بعدم حجية الصّفة وكذا جواز الجمع بين التقييد بالصّفة فيما لو قيل مثلا اعتق رقبة مؤمنة مع القول بعدم حجية مفهوم الصفة اذ التخصيص والتقييد من الوادى الواحد بل لو قيل ان جاءك زيد فاسكن فالمفهوم عدم وجوب السّكون على تقدير المجيء وهو اعمّ من اباحة السّكون واستحبابه وكراهته وحرمته فلا يقتضى المفهوم حرمة السّكون حتى يلزم وجوب الحركة فلا يثبت بالمفهوم ضد الحكم المذكور كما ربما يتوهّم اشتباها بين عدم تخلّل الواسطة بين الموضوع المذكور والموضوع الغير المذكور وتخلل الواسطة بين الحكم المذكور والحكم الغير المذكور نعم لو كان المقصود بالامر فى مثل المثالين هو الرّخصة فالمفهوم يثبت الحرمة إلّا انه ليس من جهة اقتضاء المفهوم فى نفسه بل من جهة انحصار ضدّ مطلق الرّخصة فى الحرمة فما توهّمه بعض ويوهمه كلام غير واحد من دلالة المفهوم على الضدّ كما ترى ومزيد الكلام فى المراحل المذكورة موكول الى ما حرّرناه فى محله لكن يمكن القول بان المفهوم وان لا يقتضى بذاته ازيد من رفع الحكم المنطوقى لكنّه بما ينصرف الى بعض الاضداد من باب انصراف المطلق الى بعض الافراد اذ المفهوم لا يخرج عن الاطلاق فلو قيل ان جاءك زيد فاكرمه فالمفهوم وان لا يقتضى ازيد من عدم الوجوب على تقدير عدم الوجوب المجيء لكن لا باس بانصراف عدم الوجوب الى الحرمة فيمكن فى مقامنا هذا دعوى انصراف عدم حرمة العمل بالعلم الى الوجوب وبعد هذا اقول ان النّهى عن العمل بما عدا العلم يعمّ التوقف بناء على امكانه لدخوله فيما عدم العلم فالتوقف داخل فى المنهىّ عنه لا المامور به وبعبارة اخرى داخل فى المنطوق لا المفهوم وبعد هذا اقول ان العمل لا يصدق على التوقف وان يصدق عليه ما عدا العلم فالتوقف غير داخل فى المنطوق ولا فى المفهوم وبعد هذا اقول انّه يرجع ما دفع به الايراد بكون العمل بالاحتياط عملا بغير العلم الى عدم شمول النّهى عن العمل بغير العلم للاحتياط وانت خبير بانّ عدم شمول النّهى عن العمل بغير العلم للعمل بالاحتياط لا يجدى فى اعتبار الاحتياط لعدم خروجه عن كونه مشكوك الاعتبار غاية الامر عدم دخوله فيما ثبت عدم اعتباره وامّا الاصل الثانوى فقد استدل على عدم وجوب الاحتياط بوجوه ايضا الاوّل الاجماع القطعى وقرره بثلاثة وجوه احدهما انّه لم يلتزم احد من الفقهاء خلفا بعد سلف بالاحتياط فيما عدا المعلومات ولم يحتمله احد سوى الفاضل الخوانسارى فى تعليقاته على تعليقات الباغنوى حيث انّه بعد احتمال اعمال اصل البراءة مطلقا فى جميع الوقائع كما ياتى احتمل وجوب الاحتياط مطلقا ايضا فى قوله وبازاء هذه الطّريقة طريقة اخرى وهو تحصيل البراءة اليقينيّة فى الجميع بالإتيان بكل ما احتمل وجوبه وترك كل ما احتمل حرمته لكنه ابطله بقوله لكن لا يمكن العمل به فى بعضها كما اذا كان مردّدا بين الوجوب والحرمة وايضا رعاية ذلك فى جميع ما يمكن وغايته يوجب الحرج والضّيق المنفيين فى الدّين وقال بعد ذلك فلعل العمل بالطّريقة المشهورة وهى العمل باخبار الآحاد ورعاية الظنّ الحاصل بها ولسائر الادلّة المشهورة الشرعيّة والجمع بينها اذا احتج الى الجمع اظهر واسلم ولم يحك عنه هذا الخيال فى كثير من الكلمات بل لا يحضرنى فى الحال من حكى عنه ذلك الخيال لكن ليس ذلك الا من جهة اظهار المتخاطرات فى الخاطر وليس الغرض البناء على ذلك كما هو الحال فيما ذكره من خيال العمل باصل البراءة وان كان خيال وجوب الاحتياط اوجه بالاضافة الى خيال العمل باصل البراءة كيف لا ولا مجال للبناء على الخيالين المتناقضين ثانيها ان اتفاق الكلّ او باستثناء قليل لا ينافى حصول الاجماع على حجية المدارك الظنيّة وليس هذا الّا من باب عدم وجوب الاحتياط ويرشد الى ذلك القول بوجوب التقليد لغير المجتهد اذ لو لا عدم وجوب الاحتياط لما جاز ترك تجويز التقليد للعامى ثالثها ان من تامّل فى كلمات الفقهاء وانس بطريقتهم ليعلم ان مقتضى مذاقهم ومشربهم عدم وجوب الاحتياط لو فرض عدم ثبوت اعتبار شيء من المدارك الظنّية قيل وصدق هذه الدّعوى يجده المنصف بعد ملاحظة قلّة المعلومات اقول ان الفرق بين التقريرات المذكورة بعد اشتراك الكل فى فرض عدم العلم بالواقع ان المدار فى الاولين على صورة متخيّلة باختلاف فى التّعبير بالتّعبير بالنّفى اعنى عدم الالتزام بالاحتياط فى موارد عدم العلم بالواقع فى الاوّل والتّعبير بالإثبات اعنى العمل بالظّن فى الموارد المذكورة فى الثانى وبوجه آخر المدار فى الاول على دعوى الاجماع على عين المقصود اعنى عدم وجوب الاحتياط والمدار فى الثانى على دعوى الاجماع على ما يستلزم المقصود اعنى العمل بالمدارك النقلية حيث انّه يستلزم عدم وجوب الاحتياط والمدار فى الاخير على التّعبير بالنّفى اعنى عدم الالتزام بالاحتياط فى صورة فرضيّة اعنى صورة عدم ثبوت اعتبار شيء من المدارك الظنّية فالتقرير الاخير يخالف