معتبرة وهى المناسبة المصحّحة لاعادة لفظ احدهما للآخر فى اصطلاح التّخاطب فانّ هذا هو المعيار فى سبك المجاز وعليه المدار فى الاستعمال فحينئذ تسقط العلاقة المذكورة والحقّ انّ المجاز ايضا يطّرد حيثما توجد علاقة معتبرة الخامسة : الاستقراء وهو تصفّح كثير من الجزئيات لاثبات حكم كلّيها او ما يلازم حكم كلّيها كحكمنا على كلّ فعل بانّه يجمع على فعول وكحكمنا على كلّ فاعل بانّ حقّه الرّفع وعلى كلّ مفعول بانّ حقه النّصب الى غير ذلك من القواعد المقرّرة فى محلّها فان تلك القواعد وان لم يسمع كلّها او جلّها من العرب لكن ما نجده من محافظتهم عليها فى الموارد الّتى تصفّحناها ممّا يوجب القطع او الظّنّ بتاسيس الواضع لتلك القواعد ووضعه ايّاها ويسمّى الحكم المستفاد منه عند علماء الأدب حكما قياسيا ويمكن ارجاع هذا بنوع من التّوجيه الى علامة الاطوم وحجّية هذا الطّريق ممّا لا خلاف فيه فصل : في استفادة المراد من اللفظ متى ورد من المتكلّم لفظ وعرف مراده بالقرائن الخارجيّة من شواهد علميّة او امارات ظنّية ممّا يقول عليه فى المحاورات العرفيّة حمل عليه سواء كان حقيقة او مجازا واذا انتفت القرائن الخارجيّة فان اتّحد معناه الحقيقى واحتمله المقام من غير معارض حمل عليه كما سيأتي وان تعدد فلا يخلو امّا ان يكون بطريق الاشتراك او النّقل فان كان للاوّل فان كان لبعض المعانى اشتهارا واختصاص فى عرف المخاطبين حمل عليه والّا فان انتفى الامر ان وجب الوقف والرّجوع الى الأصول وعلى هذا القياس مشترك الكتابة اذا تجرّد عن القرينة كحديث لا سبق المحتمل للفتح فيدل على تحريم اخذ المال المشترك والسّكون فيدلّ على حرمة العمل ويلزمها حرمة المال فيبنى على الاوّل لأصالة جواز الفعل مع احتمال ترجيح الثّانى فى خصوص المقام باصالة عدم حركة العين وباصالته للاوّل فيرجّح على الفرع وقد يتطرّق هذان الوجهان فى اللّفظ المسموع اذا شكّ فى حركته ولو لتطرّق النّسيان اليه والأخير خاصة فيما اذا تساوى الاصل والفرع هيئته كفلك مفرد او جمعا وان اختص الاختصاص باحدى المعنيين او الاشتهار فيه يعرف احدهما وبالآخر فى عرف الآخر ففى الحمل على ما يقتضيه عرف المتكلّم او المخاطب او الوقف وجوه هذا اذا علم يعلم المتكلّم بعرف المخاطب او جهل به وان علم بعدم علمه حمل على مقتضى عرف المتكلّم بلا اشكال كما انه يحمل على عرف المخاطب اذا علم بعلم المتكلّم بعدم علمه بعرفه وان كان الثّانى اى النّقل فان علم سبق النقل على الاستعمال او العكس فلا كلام والّا امكن ترجيح المعنى المنقول منه مع العلم بتاريخ الاستعمال والمعنى المنقول اليه مع العلم بتاريخ النّقل اخذا باصالة تاخّر الحادث ما لم يعتضد خلافه بشواهد خارجيّة ومن هنا وقع النزاع فى الالفاظ الّتى وردت مستعملة فى الشّرع ممّا تعارض فيه العرف واللّغة فقيل بتقديم اللّغة للاصل وقيل بتقديم العرف بدلالة الاستقراء وهو قوى ثمّ للّفظ احوال خمسة معروفة مخالفة للأصل هى المجاز والاشتراك والنّقل والتّخصيص والاضمار فلا يصار اليها الّا بدليل فان اقتضى