لا يتاتى الاجماع المركّب فى المسألة العقلية يندفع بما ياتى ان شاء الله سبحانه وبعد هذا اقول ان القول بالتبعيض مبنى على وجوب الاحتياط عقلا وقد تقدّم تزييفه وبعد هذا اقول ان المفروض دلالة الدّليل على وجوب الاحتياط والّا فلا مجال للقول بالتبعيض فلا بدّ من ملاحظة النّسبة بين ما دل على وجوب الاحتياط وما دل على نفى العسر والحرج اما دليل وجوب الاحتياط فهو منحصر فى المقام فى العقل واما ما دل على نفى العسر والحرج فهو اما من باب العقل بناء على استقلال العقل بنفى العسر والحرج مطلقا او فى الجملة كما فى صورة اختلال النّظام على تقدير ثبوت التكليف العسر بناء على استقلال العقل فى المقام بنفى وجوب الاحتياط من باب لزوم العسر والحرج او من باب دلالة الآيات والاخبار بناء على عدم استقلال العقل بنفى العسر والحرج مطلقا او فى المقام وعلى التقديرين فالنّسبة فى البين من باب العموم والخصوص المطلق لكون حكم العقل بوجوب الاحتياط التّام فى المقام اخصّ من دليل نفى العسر والحرج إلّا ان يقال ان حكم العقل بوجوب الاحتياط فى المقام من باب الحكم بوجوب التفريغ اليقينى عن الاشتغال اليقينى وبعبارة اخرى الحكم بوجوب المقدّمة العلميّة فى مقام اشتباه المكلّف به فالنّسبة من باب العموم والخصوص من وجه لعدم اختصاص قاعدة الاشتغال ووجوب المقدّمة العلميّة فى صورة اشتباه المكلّف به بصورة العسر والحرج كما فى الاحتياط المشار اليه وعدم اختصاص ما دل على نفى العسر والحرج بالاحتياط المشار اليه كما لا يخفى وعلى اىّ حال فلو كانت النّسبة من باب العموم والخصوص المطلق فالامر دائر بين عدم حكم العقل بوجوب الاحتياط بملاحظة حكمه بانتفاء العسر والحرج او بملاحظة الآيات والاخبار الدالة على نفى العسر والحرج وتخصيص حكم العقل بقبح التّكليف العسر باختصاص حكمه بذلك بما عد الاحتياط المشار اليه بان يكون العقل حاكما بقبح التكليف العسر الّا فى باب الاحتياط المشار اليه ولا ترجيح للاوّل على الثّانى امّا على الثانى فنقول اولا ان اعتبار الظنّ المستفاد من الآيات والاخبار اوّل الكلام على حسب الفرض لفرض عدم ثبوت اعتبار الظنّ لا عموما ولا خصوصا وثانيا ان حكم العقل مقدّم سواء كانت النّسبة من باب العموم والخصوص المطلق او من وجه لقوّة حكم العقل ولا سيّما بناء على كون النّسبة من باب العموم والخصوص المطلق وثالثا ان الآيات والاخبار المشار اليها تنصرف الى التكاليف النفسيّة ولا تشمل الوجوب الغيرى والحرمة الغيريّة ووجوب الاحتياط من باب الوجوب الغيرى لكونه من باب وجوب المقدّمة العلميّة نظير ان الامر فى قوله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن امره ينصرف الى الامر النفسى ولا يشمل الامر الغيرى وكذا العصيان فى قوله سبحانه ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنّم ينصرف الى العصيان النّفسى بارتكاب الحرام النفسى او ترك الواجب النفسى ولا يشمل العصيان الغيرى بارتكاب الحرام الغيرى او ترك الواجب الغيرى فلا يتمّ الاستدلال بالآيتين على ترتب العقاب على ترك الواجب الغيرى كما استدلّ بهما عليه الوالد الماجد ره ونظير ان ذلك الإطلاق والنّهى فى قوله عليه السّلم كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهى ينصرف الى الاطلاق النّفسى والنّهى النفسى فلا يتم الاستدلال به من الصّدوق نقلا على جواز القنوت بالفارسيّة ونظير ان الحلال والحرام فى قوله عليه السّلم كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه ينصرف الى الحلية النفسيّة والحرمة النفسيّة ولا يشمل الحلية الغيريّة والحرمة الغيريّة كما فى المانع عن صحّة الصّلاة مثلا فان حرمته غيريّة بعد تسليم الحرمة الغيريّة والّا فالحرمة فى القناعة بالصّلاة المشتملة على المانع لا فى الصّلاة المشار اليها فلا يتم الاستدلال بذلك على جواز الصّلاة فيما شك فى كونه من اجزاء ما لا يوكل لحمه كما استدلّ به عليه المحقّق القمّى كغيره ونظير ان الحرام فى كلماتهم فى باب الشّبهة المحصورة ينصرف الى الحرام النفسى واما تردّد الحرام الغيرى اعنى المانع بين امور محصورة فهو خارج عن عنوان الشّبهة المحصورة فى كلماتهم والكلام فيه مربوط بالكلام فى الشكّ فى المكلّف به من جهة الشبهة الموضوعيّة وان امكن القول باطراد الكلام فى تردّد الحرام النفسى بين امور محصورة فى تردّد المانع بين امور محصورة وان الحرمة فى كلماتهم فى شبهة الحرمة من الشك فى التكليف تنصرف الى الحرمة النفسيّة وامّا الحرمة الغيرية اعنى الممانعة فهى خارجة عن كلماتهم والكلام فيها موكول الى الكلام فى الشك فى المكلّف به من باب الشّبهة الحكميّة من حيث الجزئية او الشّرطية او المانعيّة وان الحرمة فى كلماتهم فى الشّبهة المنفردة من الشّبهة الحكميّة الموضوعيّة تنصرف الى الحرمة النفسيّة وأمّا اشتباه الموضوع من جهة الحرمة الغيريّة بان تردّد شيء بين كونه مانعا او غير مانع كما لو تردد شعر بين كونه من ماكول اللحم او غيره فهو خارج عن كلماتهم والكلام فيه مربوط بالكلام فى الشك فى المكلّف به من جهة الشبهة الموضوعيّة