الصفحه ١٠٣ :
تأتى لنفى فرد واحد دون ما زاد عليه فيقال ما فى الدّار رجل بل رجلان بخلاف
القسم الأوّل فانّه لا
الصفحه ١٠٦ : اليهما ان كان هناك ما يدل عليه والتّحقيق انّ مفادهما بالاعتبار الأوّل ايضا ليس من تخصيص العام
بل اما من
الصفحه ١٠٨ : الّا الفاسق فيحكم بالمنع
فى القسمين الاوّلين دون الآخرين للقطع بجواز ذلك فى ما اذا لم يزره احدا فكذا
الصفحه ١٠٩ : ]
الأول : التّبادر من
أداة الاستثناء عرفا اخراج المستثنى عن المستثنى منه باعتبار ما تعلّق به من
النّسبة
الصفحه ١١١ : لم يترجح الاوّل
بالنظر الى الغلبة المذكورة ولا دليل على حجّية تلك العمومات مطلقا حتى عند عدم
البحث
الصفحه ١١٢ : المجاز فحصول الظّنّ
بعدم الثّانى قبل الفحص لا يوجبه فى الأول وهذا الفرق وان كان فى نفسه ضعيفا الّا
انّه
الصفحه ١١٤ : خصّه بالأخيرة وجوه منها : انّ الاستثناء خلاف الاصل لدلالته على مخالفة الحكم
الاوّل تركنا العمل به فى
الصفحه ١١٥ : ] الاوّل : انّ الاستثناء تستعمل تارة بالعود الى الأخيرة
والاخرى بالعود الى الجميع بلا خلاف فى وقوع
الصفحه ١١٩ :
يجهل ذلك فهذه صور اربع [الصورة]
الأولى : ان يعلم
التقارن والمراد به التقارن العرفى ولا اشكال حينئذ فى
الصفحه ١٢٠ : عدم ثبوت ورود الخاصّ
بعد العمل بعموم العامّ فى مورده لكونه اولى ولا ينافيه عدم نقل اقتران المخصّص
الصفحه ١٢١ :
تكليفيّين متحدين نوعا او مختلفين او وضعيّين كذلك او يكون احدهما تكليفيّا والآخر
وضعيّا فان كان الأول فان
الصفحه ١٢٢ : بعد حضور وقت الحاجة او قبله
ففى الأول يتعين ابقاء المطلق على اطلاقه والتّصرف فى الأمر بالمقيّد بجعله
الصفحه ١٢٤ : اتصاف معناه به ويعرف المبيّن بالمعنى الأول بانه ما اتضحت دلالته على
المعنى المراد فيعمّ ما يتّضح بنفسه