والحرج فى المقام لا بد ان يكون مبنيا على حكم العقل بنفى العسر والحرج وإلّا فلا مجال للنّفى بالآيات والاخبار والاجماعات المنقولة التى استدل بها على نفى العسر والحرج لفرض عدم ثبوت اعتبار مفاد الآيات والاخبار والاجماعات المنقولة استدلّ بها على نفى العسر والحرج الا ان يبلغ الآيات والاخبار والاجماعات المنقولة حدّا توجب العلم ودون البلوغ الاشكال بل قد حرّرنا فى محله عدم ثبوت انتفاء العسر والحرج بالآيات والاخبار والاجماعات المنقولة ولا بالعقل وان امكن القول بحكم العقل بانتفاء العسر والحرج لو تادّى الامر الى اختلال النّظام ولو كان الغرض نفى العسر والحرج بالاجماع المحصّل فلا اعتبار به بدون افادة العلم والافادة محل الاشكال واورد بعض اصحابنا بما هو بعد التلخيص والتحرير ان يقال انه ينفى العسر والحرج عموم الاحتياط للاحتمالات المقتضية للتكليف كلها من المظنون والمشكوك والموهوم لكن يندفع العسر والحرج بتبعيض الاحتياط بترك الاحتياط فى بعض الاصناف الثلاثة ولا ريب انه اذا تردّد اهمال الاحتياط بين الاصناف المشار اليها فالاولى الاهمال فى الموهوم اعنى ما قام الظن على عدم وجوبه او عدم حرمته فكان الوجوب او الحرمة من باب الموهوم فاذا اندفع العسر والحرج بهذا المقدار يبقى وجوب الاحتياط فى الصنفين الاولين على حاله ولا يسقط وجوب الاحتياط بالكليّة قضيّة ان الضّرورة تتقدّر بقدرها والفرق بين العمل بالظن فى الصّنف الاوّل من باب حجية الظن والعمل فيه من باب الاحتياط انه على تقدير حجية الظنّ لا بدّ فى الصّنف الثانى من العمل بالاصول النافية من دون التفات الى العلم الاجمالى بوجود التّكليفات الكثيرة بين المشبّهات اذ حال الظنّ ح كحال العلم التفصيلى فيكون الوقائع بين معلومة الوجوب تفصيلا وما هو بمنزلة المعلوم ومشكوك الوجوب واما على تقدير كون العمل بالظّن من باب الاحتياط فيجب الاحتياط فى الصّنف الثانى ولا يضربه عدم وجوب الاحتياط فى الصّنف الثّالث ودعوى كون الاحتياط فى الصّنف الثانى مستلزما للعسر والحرج خلاف الانصاف لقلة الصّنف المذكور لكن يمكن القول بقيام الاجماع على عدم وجوب الاحتياط فى الصّنف الثانى ايضا فلا يجب الاحتياط فى الصّنف الثّانى وينتقل التكليف من الامتثال بالعلم الاجمالى الى الاطاعة الظنّية لكن نقول ان الانصاف ان العلم بانتقال التكليف وعدم وجوب الاحتياط مشكل جدا وان يقتضى به الظنّ القوىّ لكن لا نفع فيه وينحصر المناص فى العلم وان قلت انه اذا ظنّ بعدم وجوب الاحتياط فى الصّنف الثانى اعنى المشكوك فيه فيرجع الامر الى الظنّ باعتبار الاصول النّافية والظنّ على تقدير حجّيته فى زمان الانسداد كما يكون حجة بالنسبة الى الواقع كذا يكون حجة بالنّسبة الى الطريق فلا بد من البناء على العمل بالاصل وترك الاحتياط قلت انّ المفروض عدم انتقال التكليف الى الظنّ وكون العمل بالظن فى الصّنف الاوّل من باب الاحتياط فمن اين يتاتّى اعتبار الاصل فى الصّنف الثانى من باب اقتضاء الاصل وان قلت ان المشكوك فيه يتاتى فيه العمل بالاصل لو كان الشكّ فى التكليف فى الشك فى الحرمة باتفاق المجتهدين والاخباريين لو كان الشك فى الوجوب فقيام الاصل المظنون كونه طريقا لا يقتضى تتنزّل المشكوك فيه عن مقامه لو لم يقتضى الترقّى عنه فلا مجال فى المشكوك فيه من للعمل بالاحتياط قلت ان العلماء لم يذهبوا الى وجوب الاحتياط فى مورد الشك فى التكليف لعدم العلم الاجمالى بالتكليف لكن المفروض فى المقام العلم الاجمالى بالتكليف فى الصنفين الاولين كيف لا والمفروض ان العمل بالظن فى الصّنف الاول من باب الاحتياط اقول ان طريقة الفقهاء لم تكن مستقرّة على التزام الاحتياط قطعا ولو لم يكن العمل بالظن منهم من باب الاحتياط باليقين بل الامساك عن دعوى القطع بكون الاحتياط خلاف الشّريعة المصطفويّة من باب الوسواس بل دعوى ان التزام الاحتياط لم يكن فى شيء من الشّرائع السّابقة ولم يكن حال نصب الطّريق فى الشّرائع السّابقة الا حال نصب الطّريق فى هذه الشّريعة فى المحلّ والموقع وبوجه آخر التبعيض فى الاحتياط على الوجه المذكور خلاف طريقة المجتهدين فى الشكّ فى الحرمة وخلاف الاجماع فى الشكّ فى الوجوب وكذا خلاف الاجماع فى المظنونات لان الاحتياط فى المظنونات وان كان فى العمل بالظّن الّا ان العمل بالظّن من باب الاحتياط خلاف طريقة فقهائنا بل خلاف طريقة فقهاء قاطبة فرق الاسلام بل التبعيض خلاف طريقة المورد فى اصوله وفروعه حيث انّه لم يقل باعتبار الظّنون الخاصّة والقول بحجيّة مطلق الظنّ يبتنى على بطلان الاحتياط ولو على وجه التبعيض وهو وان نصر جواز التّبعيض لكنه لم يجر على الاحتياط فى المشكوكات بلا شكّ وما لو قيل انّ غاية الامر كون التّبعيض مخالفا للاجماع المركّب لكن لا