التّناقض خالفناه فيما دون النّصف لقيام الدّليل عليه فيبقى ما عداه ممنوعا بحكم الأصل وجوابه : ما عرفت فيما حققناه في رفع التّناقض ومنها : انّه لو قال له على عشرة دراهم الّا تسعة وتسعة اعشار درهم عدّ مستهجنا وليس الّا لكونه استثناء للأكثر فيدلّ على عدم جوازه مطلقا وجوابه : انّه ان اريد اثبات عدم الجواز من حيث الوضع فمجرّد الاستهجان لا يقتضيه وان اريد اثبات عدم جواز الاستعمال من حيث الطّبع فالدّليل المذكور لا يقتضى جواز ثبوته مطلقا فصل : الاستثناء من النّفى يقتضى الاثبات وبالعكس ويدل عليه امور [الدليل] الأول : التّبادر من أداة الاستثناء عرفا اخراج المستثنى عن المستثنى منه باعتبار ما تعلّق به من النّسبة الواقعية وذلك يوجب مخالفته له فيها واذا ثبت ذلك عرفا ثبت شرعا ولغة بضميمة اصالة عدم النّقل [الدليل] الثاني : انّه لو لم يكن كذلك لجاز تشريك المستثنى مع المستثنى منه فى الحكم نحو جاءنى القوم الّا زيدا وجاءنى زيد وفساده معلوم من العرف واللّغة [الدليل] الثالث : الاتّفاق على انّ كلمة التّوحيد تفيده ولو لم يكن كذلك لم تفده فصل : اذا خصّ العام فقد اختلفوا فى كونه حقيقة او مجازا الى اقوال كثيرة والتحقيق عندى انّ العام المخصوص ان كان تخصيصه باستعماله فى الخاص باعتبار كونه للعموم وضعا فمجاز سواء كان للعموم ابتداء ككلّ وتوابعه او كان موضوعا لمعنى يلزمه العموم ولو بحسب مورد الاستعمال كالنّكرة فى سياق النّفى والجمع المحلّى والمضاف والموصول عند عدم العهد وان كان التخصيص باخراج البعض كما فى الاستثناء او بصرف النّسبة اليه كما فى البدل او بتقييد مدلوله كما فى الوصف او حكمه كما فى الشّرط والغاية بناء على عدم كون الثلاثة المتاخرة من هذا الباب فحقيقة ان لم يوجد فيه جهة اخرى توجب التّجوز فيه فالعام فى نحو زارنى كلّ عالم او العلماء او من نزوره او ما زارنى عالم اذا اريد بلفظه فى الموارد الأربعة البعض المقارب للكلّ حقيقة او حكما باعتبار كونه للكلّ وبعبارة اخرى اذا اطلق اللّفظ المخصوص بالكلّ وضعا على الجزء تنزيلا منزلة الكلّ فهو مجاز ونحو اكرم كلّ رجل عالم او العلماء العدول او ان كافوا عدولا او الى ان يفسقوا او الّا الفسّاق او العلماء عدولهم او من اكرمك باحد القيود الأربعة المتاخرة او لا تهن رجلا باحد القيود الأربعة المتقدمة فلنا في المقام اذا دعويان لنا على أولاهما : انّ العام اذا كان للعموم بحسب الوضع فاستعماله فى غيره باعتباره استعمال له فى غير ما وضع له فيكون مجازا لا محالة وسيأتى لهذا مزيد توضيح فى دفع حجج المنكرين ولنا على الثّانية : انّ العام على التّقادير المذكورة مستعمل فى تمام معناه الاصلى فيكون حقيقة وكون المقصود بالذات فى الاستثناء تعلّق الحكم بالبعض لا يوجب التجوز فيه لأن ذلك ارادة من غير لفظ العام كما حققناه سابقا وعموم النكرة المتعقّبة للنّفى والمسوّرة بكلّ على حسب اطلاقها وتقييدها ففى الحقيقة اعتبار العموم