الصفحه ١٢٧ : ممتنع فى حقّه تعالى [الوجه] الثاني : انّ الفعل اذا كان مشتملا على مصلحة امتنع النّهي عنه
فيمتنع النسخ
الصفحه ١٢ :
يتوجّه اذا اعتبر السّلب بالحمل المتعارف كما زعمه بعضهم وامّا اذا اعتبر بالحمل
الذّاتى اعنى ما يكون مفاده
الصفحه ٩٤ : فاسم الجنس اذا تجرد
عن اللّام دلّ على معيّن لكن لا باعتبار كونه معيّنا اذ لم يوضع له كذلك ومصاحبة
الصفحه ١٠٠ : التّعيين لكن يشكل تنزيل الدّليل الثّانى لانّ عدم الاطراد لو
صلح دليلا فانّما يصلح دليلا على المجازية لا على
الصفحه ٥٠ : الامر بضدّه والّا لزم التّكليف بالمحال فيبطل اذا كانت عبادة لانّ
صحّتها متوقّفة على تعلق الطّلب بها
الصفحه ٥٢ : : بالتزام جواز التّكليف بالمحال اذا كان من قبل المكلّف
كما يقول به بعض المتأخّرين فيمنع به الوجه الاول لانّ
الصفحه ١١ : القرينة فى المعنى وانسباقه منه الى الفهم فلا
يرد النّقض بالمجاز المحفوف بالقرينة لانّه اذا تجرّد عنها لم
الصفحه ١٢٣ : لو لم نستفد
ذلك فلا اشكال فى ابقاء كلّ على حاله وامّا اذا كان نهيين فلا حمل مطلقا بل يتعيّن
العمل
الصفحه ٢٨ : على الوجوب] أمور [الأمر]
الأول : القطع بانّ
المولى اذا قال لعبده افعل مجرّدا عن القرينة فخالف عدّ
الصفحه ٥٤ : كمفهوم احدهما لانّ الهيئة الدّالّة على الطّلب متعلّقة
بكلّ منهما بعينه فيكون هو المطلوب وليس فى الكلام ما
الصفحه ٥٦ : الثّانى فللإجماع على عدم بدليّة غيره على تقدير
وجوب البدل وضعفه ظاهر لانّه اذا صحّ عدم منافات جواز ترك
الصفحه ١٠٢ : الاولويّة المذكورة لأنّ
مرجعها الى الاستحسان ولا تعويل عليه [الوجه] الثاني : انّه لو لم يكن للعموم لكان
الصفحه ١٠٨ : انسان الّا كلّ ضاحك او كلّ حيوان وما اذا اختلفا او
انحصرت افراده فى افراده اتفاقا نحو اكرم كلّ من يزورنى
الصفحه ٩٣ : من الماهية المعيّنة لانّ الاشارة تقتضى ملاحظة المتعيّن بصفة تعيّنه وتفصيل ذلك انّ لاسم الجنس فى صحيح
الصفحه ٣٢ : كل منهما بالبحث كما فعلوه واما على ما اخترناه فلا علاقة بين
المسألتين اذا عرفت هذا فلنا على القول