فى مواضعه بناء على استحباب التّسليم وعدم الاعتبار بالنّيّة والتّخيير بين التّسبيحة الواحدة والثلاث فى الرّكوع والسّجود ونحوها ممّا يقع على التّدريج والتّخيير بين المسح باصبع واحدة والثّلاث ونحوه ممّا يقع دفعيّا ولا يشكل حينئذ بلزوم تحصيل الحاصل ولا خروج الواجب المخيّر عن كونه واجبا مخيرا ولا وقوع الترجيح من غير مرجّح وذلك لانّ الامتثال بالاقلّ مع وقوع الاكثر غير معقول على التقدير المذكور وعند التحقيق لا يشتمل الأكثر على ماهية الأقل على الوجه الذى يتصف بالوجوب ومعه لا يتوجّه شيء من الإشكالات وفي المقام أقوال منها : انّ التخيير بين الاقل والأكثر مطلقا يقتضي وجوب كلّ واحد منهما لظاهر الأمر ومنها : انّ الزيادة مندوبة مطلقا لأنها ممّا يجوز تركها ومنها : ما نقله بعض المعاصرين بعد نقل القولين المتقدّمين واستظهره وهو انه ان كان حصوله تدريجيا بحيث يوجد النّاقص قبل الزّائد فالواجب هو الأقلّ لحصول الامتثال به والا فكلّ واحد منهما واجب لانه فرد من الواجب وانت اذا احطت خبرا بما بيّناه وقفت على ما فيه وما فى سابقيه من الضعف والسّقوط فصل : في الواجب الموقّت وغيره ينقسم الواجب ببعض الاعتبارات الى موقّت وغير موقّت فالموقّت ما عيّن له الوقت كالصّلاة اليوميّة وغير الموقت بخلافه كالصّلاة المقضيّة وقد يتوقّت بعض الواجب دون بعض كصلاة من ادرك من الوقت بناء على انّ ما اتى به خارج الوقت لا وقت له ولا بدّ من كون الوقت بحيث يسع لاداء الموقت فان ساواه فمضيق والّا فموسّع ولا نزاع فى جواز الأوّل ووقوعه والتحقيق انّ ذلك انّما يستقيم اذا حمل المساوات على العرفيّة لو اخذت الدّعوى جزئيّة فيصحّ فى مثل الصّوم دون مثل الصّلاة فانّ تحصيل المقارنة الحقيقيّة فيها لجزء معيّن من الوقت كاول الزّوال دائما متعذّر وتحصيل العلم او الظّنّ به ولو مرّة ممتنع عادّى اللهمّ الّا ان يكتفى فيه بمجرّد عدم العلم بالخلاف وامّا الثّانى اعنى الواجب الموسّع فالحق جوازه عقلا ووقوعه شرعا واحاله جماعة عقلا وحاولوا تاويل الأوامر الّتى بظاهرها تفيد التوسعة فخصّ الوجوب بعضهم باوّل الوقت وآخرون بآخره وهم بين قائل بانّ الإتيان به فى اوّل الوقت نقل يسقط به الفرض وبين قائل بانّ تقديمه يقع مراعى فان بقى المكلّف على صفات التّكليف كان واجبا والّا كان نفلا لنا على جوازه عقلا عدم ما يقتضى خلافه لما سيأتى من بطلان ما تمسّك به الخصم وعلى وقوعه شرعا تعلّق بعض اوامر الشّرع بالفعل فى زمن يفضل عنه كامره باقامة الصّلاة لدلوك الشّمس الى غسق اللّيل اذ ليس المراد استيعابه بالفعل بتكراره او تطبيق طرفيه على طرفيه فيتعيّن الاوّل احتجّوا بانّه لو لم يتعيّن وقت الفعل لجاز تركه من وقت آخر فيلزم جواز ترك الواجب فيتعين ان يكون الوجوب فى وقت معين لا يجوز تركه فيه وهو امّا اوّل الوقت اواخره اذ لا قائل بالواسطة ثم احتج من خصّه باوّل الوقت بانّه لو كان الآخر لما برئت ذمّته بادائه فى الاوّل وهو