يرد علينا حديثان واحد يامر بالعمل به والاخر ينهانا عن العمل به قال لا تعمل بواحد منهما حتى يأتى صاحبك فتسئله عنه قال قلت لا بدّ ان تعمل باحدهما قال اعمل بما فيه خلاف العامّة وعنه فيه عن الحسن بن الجهم عن الرّضا (ع) قال قلت يجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة قال ما جائك عنّا فقسه على كتاب الله تعالى واحاديثنا فان كان يشبههما فهو منّا وان لم يكن يشبههما فليس منّا فقلت يجيئنا الرّجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا تعلم ايّهما الحق فقال اذا لم تعلم فموسّع عليك بايّهما اخذت وعن ابن ابى جمهور فى كتاب غوالى اللئالى عن العلّامة مرفوعا عن زرارة بن اعين قال سئلت الباقر (ع) فقلت جعلت فداك يأتى عنكم الخبران والحديثان ان المتعارضان فبايّهما اخذ فقال يا زرارة خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشّاذّ النّادر فقلت يا سيّدى انّهما معا مشهوران مروّيان مأثوران عنكم فقال خذ بما يقول اعدلهما عندك واوثقهما فى نفسك فقلت انّهما معا عدلان مرضيان موثّقان فقال انظر ما وافق منهما العامّة فاتركه وخذ بما خالفه فانّ الحقّ فيما خالفهم فقلت ربّما كانا موافقين لهم او مخالفين فكيف اصنع فقال اذن فخذ بما فيه الحايطة لدينك واترك الاخر فقلت انّهما معا موافقان للأحتياط او مخالفان له فكيف اصنع فقال اذن فتخيّر احدهما فتاخذ به وتدع الاخر ثم قال فى الكتاب المذكور فى رواية انّه (ع) قال اذن فارجه حتى تلقى امامك فتسئله وفى الكافى فى الموثّق عن ابيعبد الله (ع) قال سئلته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه فى امر كلاهما يرويه احدهما يامره باخذه والاخر ينهاه كيف يصنع قال يرجيه حتى يلقى من يخبره فهو فى سعة حتى يلقاه ثمّ قال فيه وفى رواية بايّهما اخذت من باب التسليم وسعك وروى فى عيون الأخبار عن الرّضا (ع) انّه قال فى حديث طويل فما ورد عليكم من حديثين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله ممّا كان فى كتاب الله موجودا حلالا او حراما فاتّبعوا ما وافق الكتاب وما لم يكن فى الكتاب فاعرضوه على بيان رسول الله (ص) فما كان فى السّنة موجودا منهيا عنه فهى حرام او مامورا به عن رسول الله (ص) امر الزام فاتّبعوا ما وافق نهى النّبى (ص) وامره وما كان فى السّنة نهى اغافة او كراهة ثم كان الخبر الاخر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله (ص) وكرهه ولم يحرمه فذلك الّذى يسع الأخذ بهما جميعا او بايّهما شئت وسعك الأختيار من باب التّسليم والأتّباع والرّد الى رسول الله (ص) وما لم تجدوه فى شيئ من هذه الوجوه فردّوا الينا علمه فنحن اولى بذلك فلا تقولوا لم وكيف وعليكم بالكفّ والتثبّت والوقوف وانتم طالبون باحثون حتى ياتيكم البيان من عندنا وفى الكافى عن ابن ابى يعفور قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن اختلاف الحديث يرويه من يوثق به ومنهم من لا يوثق به قال اذا ورد عليكم ووجدتم له شاهد من كتاب الله ومن قول رسول الله (ص) والّا فالّذى جائكم اولى به وعن القطب الرّاوندى فى رسالته فى الصّحيح عن عبد الرّحمن بن ابى عبد الله قال قال الصّادق (ع) اذا ورد عليكم حديثان