الحالتين عن حصولها ومثله الكلام فى العالم حجّة القول بانّه مجاز فى
الماضي انّه يصدق السّلب المطلق اعنى السّلب فى الجملة لصدق الأخصّ منه وهو السّلب
فى الحال فلا يكون حقيقة فيه فان
قيل انّما يلزم من
ذلك النّفى فى الجملة وهو لا ينافى الثّبوت فى الجملة قلنا كيف لا ينافى وصريح العرف واللّغة يحكم بالتّكاذب
بينهما فاذا ثبت انّه ليس حقيقة فيه كان مجازا لوجود العلاقة المصحّحة وأجيب :
بأنّه ان اريد الصّدق بحسب اللّغة فممنوع او بحسب العقل فلا منافاة والتحقيق فى
الجواب ان يقال : ان اريد صدق قولنا ليس بضارب فممنوع لان ذلك سلب المطلق لا مجرّد
سلب مطلق لان المنفى حيث كان موضوعا للقدر المشترك بين الماضى والحال ففيه لا يصدق
عقلا ولغة الّا حيث ينتفى بكلا فرديه فيناقض ايجاب المقيّد قطعا وان اريد انّه صدق
قولنا الضّرب منفىّ فى الجملة انه ينافى قولنا الضّرب ثابت فى الجملة او انّه ضارب
فممنوع اذ لا منافات بين ذلك لا لغة ولا عقلا حجّة القول بأنّه حقيقة فى الماضي
اذا لم يمكن البقاء انّه لو لم يكن كذلك لما كان للمتكلّم والمخبر والماشى
والمتحرّك ونحوها حقيقة والتّالى باطل بالضّرورة فكذا المقدّم والجواب : ان هذا
القائل إن أراد أنّ المشتقات المأخوذة من المصادر السيّالة حقيقة فى الماضى ما دام
الموصوف متشاغلا ببعض الأجزاء صحّ كلامه ورجع نزاعه الى اللّفظ حيث اعتبر البقاء
بحسب العقل فنفاه واعتبره غيره بحسب العرف فاثبته وان اراد انّه ح حقيقة فى الماضى
سواء بقى التّشاغل بتلك الاجزاء او لم يبق كان النزاع معنويا لكن لا ينهض دليله ح
على دعواه حجّة القول بأنّه حقيقة فى الماضي اذا كان الاتّصاف أكثريا انّهم يطلقون
المشتقات على المعنى المذكور من غير نصب قرينة كما فى لفظ الكاتب والخيّاط والقارى
والمتعلّم والمعلّم وغيرها والجواب : انّ تلك المشتقات ان اعتبرت من حيث صيرورة
مباديها ملكات لمحالها فصدقها بدون القرينة عليها حال عدم التّشاغل بالمبادى لا
يثبت المدّعى وان اعتبرت بحسب نفس مباديها فلا نسلّم انّها تطلق على من قام به
المبدا فى الماضى من غير قرينة مع انّ ما ذكر من اغلبيّة الاتّصاف ممّا لا اثر له
فى الامثلة المذكورة تنبيهات [التنبيه]
الأوّل : مفهوم
المشتق عند بعض المحقّقين معنى بسيط منتزع من الذّات باعتبار قيام المبدا بها
ومتحد معها فى الوجود الخارجى فما اشتهر فى العبائر والألسنة من انّ معنى المشتق
ذات او شيء له المبدا فامّا مسامحة منهم فى التّعبير وتفسير للشّيء بلوازمه او
وارد على خلاف التّحقيق ولا يخفى انّه لا يلزم من نفى جزئيّة الذّات او الشّيء
مفهوما او مصداقا لمدلول المشتق بساطة مدلوله [التنبيه] الثّانى : مفاد المشتق باعتبار هيئته مفاد ذو فلا فرق بين قولنا
ذو بياض وقولنا ذو مال فكما انّ المال ان اعتبر لا بشرط لا يصحّ حمله على صاحبه
فكذلك البياض فالفرق بين المشتق ومبدئه هو الفرق بين الشّيء وذى الشّيء فمدلول
المشتق امر