خلاف الاجماع فيتعيّن الاوّل لكنّه اذا عصى واتى به قبل خروج الوقت استحق العفو لما ورد من انّ اوّل الوقت رضوان الله وآخره عفو الله واحتج من خصّه بآخر الوقت بانّه لو كان الاوّل لعصى بالتّأخير وهو خلاف الإجماع فيتعيّن الأخر والجواب انّ معنى الواجب ليس ما يستحق العقاب على تركه مطلقا والّا لخرجت الواجبات التّخييريّة عنه بل ما يستحق العقاب على تركه من غير بدل ولا عذر فلا ينافى جواز الترك فى الجملة كتركه الى بدل واعلم انّ بعض من وافقنا صرّح بانّ الواجب الموسّع ينحلّ الى واجبات تخييريّة ثمّ منهم من جعل التخيير بحسب اجزاء الزّمان ومنهم من جعل التخيير بين اشخاص الفعل وتحقيق الكلام فى الفرق يظهر ممّا تقدّم فى الواجب المخيّر تتميم : زعم بعض القائلين بالتّوسعة انّ جواز ترك الفعل فى اوّل الوقت او وسطه انما يجوز بايقاع بدله فيه وانّه العزم على ادائه فى الجزء اللّاحق منه اما الاوّل فلانّه لولاه لم ينفصل عن المندوب وامّا الثّانى فللإجماع على عدم بدليّة غيره على تقدير وجوب البدل وضعفه ظاهر لانّه اذا صحّ عدم منافات جواز ترك الواجب الى يدل فى وجوبه فلا فرق بين مقارنة وقوع البدل لزمن المبدل منه وعدمها ويكفى بدليّة الفعل فى الوقت اللّاحق اذ الواجب ما لا يجوز تركه من غير بدل وقد يستدلّ ايضا بانّ الواجب قبل الوقت جائز الترك لا الى بدل فلو جاز تركه بعد دخول وقته من غير بدل وهو العزم ايضا لساوى نسبة الواجب الى الوقت وما قبله وضعفه ظاهر لأنّ الواجب يصحّ فعله فى الوقت ولا يجوز تركه مع العلم بمفاجاة المانع بخلاف ما قبل الوقت واعلم انّ جماعة صرّحوا بوجوب العزم على اداء الواجبات قبل الوقت وبعده والتحقيق انّه لا يبعد القول بحرمة العزم على ترك الواجب او فعل الحرام للقطع بقبحه واستحقاق الذّم عند العقلاء وامّا مجرّد العزم عليه بالتردّد فى الفعل فالقول بالتحريم فيه مشكل فلو رام الخصم ان يتمسك به فى اثبات مطلوبه بان يقول اذا دخل الوقت فالمكلّف يجب عليه احد الأمرين اداء الفعل او العزم عليه لانّه ان اتى بالفعل سقط عنه وجوب العزم وان لم يأت به تعلّق به وجوب العزم فالجواب عنه انّ الواجب المخير ما تعلّق الوجوب بآحاده تعلّقا ابتدائيا لا ترتيبيّا فالمكلّف بالخيار فى التزام كلّ من العنوانين لنفسه وبايّهما التزم لزم حكمه وكذلك المكلف مخيّر بين اداء الفعل فى الجزء الأوّل وادائه فى الجزء الثّانى الى ان يتضيق الوقت فاذا تركه فى اوّل الوقت لزمه حكم من عليه واجب من وجوب العزم على ادائه لا انّه مخيّر اوّلا بين الفعل والعزم عليه تنبيهان : [التنبيه] الاوّل : تأخير الواجب الموسع اذا ظنّ المكلّف بنفسه السّلامة فاخّر الواجب الموسّع او الواجب الذى وقته العم عن اوّل وقته ففاجأه الموت او مانع غيره لم يعص بتركه بناء على ما يقتضيه اصول المذهب من جواز التاخير