ولا على الظّنّ النّاشى منه من حيث كونه ناشيا منه بل على الظّنّ النّاشى منه من حيث كونه ظنّا مطلقا ويدور الامر معه وجودا وعدما وفيه انّ ذلك لا ينافى حجيّته بل يستلزمه من حيث توقفه فيها عليه وقد مرّ انّ الموصل الى الحجّة حجّة لنفس الحجّة نعم الدّليل المذكور اخصّ من المدّعى عند من لا يعتبر الظّنّ فى حجّية الاستصحاب الثانى انّ اعتباره فى الأمور العادية التى لا يستقيم فيها النّظام بدونه لا يستلزم اعتباره فى الأحكام الشّرعيّة الّتى ينتظم فيها الاساس نعم اعتباره فى بعض موضوعات الأحكام ممّا يستقلّ به العقل كحيوة الغايب كما انّه يستقلّ بحجّيّته فى بعض الأحكام نفيا او اثباتا كاستصحاب البرائة واستصحاب الشّغل واما حجّية فى ساير الموارد فلا يتم الّا بدلالة الأخبار فيمكن ان يكون عدّه من الأدلّة العقليّة نظرا الى انّ حجّيته ولو بحسب بعض موارده مستفادة من العقل الثانى انّ المقتضى للحكم الاول ثابت والمعارض لا يصلح للّرفع لانّ مرجعه الى احتمال تجدّد ما يوجب زوال الحكم وهو معارض باحتمال عدمه فيبقى الحكم سليما عن الرّافع ولا يذهب عليك انّ هذا الدّليل لو تمّ لكان اخصّ من المدّعى لانّه انّما يقتضى حجّيته الأستصحاب حيث يتحقق المقتضى للبقاء ويشكّ فى طروّ الرّافع لا مطلقا الثالث الاخبار الدّالة على وجوب الأخذ باليقين السّابق عند عدم اليقين بالخلاف وهى كثيرة منها صحيحة زرارة عن الباقر (ع) قال قلت له الرّجل ينام على وضوء الى ان قال فان حرّك الى جنبه شيئ وهو لا يعلم به قال لا حتى يستيقن انّه قد نام حتى يجيئ من ذلك امر بيّن والّا فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا بالشّك ولكنّه ينقضه بيقين اخر ومنها الصّحيح عن احدهما قال واذا لم يدرى فى ثلث هو ام اربع وقد احرز الثّلاث قام فاضاف اليها اخرى ولا شيئ عليه ولا ينقض اليقين بالشّكّ ولا يدخل الشّك فى اليقين ولا يخلط احدهما بالاخر ولكنّه ينقض الشّك باليقين ويتمّ على اليقين فينبى عليه ولا يعتد بالشكّ فى حال من الحالات ومنها صحيحة زرارة قال قلت فان ظننت انه اى القدر قد اصابه اى الثوب ولم اتيقن ذلك فنظرت ولم ارشيئا ثم صلّيت فرايته فيه قال اغسله ولا تعيد الصّلوة قلت لم ذلك قال لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت وليس لك ان تنقض اليقين بالشّكّ ابدا الى ان قال قلت ان رايته فى ثوبى وانا فى الصّلوة قال تنقض الصّلوة وتعيد اذا شككت فى موضع منه ثم رايته وان لم تشك ثم رايته رطبا قطعت الصّلوة وغسلته ثم بنيت على الصّلوة لانّك لا تدرى لعلّه شيئ اوقع عليك فليس ينبغى ان تنقض اليقين بالشّكّ ومنها موثقة عمّار اذا شككت فابن على اليقين قلت له هذا اصل قال نعم ومنها رواية محمّد القاشانى قال كتبت اليه وانا بالمدينة عن اليوم الّذى يشكّ فيه من رمضان هل يصام ام لا فكتب اليقين لا يدخل فيه الشّكّ صم للرّؤية وافطر للرّؤية ومنها ما رواه فى الخصال عن محمّد بن مسلم عن ابيعبد الله (ع) قال قال امير المؤمنين (ع)
![خلاصة الفصول في علم الأصول [ ج ٢ ] خلاصة الفصول في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4351_khulasat-alfusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
