مع التمكّن من تقليد الحىّ جاز له تقليد الميّت فى بقيّة المسائل وان كان فى مذهبه عدم جواز تقليد الميّت حينئذ وذلك لمغايرة كل من مسئلتى جواز تقليد المفضول والميت لبقيّة المسائل فيجوز الأخذ فيهما او فى احداهما بقول الأفضل او الحىّ وفى غيرهما بفتاوى المفضول او الميّت فصل المعروف من مذهب الأصحاب انّ جاهل الحكم غير معذور الّا فى مقامين فى الجهر والأخفات وفى الأتمام فى محلّ القصر وكلامهم هذا يحتمل وجوها الاول انّ الجاهل وان لم يكن مقصرا غير معذور بمعنى انّ جهله لا ينافى فعلية الحكم فى غير المقامين وهذا على اطلاقه لا يتم على طريقة العدلية بقبح تكليف الغافل عقلا الثانى انّ الجاهل بقسميه غير معذور بالنّسبة الى الحكم الوضعى بمعنى انّ جهله لا يرفع الحكم الوضعى الّا فى المقامين وهذا الوجه وان امكن صحّته الّا انّ كلماتهم لا تساعد على ارادة التّخصيص بالوضعى الثالث انّ الجاهل المقصّر غير معذور فيما يلزمه من الأحكام تكليفية كانت او وضعيّة فى غير المقامين وهذا امتن من سابقه والوجه فى اطلاقهم القول بعدم المعذوريّة وضوح امر القيد مع مراعات ما هو الغالب فى المكلّفين من التّقصير فى تعلّم الأحكام ولا ريب انّ العلم الاجمالى بالتّكليف مع التّمكن من استعلام التفصيل كاف فى ثبوته على المكلّف عقلا ونقلا هذا كلّه بحسب الأصل وامّا عند قيام دليل على اشتراط ثبوت التكليف بالعلم التّفصيلى فلا اشكال ومنه يظهر وجه المعذوريّة فى المقامين لأنّ وجوبهما لما كان مشروطا بعلم المكلّف به تفصيلا لم يحكم بعصيان الجاهل المقصّر فيهما ولا ببطلان صلوته الا ان يكون تقصيره بحيث يفوت فى حقّه قصد القربة فيقوم البطلان من جهة فواتها خاصّة ولو فرض تحقّقها فلا ريب فى معذوريّته بالنّسبة الى مرحلة التّكليف ولا يخالف فى ذلك احد من العدليّة لكن لما كان الفرض نادرا اورد والكلام على ما هو الغالب واعلم انّ جماعة من اصحابنا صرّحوا بانّ النّاس فى امثال زماننا صنفان مجتهد ومقلّد وانّ عبادة الخارج من الطّريقين باطلة وظاهرهم البطلان وان كان غافلا عن وجوب تقليد المجتهد وشكّ بعد العمل فى المطابقة بل وان علم بها وذهب المحقق الأردبيلى الى الصّحة مع موافقة الواقع والتّحقيق انّ العامل اذا اتى بعبادة على كيفية مخصوصة فهناك صور عديدة منها ان يأتى بها عالما بشرعيتها كذلك بطريق معتبر كالأجتهاد والتّقليد ولا اشكال فى صحّة علمه حينئذ ما لم يعلم بالخلاف ومنها ان ياتى بالعمل بطريق لا يعلم باعتذاره شرعا ولا ريب فى بطلان العبادة حينئذ لفوات قصد القربة ومنها ان يأتى بالعمل عالما بشرعيّته بطريق غير معتبر فان استمرّ على ذلك الى ان مات فانّما حسابه على ربّه نعم ربّما يحتاج الى معرفة حكمه بالنّسبة الى ما يتعلق بما له او بوصيّته وان تنبّه واستبصر وجب عليه ان يطلب حكم الواقعة بطريق معتبر من اجتهاد او تقليد وحينئذ فلا يخلو امّا ان يعلم بموافقة عمله السابق لمعتقده اللّاحق او بمخالفته له اولا يعلم شيئا منهما فعلى الاوّل يحكم بصّحة عمله اذ التّقدير اشتماله على جميع ما يعتبر فيه حتى قصد القربة وعلى الثّانى لا اشكال فى بطلان عمله فيما لم يثبت افتقاد الجهل فيه وعلى الثّالث لا يبعد الحكم بالصّحة لا سيّما مع خروج الوقت عملا بالأخبار الدالّة على عدم العبرة بالشّك بعد الفراغ وبعد خروج الوقت