اعتبارى منتزع من الذّات بملاحظة قيام المبدا بها [التنبيه] الثّالث : يشترط في صدق المشتق على شيء حقيقة قيام مبدا الاشتقاق به من دون واسطة فى العروض ان كان صفة واما اذا كان البدء ذاتا فلا يعتبر فيه القيام كما فى البقّال والحدّاد وانّما قلنا من دون واسطة احترازا عن القائم بواسطة فانّه لا يصدق الّا مجازا كالشّدّة والسّرعة القائمتين بالجسم بواسطة الحركة واللّون فانّه يقال الحركة شريعة واللّون شديد ولا يقال الجسم سريع او شديد المقالة الأولى : في جملة من المباحث المتعلق بالكتاب والسّنة القول في الامر فصل : الحق انّ لفظ الأمر مشترك بين الطلب المخصوص كما يقال امره بكذا وبين الشّأن كما يقال شغله امر كذا لتبادر كلّ منهما من اللّفظ عند الإطلاق ويؤيّده انّ الامر بالمعنى الثّانى جمع على الأمور دون الأمر بالمعنى الاوّل وذلك فى غير صورة الاشتراك بعيد هذا بحسب العرف واللّغة واما بحسب الاصطلاح فقد يطلق ويراد به الطّلب المخصوص كقولهم الامر بالشّيء هل يقتضى كذا وقد يطلق ويراد به القول المخصوص اعنى ما كان على هيئة افعل وليفعل ونظائرهما ومنه قولهم الأمر حقيقة فى كذا ويجمعونه على اوامر على خلاف القياس ونقلوا الاتّفاق على كونه حقيقة فى هذا المعنى اعنى القول المخصوص وجعلوا النّزاع فى بقية معانيه واختلفوا فيه اختلافا كثيرا ومنشأ الخلط بين المعنى المصطلح عليه وبين غيره لانّا نقطع بانّ الامر لا يطلق على نفس القول لا لغة ولا عرفا الا مجازا فانّ المفهوم من قول القائل زيد امر بكذا وقوع الطّلب منه دون صدور لفظ منه نعم ربّما يسبق ذلك الى الفهم لأنّه الطّريق المتداول فى التّأدية فلو سلم فانّما هو من باب الملازمة مع انّهم لو ارادوا بالقول المخصوص نفس اللّفظ اعنى الملفوظ كان اللّازم عدم صحّة الاشتقاق منه ثمّ المراد بالطّلب المخصوص طلب العالى من الدّانى حصول الفعل على سبيل الالزام فخرج الدّعاء والالتماس لعدم الوصفين والنّدب لعدم الالزام ودخل فيه الطّلب بالقول المخصوص وبقول غيره وبغير القول كالإشارة والكتابة والمراد بالفعل مطلق الحدث اعنى ما دلّ عليه لفظ المصدر فخرج الاستفهام باعتبار معناه الحرفى وان دخل فيه باعتبار ما يلزمه من المعنى الاسمى اعنى طلب الفهم ومنهم من اعتبر الاستعلاء بدل العلوّ ومنهم من اعتبرهما معا والحق انّ اختصاص لفظ الامر وضعا بالطلب الصّادر من العالى يوجب اظهار المستعمل وافادته لعلوّه او علوّ من يسنده اليه بخلاف الدّعاء والالتماس وعلى هذا فاختصاص الأمر بالعالى اختصاص وضعىّ وهل يعتبر فى العالى ان يكون عاليا حقيقيّا ولو بحسب العرف والعادة او يكفى كونه عاليا فى دعوا او دعوى من يسند اليه الأمر او احدهما وجوه ثمّ ما اعتبرناه فى الحدّ من قيد الالزام ممّا نفاه