الاوّلين فى ان المدار فى الاولين على صورة متحصّلة والمدار فى الاخير على صورة مفروضة مضافا الى ان المدار فى ذلك على التعبير بالنفى والمدار فى الثانى على التّعبير بالاثبات لكن نقول ان الاجماع باى تقرير كان مبنىّ على وجود مدرك معتبر عند المجمعين وهو بنفسه مدرك لمن تاخّر عن الاجماع والاصل انما يجرى فى صورة فقد الدّليل على النّفى او الأثبات فموضوع الاجماع وموضوع مورد الكلام مختلفان اذ موضوع الاجماع صورة ثبوت المدرك من نفس الاجماع ومدركه موضوع مورد الكلام صورة فقد المدرك إلّا ان يقال ان ما ينافى جريان الاصل من قيام الدّليل انّما هو قيام الدليل المبيّن للحكم الواقعى واما ما يبين حكم الجاهل كما فى المقام فهو مدرك الاصل ولا ينافى الاصل كيف لا واستدلّ على حجية الاستصحاب باخبار اليقين وعلى حجية اصل البراءة بالاجماع كالآيات والاخبار نعم يعبّر فى كلماتهم بالاصل الاولى عما يقتضيه حكم العقل او طريقة العقلاء او الاستصحاب من النفى او الاثبات فى الكلّ فى عموم الموارد وبالاصل الثّانوى عما يقتضيه النصّ او الاجماع على وجه العموم فى بعض الموارد على خلاف ما يقتضيه الاصل العملى فى مورد النصّ والاجماع مع قطع النظر عنهما وغير ذلك من الموارد بان كانا فى صورة الاخصّ من الدّليل العملى وإلّا فلا يعبّر عن مطلق الدّليل الاجتهادى بالاصل كما يقال ان الاصل الاولى فى العقود عدم اللزوم والاصل الثانوى هو اللزوم بملاحظة وجوب الوفاء بالعقود فالاصول الثّانويّة هى الاصول الاجتهادية وإلّا فلا مجال لاختلاف حكم الجاهل اولا وثانيا ونظير ذلك ما فى كلماتهم من جعل مدلول خبر الواحد خارجا عن تحت الاصل وكذا تقسيم الحكم الواقعى الى الواقعى الاولى كالوضوء والواقعىّ الثّانوى كالتيمّم ولا مشاحة فى مثل ذلك والّا فليس جعل الاصل الاولى اوليا وجعل الاصل الثانوى ثانويا اولى من العكس كما ان جعل مدلول خبر الواحد خارجا عن تحت الاصل كما ترى لوضوح انّ مدلول خبر الواحد هو الحكم الواقعى ومدلول الاصل هو حكم الجاهل واين احدهما من الآخر فكيف يجعل مدلول خبر الواحد خارجا عن تحت الاصل وموضوع التيمم اعنى فاقد الماء فى عرض موضوع الوضوء اعنى واجد الماء وليس موضوع التيمّم متاخرا عن موضوع الوضوء فى جانب الطّول بالنّسبة اليه نعم قوله سبحانه فان لم تجدوا ماء فتيمّموا مظهر عن صورة الطّول لكن المقصود ظاهر والامر واضح لوضوح ان موضوعات الاحكام فى جانب العرض وبعد هذا اقول ان الاجماع على العمل بالمدارك الظنيّة الغالب من باب دعوى نصب الطّريق وثبوت الطّريق العملى وعليه يبتنى الاجماع على العمل بالمدرك عدم الالتزام بالاحتياط والكلام فى صورة انسداد باب العلم وعدم ثبوت جعل الطّريق فكل من التقريرين الاوّلين كما ترى نعم التقرير الاخير سالم عن القدح فيه بما ذكر وبعد هذا اقول ان الا نسب دعوى اتفاق اهل الشّرائع كافة على عدم الالتزام بالاحتياط حيث انه لم يكن الحال فى شيء من الشرائع الا على هذه حاله الشّريعة من حيث عدم جعل الطّريق ولم يكن الالتزام بالاحتياط شرعة ومنهاجا لهم بلا شبهة من ذى مسكة الثانى انّ وجوب الاحتياط يستلزم العسر والحرج المنفيين والملازمة ظاهرة لمن احاط بابواب الفقه اجمالا ونظر الى الموارد الخلافيّة التى يمكن رعاية الاحتياط فيها واقلّ ما يلزم من ذلك تكرار كلّ صلاة إخفاتيّة لاجل الاحتياط فى السّورة والتسمية اربع مرّات فتارة بالجهر بالتّسمية مع قصد الوجوب بالسّورة وتارة بالاخفات مع قصد الوجوب وثالثة بالجهر بالتسمية مع قصد الوجوب ورابعة بالإخفات مع قصد الاستحباب بها وهل هذا الا مشقة عظيمة وبالجملة رعاية الاحتياط فى جميع غير المعلومات من العبادات والمعاملات واجزائهما وشرائطهما وموانعهما حرج شديد ومشقة عظيمة والرّعاية فى بعض الموارد دون بعض على سبيل التّعيين ترجيح بلا مرجّح وعلى سبيل التّخيير هرج ومرج فى الشّريعة فان قيل يعمل بالاحتياط فى بدو الامر فى الوقائع التى تتفق له ان يحصل له العسر والحرج وح يعمل بشيء آخر ولا يلزم الترجيح من غير مرجّح ولا هرج ولا مرج قلنا هذا يصحّ ان كان الوقائع تدريجية متعاقبة وليس كذلك فانه قد يجتمع فى آن واحد تكاليف متعدّدة يؤدى الاحتياط فى جميعها الى العسر والحرج بل حوالة الحال الى زمان حصول العسر والحرج توجب بنفسها العسر والحرج هذا كله بالنّسبة الى نفس العمل بالاحتياط واما تعليم المجتهد موارد الاحتياط لمقلّده وتعليم المقلّد موارد الاحتياط الشخصيّة وعلاج تعارض الاحتياط الناشى من الاحتمال القوىّ على الاحتياط النّاشى عن الاحتمال الضّعيف فهو امر مستغرق لاوقات المجتهد والمقلّد فيقع الناس من جهة هذه تعليم هذه الموارد وتعلمها فى العسر والحرج اقول ان التمسّك بنفى العسر و