بيده الى فيه وحسنة هشام بن سالم قال قلت لأبيعبد الله (ع) ما حق الله على خلقه فقال ان تقولوا ما يعلمون ويكفّوا عمّا لا يعلمون وجه الدّلالة انّ هذه الاخبار قد نضمنت وجوب الكف عن الحكم فيما لا يعلم حكمه ومنه الحكم بالاباحة والبرائة وايضا لو كان حكم ما لا يعلم حكم الأباحة والبرائة لكان الانسب بل اللّازم حكمهم (ع) حينئذ بالعمل بالبرائة والأباحة والحكم بهما لا يوجب الكف والجواب انّ مقتضى الأدلّة المذكورة حرمة الحكم والفتوى من غير علم ونحن نقول ايضا بمقتضاها حيث نمنع من الحكم بما لا علم لنا به لكن ندّعى علمنا باباحة ما لا علم لنا بحكمه والبرائة عنه للادلّة الّتى سبق ذكرها بالجملة نعلم اباحة مجهول الحكم فى الظّاهر باعتبار كونه مجهولا لما مرّ من الأدلّة فلا يحرم علينا الحكم بها كذلك وبجهل حكمه باعتبار الواقع او مع قطع النّظر عن كونه مجهولا فلا يجوز لنا الحكم عليه بذلك الاعتبار للوجوه المذكورة واما المقام الثّانى فالكلام فيه فى موضعين الاول ان يشتبه بحكم الواقعة مع العلم الأجمالى بالأشتغال ولو مع الرّخصة فى المخالفة كما لو دار الامر بين الأحكام الأربعة الاقتضائية كلّا او بعضا مع الجهل بالتّعيين من حيث قصور الدّليل او من حيث قصور دلالته او من حيث التعارض او من حيث الموضوع ولا كلام لنا فى تعارض الأدلّة فعلا والبحث عن اشتباه الموضوع يأتى فى اواخر الفصل وانّما الكلام فى صورة قصور الدّليل او الدّلالة عن اثبات التّعيين فنقول لهاتين الصّورتين صور عديدة منها ان يدور الأمر بين الوجوب والتحريم فمع وجود المرجّح فى احدهما يتعين الاخذ به ومع عدمه تخيّر فى البناء على احدهما لانّ الاخذ بما يحتمل الواقع اولى من الأخذ بما لا يحتمله والظّاهر عدم الفرق فى ذلك بين ان يكون احدهما عبادة او لا وربّما امكن ترجيح جانب النّهى من حيث ان رفع المفسدة اولى من جلب المنفعة ولقضاء الاستقراء به وقد مرّ بما فيه فى مبحث النّهى ومنها ان يدور الأمر بين النّدب والكراهة ويعرف فيها بالقياس الى ما مرّ ومنها ان يدور الامر بين الوجوب والنّدب فيرجّح جانب النّدب للقطع بالرّجحان وقضاء الأصل يعدم المنع من النّقيض وفى فى المقام اشكال ينهنا على دفعه فى بعض المباحث السّابقة ومنها ان يدور الامر بين الحرمة والكراهة ويعرف الحال فيها بالمقايسة الى الصورة السابقة ومنها ان يدور الامر بين الوجوب والكراهة والوجه ما مرّ فى الوجوب والتحريم ولا سبيل الى نفى المنع من النّقيض الّذى هو فصل الوجوب بالاصل فيثبت الرّجحان بالتّرك لأنّه اصل مثبت لا يقول عليه وربّما امكن ان يجعل الاحتياط مرجّحا للوجوب وكذا لو دار الأمر بين التحريم والاستحباب ومنها ان يدور الامر بين الأحكام الأربعة الاقتضائية او ثلاثة منها وحكمه كالسّابق المقام الثانى ان يكون لوروده تعلّق بامر علم الأشتغال به وهذا قد يكون مع عدم العلم بالاشتغال به اصلا وقد يكون مع العلم بالأشتغال به مطلقا وقد يكون مع العلم بالاشتغال فى الجملة ويتحقق فيه الاقسام السابقة وما حكم فيه