قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    خلاصة الفصول في علم الأصول [ ج ١ ]

    خلاصة الفصول في علم الأصول

    خلاصة الفصول في علم الأصول [ ج ١ ]

    المؤلف :السيد صدر الدين الصدر

    الموضوع :أصول الفقه

    الصفحات :129

    تحمیل

    خلاصة الفصول في علم الأصول [ ج ١ ]

    110/129
    *

    فيهما متاخّر عن اعتبار التّقييد على تقدير اشتمالهما عليه وامّا التّخصيص بالشّرط والغاية فهما راجعان فى الحقيقة الى تقييد الحكم المتعلق بالغاية واستلزامه قصر العام على الافراد المشتملة على الشّرط والمتحقّقة قبل الغاية راجع الى تقييد مدلوله كما مرّ حجة القائلين بانّه [أي العام إذا خص] حقيقة مطلقا أمران [الأمر] الأول : انّ العام كان متناولا للباقي حقيقة قبل التخصيص والتناول باق بعد لم يتغير وانّما طرأ عليه عدم تناول الغير وهو لا يوجب كونه مجازا فيما يتناوله والجواب : امّا اولا فبالنقض باستعمال اللّفظ الموضوع للكلّ فى الجزء كاطلاق الانسان على بعضه فانّ البيان المذكور جار فيه وليس حقيقة قطعا وامّا ثانيا فبالحلّ وهو انّه كان قبل التخصيص يتناوله مع غيره وبعده يتناوله وحده وهما متغايران فكونه حقيقة فى الاوّل لا يوجب كونه حقيقة فى الثانى [الأمر] الثاني : انّ العام المخصّص بعد ملاحظة قرينة التّخصيص يسبق منه الباقى الى الفهم بحيث لا يحتمل غيره والتّبادر علامة الحقيقة والجواب : انّ علامة الحقيقة هى التّبادر بدون القرينة والّا فالمعنى المجازى ايضا يتبادر من المجاز بعد ملاحظة القرينة فتبادر الباقى منه بعد ملاحظة قرينة التخصيص لا يوجب كونه حقيقة فيه حجة القول بانّه مجاز فى الباقى مطلقا وجهان [الوجه] الأول : انّه لو كان حقيقة فيه ايضا لكان مشتركا والتالى باطل بيان الملازمة انّه حقيقة فى العموم والباقى مغاير له ضرورة مغايرة البغض للكلّ فلو كان حقيقة فيه ايضا لكان حقيقة فى معنيين متغايرين فيكون مشتركا بينهما وامّا بطلان التالى فلانّ الكلام فى الألفاظ التى تختصّ بالعموم وضعا [الوجه] الثاني : انّه لو كان حقيقة فيه لكان كل مجاز حقيقة والتّالى متّضح البطلان اما الملازمة فلانّه يحكم بكونه حقيقة لانه ظاهر فى الخصوص مع القرينة وان كان بدونها ظاهرا فى العموم وكلّ لفظ بالنّسبة الى معناه المجازى كذلك وفى الوجهين نظر على اطلاقهما فانّ الجمع المعرّف مختص بالعموم وضعا حيث لا يتعيّن ما دونه من المراتب وكذلك الموصول مع انّه لو تعيّن كان استعماله فيه حقيقة ايضا ولا اشتراك فانّ مدلول الجمع المعرّف ما فوق الاثنين من الأفراد المتعيّنة باعتبار تعينها وكذا مدلول الموصول الشّيء او الشّخص المتعيّن بصلته باعتبار تعيّنه بها فحيث لا شاهد على التعيين يتعيّن الحمل على الجميع لتعيّنه من بين المراتب ولهذا اذا تعيّن البعض بعهد او وصف او شبهه صحّ الاستعمال فيه من غير تجوز ولا اشتراك ويعرف الكلام من نظائره ممّا مرّ فصل : اذا تخصص العامّ بمجمل سقط عن الحجّية فى مورد الإجمال اتفاقا واختلفوا فيما (١) عداه فى انّه هل يبقى حجة بالباقى او لا الى اقوال ثالثها انّه ان خص بمتصل كان حجة فيه والّا فلا والحق عندى انّه حجة مطلقا لنا على ذلك بعد مساعدة القواعد اللفظية عليه فهم اهل العرف منه لحوق الحكم بالباقى بعد التخصيص ولهذا يذم العبد اذا قال له مولاه اكرم من دخل دارى الّا زيدا او قال

    __________________

    (١) اذا تخصّص بما