الحج بعد الاستطاعة او لم يتوقف ويقابله المشروط وقد يعتبر الإطلاق والتقييد بالنّسبة الى شيء معيّن فيقال الحجّ واجب مشروط بالنّسبة الى الاستطاعة ومطلق بالنّسبة الى شرط الزّاد والرّاحلة فالواجب بالنّسبة الى سببه التّام او الجزء الأخير منه لا يكون الّا مطلقا لئلّا يلزم ايجاب الشّيء بشرط وجوبه فانه يعدّ سفها قطعا وامّا بالنّسبة الى غيره من المقدمات فيجوز ان يكون مطلقا وان يكون مشروطا وح فهل الاصل فى الامر المطلق اى المجرّد عن التّقييد بالشّرط ان يكون مطلقا او يتوقّف بينه وبين ان يكون مشروطا قولان الاكثر على الاوّل وهو المختار وذهب السّيد الى الثانى لنا الظّاهر من انّ الامر المطلق هو الإطلاق بشهادة الاعتبار والاستعمال ألا ترى انّ السّيد اذا امر عبده بامر فتركه نظرا الى احتمال ان يكون مشروطا بشيء ذمّه العقلاء احتج السيّد بانّ الامر يستعمل تارة فى الإطلاق واخرى فى التّقييد فيشترك بينهما فلا بدّ فى التّعيين من القرينة والجواب انّ مجرّد الاستعمال لا يوجب الاشتراك ان اراد به الاشتراك اللّفظى وان اراد به المعنوى فلا نسلم انّه يتساوى بالنّسبة الى فرديه حال الاستعمال بل ينصرف عند الاطلاق الى الإطلاق ومن هنا يتّضح انّ مطلق الامر موضوع للأعمّ من القسمين وينقسم الواجب باعتبار آخر الى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ولا يتوقف حصوله على امر غير مقدور له كالمعرفة وليسمّ منجّزا والى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ولا يتوقف حصوله على امر غير مقدور له وليسمّ معلّقا كالحجّ فانّ وجوبه يتعلّق بالمكلّف من اوّل زمن الاستطاعة ويتوقف فعله على مجيء وقته وهو غير مقدور له والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو ان التّوقف هناك للوجوب وهنا للفعل فالموقوف عليه فى المشروط شرط الوجوب وفى المعلّق شرط الفعل فلا تكليف فى الاوّل بالفعل ولا وجوب قبله بخلاف الثانى ففرق اذا بين قول القائل اذا دخل وقت كذا فافعل وبين قوله افعل كذا فى وقت كذا فانه ينشأ فى الاوّل طلبا مشروطا حصوله بمجيء وقت كذا وفى الثانى ينشأ طلبا حاليا والمطلوب فعل مقيّد يكونه فى وقت كذا ومن هذا النّوع كلّ واجب مطلق توقّف وجوده على مقدّمات مقدورة غير حاصلة فانه يجب قبل وجوب المقدمات ايجاد الفعل بعد زمن يمكن ايجادها فيه والّا لزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا او التكليف بما لا يطاق واعلم انّه كما يصحّ ان يكون وجوب الواجب على تقدير حصول امر غير مقدور يصحّ ان يكون وجوبه على تقدير حصول امر مقدور فالتّحقيق انّ وجوب الواجب ح ثابت على تقدير حصول تلك المقدّمة وليس مشروطا بحصولها كما سبق الى كثير من الأنظار والفرق انّ الوجوب على