نظر والأولى ان يقال اذا ثبت وجوب الأتباع على تقدير المحبّة ثبت على تقدير عدمها اذ لا قائل بالفصل والجواب انّ ظاهرها اتباع اوامره ونواهيه سلّمنا لكن لا بدّ من حمل الامر على مطلق الطّلب لئلا يلزم التخصيص بالاكثر ومنها انّ اطاعته واجب فيجب التّاسى به والجواب انّ الاطاعة هى المتابعة فى الأقوال ولو سلم التّعميم كان اللازم حمل الامر على مطلق الطّلب كما مرّ ومنها قوله تعالى (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) فانّ الأمر حقيقة فى الفعل والتّحذير عن مخالفته دليل الوجوب والجواب انّ الأمر كما يطلق لغة على الفعل كذلك يطلق على الطلب الالزامى والظاهر فى الاية هو الثانى ومع التّنزل فلا اقل من الأحتمال المستلزم للأجمال فلا يتم الأستدلال تنبيهات الأوّل اذا وقع (ص) فعلا فى مقام البيان عبادة كان كالصّلوة والحجّ او معاملة وما بحكمها كالبيع والتّطهير فما علم من حاله اعتباره فى الفعل الواقع منه شطرا او شرطا ثبت اعتباره فيه وما علم عدم اعتباره فيه وكونه من المقارنات ثبت عدم اعتباره فيه وما يستظهر من حاله اعتباره فيه على احد الوجهين ثبت ايضا اعتباره فيه كذلك كما انّ ما يستظهر من حاله عدم اعتباره فيه ثبت عدم اعتباره وفيه الدّليل على حجّية الظّهور هنا هو الدّليل على حجّية فى الالفاظ فان العادة جارية على الاعتماد عليه فى المقامين الّا مع نصب قرينة على الخلاف واما مورد الشّكّ فالوجه عدم اعتباره فيه وامّا بالنسبة الى غير مقام البيان فالكلام فى جريان اصل البرائة او لزوم الأحتياط ما مرّ غير مرة الثانى اذا علم بانّه (ص) اتى بالفعل بنيّة الوجوب ولم يظهر بانّه مختصّ به فالظّاهر وجوبه فى حق الامة ايضا لظاهر اية التّاسّى ولا يقدح احتمال كونه من الخصائص لندرتها مع انّ مجرّد الاحتمال لا يوجب المصير الى خلاف ظاهر الاطلاق وكذا الكلام فيما لو علم بايقاعه له بنيّة النّدب ومثله القول فى المعاملات ولو احتمل كونها من المعاملات المثوبة بالعبادة كالعتق اقتصر فى الحكم بالصّحة على تقدير قصد القربة الثالث اذا اتى (ص) بعمل على كيفيّة مخصوصة ثبت التّاسى فيه بالنّسبة الى اصل العمل مع ما يعلم او يستظهر اعتباره فيه شرطا او شطرا من الأفعال والأقوال من الزّمان والمكان والكيفية والكلام فى ما يحتمل اعتباره فيه ما مرّ ولو اتى بالفعل مرّة واحدة ثبت التّاسّى بالنّسبة الى المرّة ما لم يعلم او يستظهر عدم مدخليّة المرة فى رجحانه ولو اتى به مرّات عديدة فكذلك وكذا لو داوم عليه مدة العمر ولو ترك فعلا دلّ على عدم وجوبه فى حقه قطعا وفى حق غيره بناء على اصالة الشّركة الرابع لا ريب فى انّ فعل الأمام بل المعصوم مطلقا حجّة على جواز الفعل فى حقّنا كما انّ تركه حجّة على عدم وجوبه ان لم يكن من خواصّ منصبه والظّاهر دلالة فعله على رجحانه كما مرّ فى فعل النّبى (ص) ولا دلالة لتركه على عدم الرّجحان ما لم ينضمّ اليه شاهد وبقيّة الكلام هنا يعرف بالمقايسة الى ما سبق الّا انّ القول بعدم وجوب التّاسّى اظهر فى غير مقام البيان ويدلّ على رجحان التّاسّى بالامام عموم قوله فى الزّيادة المعروفة واجعلنى ممن يقتصّ اثاركم ويسلك سبيلكم