له سواه ولنا انّ استعماله فى القدر المشترك ثابت وفى كلّ من الخصوصيّتين غير ثابت وانّما الثابت اطلاقه على المقيّد بهما وقضيّة الاصل كونه حقيقة فيما ثبت استعماله فيه وايضا لو كان موضوعا للقدر المشترك كان اطلاقه على كلّ من الفور والتراخى على الحقيقة من غير اشتراك ولو كان موضوعا لاحدهما لزم المجاز او الاشتراك المخالفان للاصل وقد مرّ الاستدلال الأخير بما فيه واعلم انّ هذين الوجهين انّما ينهضان على بعض المقصود من نفى الاقتضاء الوضعى والوجه الأوّل على ما حرّرنا ينهض على تمام المقصود لدلالته على نفى الاقتضاء مطلقا حيث الحقنا فيه بنفى الاقتضاء اللفظى نفى الاقتضاء المعنوى فانّ المراد به ما يعمّ العقلى والشّرعى والمعروف بينهم ترك هذا الالحاق والحجّة معه قاصرة عن افادة المقصود احتجّ القائلون بالفور بوجوهى [الوجه] الأوّل : انّ المولى اذا قال لعبده اسقني فاخّر السّقى عدّ عاصيا وليس ذلك الّا لدلالة الصيغة على الفور والجواب : انّ القرينة هناك قائمة على الفور حيث انّ العادة تقضى بانّ طلب السقى لا يكون الّا عند الحاجة [الوجه] الثاني : قوله تعالى مخاطبا لابليس (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ) حيث انّه تعالى ذمّه على ترك السّجود ولو لم يكن الامر للفور لم يتوجّه عليه اذ كان له ان يقول لم تامرنى بالبدار وسوف اسجد والجواب : انّه لم يؤمر بالسّجود مطلقا بل فى وقت مخصوص وهو امّا زمان التسوية بناء على انّ اذا طرف زمان للجزاء كما يراه البصريون وامّا زمان متاخم لزمان التسوية على ما يقتضيه الفاء فانّها للتعقيب من غير تراخ ولو سلّم انّ اذا لمجرّد الشّرطية او لتعليق مفاد هيئة الامر على الإيجاب دون مادته على حصول زمن الشّرط وانّ الفاء الجزائية لا تفيد التعقيب فلا نسلّم انّ الفورية قد استفيدت من الامر لجواز ان تكون قد استفيدت من قرينة حالية او مقالية مع انّا لا نسلّم انّ الاستفهام ذمّ لجواز ان يكون تقريرا على الباعث [الوجه] الثالث : قوله تعالى (وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) فانّ المراد بالمغفرة ليس حقيقتها لأنّها فعل الله تعالى بل سببها وهو فعل المأمور به فيدلّ على وجوب الفور لما مرّ من انّ الأمر يقتضى الوجوب والجواب : انّ الأمر بالمسارعة محمول على مطلق الطّلب والّا لزم التّخصيص بالاكثر [الوجه] الرابع : قوله تعالى (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ) فان فعل المامور به من الخيرات فيجب الاستباق اليه والجواب عنه : ما مرّ في الآية السّابقة من انّ حمل الأمر على الأفضلية اولى من التخصيص المستهجن مع انّ الظّاهر من الاستباق طلب السّبق على الغير بل هو معناه وضعا وهو اعم من الفور من وجد ولا قائل بوجوبه من حيث نفسه كما هو مفاد اللّفظ فيتعين الحمل على الاستحباب [الوجه] الخامس : لو جاز التّأخير لكان الى وقت