قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    خلاصة الفصول في علم الأصول [ ج ١ ]

    خلاصة الفصول في علم الأصول

    خلاصة الفصول في علم الأصول [ ج ١ ]

    المؤلف :السيد صدر الدين الصدر

    الموضوع :أصول الفقه

    الصفحات :129

    تحمیل

    خلاصة الفصول في علم الأصول [ ج ١ ]

    89/129
    *

    غيرى للتّناقض والظّاهر انّه يريد به الحصر الاضافى من قصر الافراد او قصر القلب لا الحصر الحقيقى لوضوح عدم مساعدة اللّفظ عليه فصل : ومن المفاهيم مفهوم اللّقب وهو نفى الحكم عما لم يتناوله الاسم ومفهوم العدد وهو نفى الحكم عما زاد عليه او نقص عنه ومفهوم الزمان والمكان وهو نفى الحكم عما وقع خارجا عنهما وقد اختلفوا فى اثبات هذه المفاهيم ونفيها وحيث انّ النزاع فى كلّ واحد منها دائر بين النّفى الجزئى والأثبات الكلّى فالمختار ما ذهب اليه النّافون لنا امّا اجمالا فبانّها لو دلّت فكانت واحدة من الثّلاث وهى ظاهرة الانتفاء وامّا تفصيلا فعلى نفيه فى اللّقب انّه لو ثبت لكان قول القائل زيد موجود وعمرو عالم وعيسى رسول الله دالّا على نفى الوجود والعلم عنه تعالى وعلى نفى الرّسالة عن ساير الانبياء فيلزم به كفر قائله وفساده ضرورى وعلى نفيه فى العدد انّ قولنا لمن صام ثلاثة ايام من كلّ شهر كذا لا يدلّ على نفيه على تقدير الزيادة او النّقيصة وعلى نفيه فى الزمان والمكان انّ قولنا للمتصدق فى يوم الجمعة او فى المسجد كذا من الفضل لا يدلّ على نفيه فى يوم آخر كيوم عرفة او مكان آخر كاحد المشاهد المشرّفة احتج المثبتون لمفهوم اللّقب بانّ التخصيص بالذكر يستدعى مخصّصا وليس إلا الحكم عن غير المذكور ولو بضميمة اصالة عدمه وبانّ قول القائل لست زانيا ولا اختى زانية على رمى المخاطب بالزّنا ومن هنا التزم بعضهم بوجوب الحدّ عليه والجواب : امّا عن الأول : فبأن التخصيص بالذكر انّما يستدعى فائدة تترتب على ذكر المذكور وامّا غير المذكور فيكفى فى تركه عدم اشتماله على فائدة مقصودة اذ ليس اللّقب قيدا زائدا فى الكلام حتى يكون ذكره محتاجا الى فائدة زائدة على فائدة الكلام وامّا عن الثاني : فنمنع ثبوت الدّلالة فيه مطلقا بل يختص بموارد التّعريض وحينئذ يخرج عن محل البحث اذ الكلام فى اثبات الدّلالة عند التجرد عن القرائن احتج القائلون بمفهوم العدد بما رووه من قوله (ص) لازيدن على السّبعين بعد ما نزل قوله تعالى (إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ) حيث فهم انّ ما زاد على السّبعين حكمه بخلاف السّبعين وذلك مفهوم العدد وامّا انّه لم يفهم انّ حكم ما دون السّبعين ايضا بخلافه فلا ينافى ما حكى عن القائلين بمفهوم العدد من انّهم يقولون به فى جانب النّقيصة ايضا لانتفاء شرطه وهو عدم الاولويّة والجواب : فبمنع صحة الحديث وانّ الظاهر انّ ذكر السّبعين للمبالغة والمراد نفى الغفران بالاستغفار الكثير سلّمنا لكن ليس فيما نقلوه عنه دلالة على دلالة الآية على حصول الغفران فى ما زاد بل على عدم دلالتها على نفيه فيه وهو خارج عن محلّ النّزاع وامّا مفهوما الزّمان والمكان فيعرف الكلام فيهما بمقايسة ما مرّ واعلم انّ ما ذكرناه مبنىّ على تقدير ان يكون القول