تعميم التّكليف حكمة كمال المحافظة على موارد الحكم حسن تعميم التّكليف فحسن الفعل فى الموارد الّتى تتجرّد عن الحكمة من جهة التّكليف وليس حسن التّكليف من جهته والّا لدار الرّابع الأخبار الدّالّة على عدم تعلّق بعض التّكاليف بهذه الأمّة رفعا للكلفة والمشقّة عنهم كقوله لو لا ان اشقّ على امّتى لامرتهم بالسّواك فانّ وجود المشقّة فى الفعل قد يقدح فى حسن الألزام به وان لم يقدح فى حسن الفعل فالفعل الشّاق قد
يكون حسنا بل واجبا عقليّا لكن لا تحسن الالزام به لما فيه من التّضييق على المكلّف الخامس الصّبىّ المراهق اذا كان كامل العقل لطيف القريحة تثبت الاحكام العقليّة فى حقّه ومع ذلك لم يكلّفه الشّارع بوجوب ولا تحريم لمصالح داعية الى ترك تكليفه السّادس انّ جملة من الأوامر الشّرعيّة متعلّقة بجملة من الأفعال مشروطة بقصد القربة والأمتثال حتّى انّها لو تجردت لم توصف بالوجوب مع انّ تلك الأفعال لا تخلو بحسب الواقع امّا ان تكون واجبات عقليّة مطلقا او بشرط الأمر بها ووقوعها بقصد الأمتثال وعلى التّقديرين يثبت المطلوب امّا على الأوّل فلحكم العقل بوجوبها عند عدم قصد الأمتثال وحكم الشّارع بعدم وجوبه وامّا على الثّانى فلانتفاء الحكم قبل التّكليف وحصوله بعده فلم يتفرع حسن التّكليف على حسن الفعل ولنا على الثّانية انّه اذا حسن التّكليف فى رجح وجب صدوره عنه تعالى لأنّ علمه وحكمته وغناه وقدرته تنافى وقوع خلاف ذلك منه سواء كان رجحانه رجحانا وجوبيا او ندبيّا وربّما توهّم بعض النّاس انّ وجوب الصّدور ينافى ندبيّة الفعل لأنّ الوجوب والنّدب وصفان متضادان يمتنع تواردهما على محلّ واحد ومنشاء هذا التّوهّم عدم الفرق بين الوجوب بمعنى ما يستحقّ تاركه الذّم وبينه بمعنى ما يمتنع عدمه فالنّدبيّة انّما تنافى الوجوب بالمعنى الأوّل والمعتبر فى المقام انّما هو المعنى الأخير فقد اتّضح ممّا حقّقنا انّه لا بدّ فى ادراك العقل موافقة حكم الشّارح واقعا لما ادركه من جهات العقل من ان يدرك جهة التّكليف وان ليس فيها ما يصلح لمعارضة جهات الفعل وانّه لا يكفى مجرّد ادراك جهات الفعل نعم قد يدرك العقل اجمالا ان ليس فى التّكليف ما يصلح لمعارضة جهات الفعل فيدرك موافقة حكم الشّارع لما ادركه من الجهات ولنا على المقام الثّانى انّ احتمال كون التّكليف او حسنه مشروطا ببلوغه بطريق سميعى مع امكان دعوى كونه مقطوع العدم فى بعض الموارد ممّا لا يعتدّ به العقل فى اهمال ما ادركه من الجهات القطعيّة لظهور انّ احتمال لا يعارض اليقين لا سيّما اذا كان بعيدا وليس فى السّمع ما يدلّ على هذا الأشتراط لما سنبيّنه من بطلان ما تمسّك به الخصم وعدم قيام دليل صالح سواه ويدلّ عليه ظاهر قوله تعالى (يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ) وغير ذلك ممّا يأتى ومن هنا يتّضح لو جهل العقل جهات التّكليف وادرك جهات الفعل حكم فى الظّاهر بثبوت التّكليف عملا بعموم الايات وما فى معناها من الاخبار ولأن قضيّة جهات الفعل وقوع التّكليف على حسبها ان لم يعارضها ولا يكفى احتماله اذ المحتمل لا يصلح فى نظر العقل لمعارضة