الصفحه ٧٥ : الاوّل البيع فى المكان المغصوب ومثله ذبح الحيوان المغصوب او
الذبح بالآلة المغصوبة او فى المكان المغصوب
الصفحه ٨٠ : والمعتمد
فى الجواب هو الأوّل واحتج من قال بدلالته على الصّحة بانّ المنهيّ عنه لو لم يكن صحيحا لم يكن شرعيّا
الصفحه ٨٥ : والجزئية او لا وجهان ذهب بعضهم الى الأوّل وبعضهم الى الثانى
وحيث ابطلنا اصل الدّلالة سقط البحث المذكور فصل
الصفحه ٨٨ : عليه العالم زيد
وهو معنى الحصر وهذا بعينه آت فى صدق التاخير ايضا وايضا لو كان الأول مفيدا للحصر دون
الصفحه ٩١ :
غاية الأمر انّ قرينة الحال تغنى عن ذكر القيد والاولى ان يفسّر العام الحقيقى بما
يتناول جميع افراده
الصفحه ٩٣ : مدخولها متعيّنا بالتّعين الجنسىّ او الشخصى مجرّدا
عن اعتبار الإشارة والأول اظهر
ثمّ انّها تاتى
لأمور
الصفحه ٩٩ : حيث لا يكون تعيين عهدى نعم قد يؤخذ الحقيقة المشار اليها بالاعتبار الأول باعتبار
تحققها فى جميع الافراد
الصفحه ١٠٥ : تلك الخطابات باهل المجلس مطلقا او خصوص المجلس الأول تعسف ظاهر
والتّعميم اليهم والى غيرهم من الموجودين
الصفحه ١١٠ :
[الأمر]
الأول : انّ العام
كان متناولا للباقي حقيقة قبل التخصيص والتناول باق بعد لم يتغير وانّما طرأ عليه
الصفحه ١١٦ :
الأعمّ منه وممّا قلناه تتمة
: فيها فائدتان الاولى تتمة : اذا تعقب الاستثناء المفردات او جمل ومفردات او
الصفحه ١١٧ : لا يوجب التكافؤ لأنّ التصرف فى موضع التّعارض ودلالة
الدّليل اولى من التصرّف فى غيره اعتبارا وهو
الصفحه ١٢٥ : الاخلال
باللّطف الواجب والمعتمد هو الأول ويمكن تفسير عدم الجواز فيه بالمعنى الثّانى ايضا
بل هو الأظهر
الصفحه ١٢٦ : الحكم وانّما يتصوّر النّزاع في مقامين [المقام] الأوّل : انّ ارتفاع الحكم السّابق هل يستند الى طريان
الصفحه ١٢٧ : فظاهر وامّا الاوّل فلانّ
الفعل فى بعض الازمنة يقوم مقامه فى الجميع كما هو شان البدليّة فيكون النّسخ بعده
الصفحه ٨ : بازاء معانيها الكلّية واستدلّ عليه بوجوه الأوّل انّ اهل اللّغة صرّحوا بذلك حيث قالوا انا للمتكلّم ومن