الآحاد فصل : لا خفاء فى انّ الأمر يشتمل على جزء صورىّ به يدلّ على طلب الإيجاد والنّسبة وعلى جزء مادّى به يدل على المعنى المأمور به وقد اختلفوا فى ان المعنى المامور به هل هو الطّبيعة او الفرد فذهب الى كلّ فريق والمختار هو الأوّل لنا تبادر الطّبيعة منها وقد مر انّه علامة الحقيقة وانّ المشتقات مأخوذة من المصادر المجردة عن أداة التّعريف والتنكير وهى حقيقة فى الطّبيعة من حيث هى بحكم التّبادر مضافا الى ما عزّى الى السّكّاكى من حكاية الاتفاق عليه فيتعلّق بها مدلول الهيئة من طلب الإيجاد واذا ثبت انّ مدلول الأمر لا يزيد على طلب ايجاد الطبيعة من حيث هى فلا يصلح للمنع من الحمل على ظاهره الّا ما تخيله الخصم وسنبين فساده احتجّوا بانّ الطّبيعة من حيث هى يمنع وجودها فى الخارج لما تبيّن فى محلّه من امتناع وجود الكلّى الطبيعى فى الخارج فيمتنع تعلق التكليف بها فيتعين ان يكون المطلوب به الفرد وهو المطلوب والجواب : منع المقدمة الأولى فانّ التحقيق امكان الوجود الكلّى الطّبيعى فى الخارج كما عليه معظم المحققين وبيانه موكول الى فنّه فصل : الأمر بالشيء مع العلم بانتفاء شرطه اختلفوا فى جواز الأمر بالشيء مع علم الأمر بانتفاء شرطه فاجازه جماعة وذهب اصحابنا الى عدم جوازه والتحقيق انّهم ان ارادوا بالشّرط شرط الأمر وبالجواز الامكان فالشرط اما ان يكون ممتنع الوجود او لا وعلى الثانى امّا ان يؤخذ الأمر بشرط عدمه او لا والحقّ فى الصّورتين الاوليتين عدم الجواز وفى الأخيرة الجواز مع عدم الوقوع وان ارادوا بالشّرط شرط المأمور به فحينئذ ان اراد المانعون انّ علم الأمر بانتفاء شرط المأمور به يوجب عدم جواز الأمر فى المشروط على الاطلاق بالنّسبة الى الشّرط الّذى علم الأمر انتفائه فالحكم على مذهب العدليّة متّجه والوجه فيه قبح التكليف بالمحال بخلاف من اجازه وان ارادوا بالشّرط شرط وجوبه رجع الى القسم السّابق وان ارادوا انّ العلم بانتفاء الشّرط اعنى شرط التّمكن من المامور به او شرط مطلوبيّته بذلك الأمر يوجب عدم جواز الأمر بالمشروط ولو بتعليقه على تقدير وجود الشّرط كما يظهر من السّيد وغيره كصاحب المعالم بل يظهر منهما المنع حال تمكن الأمر من استعلام الحال ايضا فان ارادوا انّه فى نفسه غير جائز فممنوع وان ارادوا انّ الأمر حال العلم بعدم الشّرط ممّا لا فائدة فيه فيكون سفها فهو على اطلاقه ممنوع هذا كلّه اذا حمل الأمر فى عنوان النّزاع على الأمر الحقيقى كما هو الظّاهر وامّا اذا حمل على الأمر الصّورى فوجهان اقربهما الجواز على ما يساعد عليه الاعتبار اذا عرفت هذا فنقول حجّة المجوّزين وجوه [الوجه] الأوّل : انّه لو لم يجز ذلك لما عصى احد والتّالى باطل بالضرورة