بعضا منها معيّنا توبع مقتضاه وان اقتضى بعضا لا بعينه فهذه صور تعارض الأحوال فان دار الامر بين المجاز والاشتراك قدم المجاز لكثرته انواعا وافرادا وسعة واستغنائه من تعدد الوضع واذا دار بين النّقل والاشتراك رجح الاشتراك لانفراد النّقل عن الاشتراك بعد مشاركتهما فى الحاجة الى تعدد الوضع بالاحتياج الى هجر المعنى الاوّل وعدم احتياج الاشتراك اليه هذا اذا اريد بالمنقول المنقول بالغلبة والهجر ولو اريد ما وضع للمعنى الثّانى لمناسبة المعنى الاول من غير هجر امكن ترجيح الاشتراك ايضا باصالة عدم هذه الملاحظة ومنه يظهر رجحان الاشتراك على الارتجال ايضا واذا دار بين الاضمار والاشتراك رجّح الأضمار لأنّ وجوب الاضمار من توابع عدم الاشتراك ولوازمه بالنسبة الى بعض موارد الاستعمال واذا دار بين التخصيص والمجاز رجح التّخصيص لكثرته وشيوعه وان قلنا انّه منه اذ المراد بالمجاز هنا ما عدى التّخصيص بقرينة المقابلة واذا دار بين التّخصيص والاشتراك رجّح التّخصيص لرجحانه على المجاز الرّاجح على الاشتراك واذا دار بين المجاز والنّقل رجّح المجاز لرجحانه على الاشتراك الرّاجح على النّقل واذا دار بين الأضمار والنّقل رجّح الأضمار لرجحانه على الاشتراك الرّاجح على النّقل واذا دار بين المجاز والاضمار قيل بتساويهما لاحتياج كلّ منهما الى القرينة ويمكن ترجيح المجاز لغلبته واذا دار بين التّخصيص والأضمار فالتّرجيح للتّخصيص لغلبته واعلم انّ حجّية ظواهر الألفاظ موضع وفاق قديما وحديثا ولا فرق بين الظّهور المستند الى نفس اللّفظ او الى القرائن ولا بين الألفاظ الملفوظ بها المكتوبة ويجرى فى المكتوبة ما قلناه فى الملفوظة فصل قد اشتهر بينهم انّ الاصل فى الاستعمال الحقيقة وانّ الاستعمال اعم من الحقيقة والمجاز فمن موارد القاعدة الاولى ما لو علم المعنى الحقيقى والمجازى وجهل المراد فيحمل على المعنى الحقيقى ومورد القاعدة الثّانية ان يتعدد المستعمل فيه ويجهل الموضوع له او يعلم الوضع فى البعض ويجهل فى الباقى فالسيد يبنى على الاشتراك ويجعل استعمال اللّفظ فى المعانى المتعددة علامة الحقيقة والاكثر على ان الاستعمال اعمّ من الحقيقة والمجاز وهذا هو الحق لانّ الاشتراك يتوقف على تعدد الوضع فحيث لا دليل عليه فالأصل عدمه فصل : اختلف القوم فى اثبات الحقيقة الشّرعيّة ونفيها فذهب الى كلّ فريق ومنهم من اثبتها فى العبادات ونفاها فى المعاملات ومن النّافين من ذهب الى صيرورة هذه الالفاظ حقيقة عند المتشرعة فى زمن الشّارع ومنهم من خصّها بالألفاظ المتداولة ويظهر من بعضهم نفى ذلك ايضا وقد يحكى عن بعضهم نفيها فى ما تقدم على زمن الصّادقين (ع) وربما عزي الى الباقلانى القول بانّ هذه الألفاظ باقية على معاينها اللّغويّة والزّيادات شروط لقبولها وصحّتها وهو غير ثابت والاقوى عندى انّ جملة من تلك الألفاظ قد كانت حقايق فى معاينها الشّرعية فى الشّرائع السّابقة كالصّلاة والصّوم والزّكاة والحجّ لثبوت ماهياتها فيها كما يدلّ عليه قوله تعالى حكاية عن عيسى بن مريم (وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا) وقوله تعالى لابراهيم (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ) وقوله تبارك اسمه (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ