معيّن والتّالى منتف وكذا المقدم بيان الملازمة : انّه لو لم يكن الى وقت معيّن لكان الى آخر ازمنة الامكان وهو باطل لأنّه غير معلوم للمكلّف ويلزم التّكليف بالمحال وامّا انتفاء التّالى فظاهر اذ لا اشعار فى الأمر بتعيين الوقت ولا عليه دليل من خارج يحكم الفرض والجواب : امّا اوّلا فبالنّقض تارة بما لو صرّح بجواز التّأخير واخرى بالواجبات الموسعة وامّا ثانيا فبالحلّ وهو انّا لا نسلّم انه يجب عليه ان يؤخّر الفعل عن وقت لا يعلمه بل يجب عليه ان لا يؤخر اذا علم بآخر ازمنة الامكان او ظنّه احتج السيّد بانّ الامر قد استعمل تارة فى الفور واخرى فى التّراخى وظاهر الاستعمال ان يكون حقيقة فيهما على حذو ما مرّ غير مرّة وبانه يحسن من المكلّف ان يستفهم عند فقد القرائن انه هل اريد منه الفور او التّراخى ولا يحسن الاستفهام الّا مع احتمال اللّفظ والجواب امّا عن الاوّل فبالمنع من وقوع استعماله فيهما اولا وانّما المسلّم اطلاقه على المقيّد بهما والمنع من ظهور الاستعمال فى الحقيقة مطلقا ثانيا كما عرفت وامّا عن الثانى فبانّ الاستفهام قد يحسن لدفع الاحتمالات الغير الظّاهرة كما مرّت اليه الإشارة هذا ولقد كان الأنسب بطريقة السّيد دعوى اشتراكه بين كلّ من المعنيين والقدر المشترك لشيوع اطلاقه عليه ايضا تذنيب على القول بانّ الأمر للفور هل يجب على المكلّف اذا لم يات بالفعل فى الوقت الاوّل ان يأتى به فى الوقت الثّانى وهكذا ام لا قولان وبنى العلاقة وغيره الخلاف على انّ قول القائل افعل هل معناه افعل فى الوقت الثانى من الامر والّا ففى الثّالث وهكذا او معناه افعل فى الزّمن الثّانى من غير بيان لحال الزّمن الثّالث وما بعده فان قلنا بالاوّل اقتضى الأمر الفعل فى جميع الا زمان وان قلنا بالثّانى لم يقتضه فالمسألة لغويّة وتحقيق المقام انّ الوجوه الّتى تمسّكوا بها ممّا عدا التّبادر على تقدير تسليمها مختلفة فكثير منها بل اكثرها صالحة لكلّ من المذهبين ثمّ اعلم انّ من قال بانّ الأمر للتّكرار يلزمه القول بالفورية بالنّسبة الى الفرد الأوّل قطعا وكذا بالنّسبة الى ما قاربه من الأفراد ان بقى صدق الفورية عرفا ويلزمه القول بالتّراخى بالنّسبة الى غيرها ان فسّرت الفورية بالزمن الثّانى من ورود الخطاب وامّا اذا فسّرت باوّل ازمنة الإمكان او بالزّمن الثانى من وقوع مؤدى الخطاب الفعلى وجعل التّكليف باللّاحق مشروطا بحضور زمانه تحققت الفورية بالنّسبة الى الجميع تمهيد مقال لتوضيح حال ينقسم الواجب ببعض الاعتبارات الى مطلق ومشروط فالمطلق ما لا يتوقف وجوبه بعد حصول شرائط التّكليف على شيء كالمعرفة ويقابله المشروط وقد يطلق ويراد به ما لا يتوقف تعلّقه بالمكلّف على حصول امر غير حاصل سواء توقف على غير ما مرّ وحصل كما فى