انه يتجه البناء على اصل البراءة فى باب دوران المكلّف به بين المتباينين حيث انّ غاية الامر بروز المكلّف به الواقعى فى الجملة واما اطراده فى حق الشاك فهو غير ثابت لعدم دلالة الدليل على الغاء الشكّ فالمدار فى جريان اصل البراءة على عدم دلالة الدّليل على الغاء الشكّ سواء برز الحكم الواقعى فى الجملة ام لا وبعد هذا اقول ان اطلاق الاحتياط فى المقام من باب المسامحة كما هو الحال فى باب الشك فى المكلف به اذ المدار فى صدق الاحتياط على كون الفعل او التّرك بداعى احتمال المطلوبيّة او المبغوضيّة ولا يلزم فى المقام كما لا يلزم فى باب الشكّ فى المكلّف به على القول بوجوب الاحتياط اعلام المجتهد للمقلّد باحتمال الضّرر ولزوم الاتيان بالفعل او التّرك بداعى احتمال الوجوب او الحرمة بخلاف باب التسامح فى المستحبّات حيث انّ مقتضى حسن الاحتياط ان ياتى المقلّد بما ورد الخبر الضّعيف باستحبابه بداعى احتمال الاستحباب بعد اعلام المجتهد بورود الخبر الضّعيف وكون الاتيان بما ورد الخبر الضعيف باستحبابه بداعى احتمال الاستحباب موجبا لترتّب الثّواب خلافا لمن استدلّ بحسن الاحتياط على جواز التّسامح حسبان كفاية حسن الاحتياط فى رجحان نفس ما ورد الخبر الضّعيف باستحبابه وياتى مزيد الكلام وبعد هذا اقول انّه ينتقض ما ادّعى من حكم العقل بوجوب الاحتياط بعدم وجوب الاحتياط كما سمعت باتفاق المجتهدين فى شبهة الحرمة من موارد الشك فى التكليف وباتفاق المجتهدين والاخباريّين فى شبهة الوجوب من الموارد المشار اليها وكذا عدم وجوب الاحتياط فى الشّبهة الموضوعيّة المنفردة فى باب الشكّ فى الحرمة اللهمّ الّا ان يقال ان الكلام فى الاصل الاولى وعدم وجوب الاحتياط فيما ذكر من باب الاصل الثّانوى وبعد ما مرّ اقول انّ قضاء العقل بوجوب الاحتياط لا ينافى حجيّة مطلق الظنّ بناء على اختصاص النّزاع بموارد الظنّ بالتكليف كما نصرناه فيما تقدّم وتاسيس الاصل فى عموم موارد انسداد باب العلم مبنى على تعميم النّزاع لغير موارد الظنّ بالتكليف نحو موارد الظنّ بالاستحباب والظنّ بالكراهة والظنّ بالاباحة وكذا الظنّ بالاحكام الوضعيّة بناء على كونها احكاما مستقلة والّا لكان المناسب البناء فى الاستدلال المذكور على اصالة العمل بالظّن من باب الاحتياط ثانيها انه ممّا لا شكّ ولا شبهة فيه ان الاصل فى كلّ شيء ما عدا العلم من العمل بالظّن والعمل بالاصل والعمل بالخبر والتخيير ونحوها هو عدم الحجيّة والتوقّف غير ممكن فى مقام العمل فانحصر الامر فى الاحتياط والحاصل انه اذا دار امر المكلّف فى زمان الانسداد بين الامور المذكورة وفرضنا عدم الدّليل الدال على كفاية شيء منها فلا شكّ فى كون الاحتياط مبرءا للذّمة وموجبا للخروج عن العهدة بخلافها فيحكم ح بتعيّن الاحتياط نظرا الى اصالة عدم حجيّتها وعدم كفايتها اقول انّه يتاتى الايراد على هذا الاستدلال مضافا الى ما يظهر ممّا مرّ تارة بانكار الاحكام الوضعيّة واخرى بانكار كون الحجيّة من الاحكام الوضعيّة لكن الظّاهر ثبوت الاحكام الوضعيّة وكون الحجيّة من الاحكام الوضعيّة وثالثة بانكار اعتبار اصالة العدم كما هو الا قوم كما ياتى لكن مع هذا يمكن القول بلزوم الاقتصار على العلم بناء على وجوب الاحتياط فى الشكّ فى المكلّف به نظير ما لو تعلق الامر بالمطلق وقلنا بالشك فى انصراف الاطلاق الى الفرد الشائع فانه ح يجب الاخذ بالفرد الشائع بناء على وجوب الاحتياط فى الشكّ فى المكلّف به الّا ان يقال انّ مدار وجوب الاحتياط على الاخذ بالقدر المتيقن فى الامتثال لا القدر المتيقن فى الارادة والفرد الشّائع هو القدر المتيقّن فى الارادة لا الامتثال اذ ربما يكون الفرد النّادر اعلى شأنا من الفرد الشّائع واوفق بالامتثال من الفرد الشّائع فيجب الاخذ بالفرد النّادر بناء على وجوب الاحتياط فى باب الشكّ فى المكلّف به (١) فيتاتى التخيير بين الشّائع والنّادر مع وجودهما والّا فمع وجود النّادر فقط يكون الشّك من باب الشّك فى التكليف ويدفع التكليف بالاصل بناء على كون المدار فى الشك فى التكليف والشّك فى المكلّف به على مورد الابتلاء لا تعلّق الحكم بالموضوع ونظير وجوب تقليد الاعلم بناء على كون الكلام فى وجوب الاعلم العمل بقول المجتهد او كون الكلام فى حجيّة قول المجتهد والقول برجوع الحجيّة الى وجوب العمل او انكار اعتبار اصالة العدم حيث انّه ح يتاتى التخيير بين الاعلم وغير الاعلم بناء على حكومة اصالة البراءة فى باب الشك فى المكلّف به وامّا بناء على وجوب الاحتياط فلا بدّ من البناء على وجوب تقليد الاعلم وبعد ما مرّ اقول انه ان كان الفرض انّ الاصل حجيّة الاحتياط قبال دعوى اصالة عدم حجيّة ما عدا الاحتياط فلا ريب ان الاحتياط لا يكون قابلا للحجيّة وليس من شانه الاحتياط الحجيّة لانه من باب العمل لا الدّليل فلا يكون للحجيّة فيه من سبيل وان كان
__________________
(١) واما بناء على كون اصل البراءة فى باب الشك فى؟؟؟