على ظاهر الخطاب وما يقال من انه يستصحب ما وجب عليه اوّل الوقت من قصرا واتمام وان انتقل الى حاله فضعيف فصل : الحق انّ الوجوب فى الواجب الكفائى يتعلّق بكلّ واحد ويسقط بفعل البعض وقيل يتعلق ببعض غير معيّن وقيل بالمجموع من حيث المجموع لنا انّهم اذا تركوه اثم كل واحد منهم واستحق الذّمّ والعقاب عليه بشهادة العقل والعادة واما سقوطه بفعل البعض فلانّه مفاد الخطاب الدّال على الوجوب الكفائى والاجماع حجة من قال انّه يتعلّق ببعض غير معيّن وجهان [الوجه] الاوّل : آية النفر حيث دلّت بظاهرها على وجوب النفر على خصوص طائفة غير معيّنة من كلّ فرقة ولا مانع من حملها على ذلك الّا الابهام وهو لا يمنع لتحققه فى الواجب المخير وقد قلتم بجوازه واجيب بالفرق بين المقامين فانّ تكليف واحد غير معيّن غير معقول بخلاف تكليف معيّن بشيء غير معيّن فيجب حمل الآية ونظائرها على انّه يجب على الجميع ويسقط بفعل البعض جمعا بين الدّليلين والتحقيق انّ الوجوب هنا كالوجوب فى المخيّر فكما انّ الوجوب هناك مشوب بجواز الترك الى بدل يفعله المكلّف وبه يمتاز عن الوجوب التّعيين كذلك الوجوب هنا مشوب بجواز الترك الى بدل يفعله غيره وبه يمتاز عن الوجوب العينى نعم يعتبر هنا ان يكون البدل واجبا على الأخر ايضا كذلك لئلّا يرد النّقض بوجوب اداء الدّين فانه عينىّ وان سقط باداء البريء لأنّ وجوبه على المدين منسوب بجواز التّرك الى بدل هو فعل البرئ ولكن لا يجب على البرئ وبالجملة الواجب الكفائى هو الواجب الذى يتعلق باثنين فصاعدا على وجه يجوز تركه لكل واحد عند قيام الآخر به ويكفى فى جواز الترك العلم بقيام الغير ولا يكفى التّعويل على الظّن الا ما قام الدليل على اعتباره [الوجه] الثّانى : لو وجب على الجميع لما سقط بفعل البعض والفرض انّه يسقط واجيب بانّه لا مانع من سقوط الواجب بفعل البعض اذا حصل به الغرض وهو واقع كسقوط ما فى ذمّة زيد باداء عمرو والتحقيق فى الجواب ما عرفت حجة من قال بانّه يتعلّق بالمجموع انّه لو وجب على كلّ واحد لكان سقوطه بفعل البعض نسخا لكونه رفعا للطلب بعد تحققه والنسخ يستدعى ورود خطاب جديد واذ ليس فليس فلا يجب على كلّ واحد وامّا لو تعلّق بالمجموع فلا يسرى الى الآحاد الّا بالعرض فيكون الاثم ايضا على المجموع ويسرى الى الآحاد بالعرض والجواب : انّ النسخ ليس رفع الطّلب مطلقا بل اذا كان ظاهرا فى البقاء والاستمرار وليس مفاد الخطاب فى الكفائى بقائه بعد قيام البعض به حتى يكون دفعه نسخا ثم لو ترك الجميع فعقاب المجموع دون الآحاد غير معقول ومع عقابهم يثبت المطلوب والتسرى يستدعى موضعين ونحن لا نتصوّر هنا مجموعا يصحّ تعلّق التكليف به سوى نفس