بوجوبه او حرمته فهل يكشف ذلك عن حكمه الشّرعىّ ويستلزم ان يكون الشّارع قد حكم ايضا على طبقه او لا يستلزم ثم عدم الأستلزام يتصور على وجهين الاول انّه يجوز للشّارع ان يحكم بخلافه بان يحكم العقل باباحة شيئ ويحكم الشّارع بحرمته وعلى هذا فلا يستلزم حكم العقل حكم الشّرع ولا العكس الثّانى انّه يجوز ان لا يكون للشّارع فيما حكم العقل فيه بوجوب او حرمة مثلا حكما اصلا لا موافقا ولا مخالفا وعلى هذا يجوز ان يكون حكم الشّارع مستلزما الحكم العقل بخلاف العكس المقام الثانى انّ عقولنا اذا ادركت الحكم الشّرعى وجزمت به فهل يجوز لنا اتباعها ويثبت بذلك الحكم فى حقّنا اولا وهذا النّزاع انّما يتصوّر اذا لم يقطع العقل بالحكم الفعلى بان احتمل اشتراط فعليّته باستفادته من طريق النقل واما لو قطع بالتكليف الفعلى من غير توقفه على شيئ فالشّك فى ثبوته غير معقول وهذا الوجه ايضا يقتضى منع استلزام الحكم العقلى للشرع دون العكس اذا تقرر هذا فالحق عندى فى المقام الاول انّه لا ملازمة عقلا بين حسن الفعل وقبحه وبين وقوع التكليف على حسبه ومقتضاه وانّما الملازمة بين حسن التكليف بالفعل او التّرك وبين وقوعه نعم جهات الفعل من جملة جهات التّكليف فقد يقتضى حسن الفعل او قبحه حسن التكليف به او تركه وقد لا يقتضى لمعارضة جهة اخرى فى نفس التكليف اذا اريد بالملازمة الواقعية ولو اريد بها الملازمة ولو بحسب الظّاهر فالظّاهر ثبوتها لكن المستفاد من كلمات القوم ارادة المعنى الأول وسنشير الى المعنى الثّانى فى اثناء البحث وربّما يظهر من بعض المحقّقين موافقته لنا واما فى المقام الثانى فالحق ثبوت الملازمة فى الظّاهر وعدم ما يدلّ على عدمها فى الواقع قلنا فى المقام الاوّل دعويان لنا على اوليهما امور الاوّل حسن التكليف الأبتدائى فانّ الضّرورة قاضية بحسن امر المولى عبده بما لا يستحق فاعله من حيث انّه فاعله المدح فى نظره استخبارا لامر العبد واظهار الحاله عند غيره ولو كان حسن التكليف مقصورا على حسن الفعل لما حسن ذلك الثانى التكاليف التى ترد مورد التّقية اذا لم تكن فى نفس العمل تقية فان امكانها بل وقوعها فى الأخبار المأثورة عن الأئمة الأطهار (ع) مما لا يكاد يعتريه شوب الأنكار وان منعنا وقوعه فى حقه تعالى بل وفى حقّ النّبى (ص) ايضا فان تلك التكاليف متصفة بالحسن والرّجحان لما فيها من الاثار وان تجرّدنا كلّف به عن الحسن الأبتدائى او طريانه بعد التّكليف من حيث كونه امتثالا وطاعة لا يقدح فى ذلك لانّ الكلام فى الجهة المتفرّع عليها التكليف لا الجهة المتفرّع على التكليف الثالث انّ كثيرا من الأحكام معلّلة بحكم غير مطردة ومع ذلك فقد حافظ الشارع على عمومها وكلّيتها ولو مع العلم بانتفاء تلك الحكمة احيانا حذرا من الأدّاء الى الأخلال بموارد الحكم كتسريع العدّة لحفظ الانساب وغسل الجمعة لرفع رياح الأباط وكراهة الصّلوة فى الحمام لكونه مظنّة للرّشاش مع ثبوتها عند القطع بعدمها فهذه الامور فعلا او تركا وان كان حسنها الابتدائى مقصورا على الموارد الّتى تشتمل على الحكمة لكن لما كان فى