من قصده وقد يعرف بالنّظر كما لو امر بمجمل ثم فعل فى وقت الحاجة ما يصلح ان يكون بيانا له وقد يعلم بتصريحه كما فى قوله صلّوا كما رايتمونى اصلّى فانّه دليل على كون الفعل بيانا وقد يتركّب من القول والفعل كما لو بيّن بعضا بالقول وبعضا بالفعل فصل : لا نزاع عند العدلية فى عدم جواز تاخير البيان عن وقت الحاجة على ما حكاه جماعة وهو ليس على ظاهر اطلاقه للقطع بانّ كثيرا من الأحكام لم يبلغ بيانها الى آحاد المكلّفين بل المراد امّا عدم جواز التّأخير حينئذ بمعنى مانعيّة التّأخير عن تعلق التكليف او ابقائه لانّه محال حينئذ واما عدم جواز تاخير بيان الحكم المشروط فعليّته بالبيان او بوصوله مع ارتفاع الموانع المقتضية لعدم البيان كالتّقية ونحوها او لعدم البلوغ فيكون عدم جواز التّأخير حينئذ بمعنى قبح التّأخير من حيث ادائه الى الاخلال باللّطف الواجب والمعتمد هو الأول ويمكن تفسير عدم الجواز فيه بالمعنى الثّانى ايضا بل هو الأظهر وحينئذ فيصحّ تعميم العنوان الى القسمين لكن لا يساعد عليه احتجاجهم بلزوم التّكليف بالمحال ثم الحكم المذكور اعنى عدم جواز تاخير البيان عن وقت الحاجة ممّا لا ريب فيه فى الاحكام الاربعة الاقتضائية بل هو موضع وفاق عند العدلية لقبح الطّلب الفعلى بدون البيان ولاخلاله بقاعدة اللّطف وامّا الإباحة الفعلية فان كان ثبوتها فى الظاهر لا يتوقف على بيان ولو بقضاء الاصل بها فلا تاخير والّا فلا يعقل ثبوتها لمخالفته لحكم العقل وامّا الواقعية منها ففى تاخير بيانها اخلال بقاعدة اللّطف فلا يجوز مع عدم المانع وامّا الاحكام الوضعيّة فان كان التّأخير منها مستلزما لتأخير بيان الحكم التّكليفى رجع اليه والّا فلا يعقل لها وقت حاجة يمتنع التاخير عنها بل لا يعقل فائدة فى وضعها الّا ان يكون المقصود به اثبات حكم فى حق آخرا وترتّب امر دنيوى واخروى وعليه وامّا تاخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة ففيه اقوال ثالثها الجواز فى ما ليس له ظاهر كالمجمل والمنع فى ما له ظاهر كالعام والمطلق والمنسوخ ما لم يقترن بالبيان الاجمالى فيرجع الى القسم الأوّل والحق ما ذهب اليه المجوّزون مطلقا لنا بعد الأصل وجهان [الوجه] الاوّل : انّه لو لم يجز ذلك لكان المانع يقتضي قبحه ولا مانع بحكم الفرض من ذلك الّا ما تخيّله الخصم وهو لا يصلح للمنع فاذا لم يكن هناك ما يقتضى المنع ثبت الجواز لامتناع الواسطة [الوجه] الثاني : انّ من خاطب بمجمل أو اورد كلاما له ظاهر ثم بيّن المقصود بمجمل او صرّح بارادة خلاف الظّاهر من الكلام عند حضور وقت الحاجة لم يلحقه بذلك ذمّ ولم ينكر عليه احد من العقلاء كما يشهد به مراجعة اهل العرف وذلك آية الجواز القول فى النّسخ فصل : النّسخ لغة الازالة يقال نسخت الشمس الظّل اذا ازالته وفى عرف الشّرع او المتشرعة