قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    خلاصة الفصول في علم الأصول [ ج ٢ ]

    خلاصة الفصول في علم الأصول

    خلاصة الفصول في علم الأصول [ ج ٢ ]

    المؤلف :السيد صدر الدين الصدر

    الموضوع :أصول الفقه

    الصفحات :65

    تحمیل

    خلاصة الفصول في علم الأصول [ ج ٢ ]

    35/65
    *

    من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه فان الشّكّ لا ينقض اليقين ومنها ما روى عنه من كان على يقين فاصابه الشّكّ فليمض على يقينه فانّ اليقين لا يرفع بالشّكّ ووجه الأستدلال لأنّ هذه الأخبار دلّت على عدم جواز نقض اليقين بالشّكّ والمراد الحكم المتيقّن به لأمتناع توارد اليقين والشّكّ على مورد واحد فى زمان واحد وذلك معنى الأستصحاب فان قلت هذه الروايات غير نافعته باثبات المقصود لانّها بين قاصرة السّند والدّلالة ايضا كالثّلاثة الأخيرة وبين قاصرة الدلالة كالأربعة الاوّل فان موضع الأحتجاج من الرّواية الأولى قوله لا ينقض اليقين ابدا بالشكّ اذ المراد بالضّمير المستتر حدث النّوم لوقوعه فى السّؤال واللام فى اليقين للعهد الذكرى فيختص الحكم به ولا يتعدى الى غيره وقريب منه الرواية الثّانية فانّ لفظ اليقين فيها صالح للعود الى اليقين السّابق وقوله فلا تنقض اليقين بالشكّ لا دلالة فيها فانّ المفهوم فيها انّ الرّكعات الثّلاث الّذى علم بفعلها لا يبطلها بما اعتراه من الشّك بفعل الرّابعة بل يبنى على اليقين اعنى الثّلاث ويأتى بالمشكوكة على الوجه الّذى استفيد من ساير الأخبار لتكمل اربعا ولا يعتدّ بالشكّ بجعله ناقضا للعمل الصّحيح وقوله فى الرّواية الرّابعة ابن على اليقين كما يحتمل ارادة البناء على استمرار حكم اليقين كذلك يحتمل ارادة الاقتصار على محلّه فيدلّ على نقيض المدّعى قلت اما ضعف الاسناد فى البعض فمجبور بالشّهرة بين الاصحاب فتوى ورواية واما ما ذكروه فى دلالة الرّواية الأولى فمدفوع بانّ الظاهر من سياقها اعظاء ضابطة كلّية كما يدلّ عليه لفظ ابدا ويؤيّده اولويّة التّاسيس على التاكيد وعلى تقدير تخصيص الحكم بمورد السّؤال يكون مفاد كلام المذكور انّه لا ينقض يقين الطّهارة باحتمال الحدث وهذا مفاد الكلام السّابق بعينه وبمثل ذلك يجاب عن الرّواية الثّالثة بل دلالتها على المقصود ممّا لا تعسّف فيه اصلا واما ما ذكره فى الرواية الثّانية فيمكن دفعه بان قوله ولا ينقض اليقين بالشّكّ مسوق لبيان انّه لا ينقض يقينه بعدم فعل الرّابعة بالشّك فى فعلها اى لا يقول على فعله فيبنى على وقوعها وبالجملة مفاد قوله لا ينقض اليقين بالشّكّ الخ اعطاء قانون كلى يعلم منه حكم المسئول عنه ولا يقدح رجوع الضّمير الى من لم يدرى فى ثلاث هو او اربع لأنّ ثبوت الحكم فى حق واحد يوجب ثبوته فى حق الباقى واما ما ذكروه فى الرّواية الاخيرة فيمكن دفعه بانّ الظّاهر من البناء على اليقين ابقائه واستمراره ولو سلّم عدم وضوح الدّلالة فيمكن جبرها بما فر من الشّهرة المعتضدة بالوجوه السّابقة واعلم انّ المستفاد مما يعتمد عليه من هذه الاخبار كالرّواية الأولى والثّالثة وهى الأصل فى المقام حجّية الاستصحاب فى الأشياء التى مقتضاها البقاء والأستمرار لو لا عروض المانع بقرينة لفظ النّقض فانّ المفهوم منه اقتضاء لشيئ المتيقن البقاء على تقدير عدم طروّ الناقص المشكوك فيه اذ عدم النبأ على