العرض وجوب اصالة الاحتياط حيث انه وتحريمه الاحتياط والاحتياط مع انه خلاف مقتضى المقابلة فلا ينادى ان الوجوب يحتاج ايضا الى دليل وغاية من لا يتاتى هو استدلال الا هو مقتضى تعين الاحتياط باصالة عدم حجيّة ما عدا الاحتياط كفاية الاحتياط ولا كلام فى الكفاية هو انه لكلاهما هو فى الوجوب وقد علمت بما ذكر منافاة الحكم بتعين الاحتياط مع ما علل به ثالثها ان من الامور الضرورية المستلزمة لكل لقد انه يجب على كل مكلّف بعد تحصيل العلم بالعقائد الحقّة تحصيل المسلك الّذى يخرج به عن مورد المؤاخذة وانتساب ولو بالعمل بالاصل والتخيير فلا يجوز الاتيان بما يحتمل كونه مؤاخذا فى ذلك ألا ترى انّ كل من سلك مسلكا او بنى امره على شيء فى غير المعاملات قد استدل بدليل يوجب الجزم بان ذلك شانه ووظيفته ولم يكتف بمجرد عدم العلم بكونه مؤاخذا فى شيء الامر ولو اكتفى احد فى ذلك بمجرد عدم العلم مع اعترافه باحتمال كونه مؤاخذا معلقا به لكان مستلزما عند الفقهاء خارجا عن طريقة الفقاهة والاجتهاد وبالجملة وجوب تحصيل العلم بالخروج عن مورد المؤاخذة والمشية ومتفق عليه عند الخاصة والعامّة ولو قال احد بكفاية مجرد العلم بالمؤاخذة فمرجعها ايضا الى دعوى الجزم بانه حينئذ لا يكون مؤاخذا ولاجل وجب تحصيل هذا العلم قد صرنا مفتقرين الى البحث عن تعيين المتبع وتحصيل الحجّة والمأخذ فان المراد منها ما كان المبايعة والا فاقتضاه شأنا ووظيفة لنا فى هذه الحالة التى لا سبيل لنا الى العلم بالواقع وكنا فى العمل به معذورين غير مقصورين وان الوقوع فى المحرّمات وترك الواجبات فى نفس الامر فاذا وجب تحصيل العلم الكذائى فيجب الاحتياط بعد انسداد باب العلم بالواقع لم يقم الدليل على كفاية شيء آخر من الاصل او الخبر او الظنّ او التخيير ونحوها ولا نعنى باصالة وجوب الاحتياط الا هذا والتحقيق ان مرجع هذا الاستدلال الى ان القاعدة المستفادة من حكم العقل وطريقة الفقهاء والاصوليّين هى وجوب البناء فى موارد الشك فى التكليف على العلم اى شيء كان ولو كان هو اصل البراءة فعند انسداد باب العلم التفصيلى يلزم البناء عنى الاحتياط ما لم يثبت اعتبار شيء آخر ممّا عداه لكن نقول ان الاستدلال المذكور كالتقرير الآخر بالنسبة الى الوجه السابق البناء فيتطرق عليه مضافا الى ما يظهر مما تقدم الايراد على الوجه الاول ما تقدم الايراد به على الوجه السابق بالآخر وتحرير الحال ان رفع كلّ جزئى باب منع الخلو وما نحن فيه من باب منع الخلو وان ينتج وضع الآخر لكن الشك فى رفع جزء لا ينتج رفع الآخر بل ينتج الشك فى الوقوع عدم ثبوت اعتبار ما عدا الاحتياط لا يثبت وجوب الاحتياط وامتناع التوقف فى مقام العمل لا يقتضى يقضى بوجوب الاحتياط كيف لا وهذا القضاء ليس اولى من القضاء باعتبار ما عدا الاحتياط وترجيح احدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح وان الاحتياط ان الشك فى الرفع وان لا ينتج الوضع فى باب منع الخلو لكن هذا لو لم يكن فى البين ما يقتضى البناء على الرفع فى الظاهر وان الشكّ وفى الرفع ينتج الوضع فى ما نحن فيه اصالة عدم حجيّة ما عدا العلم توجب كون الامر من قبيل الرّفع وانتفاء ما عد الاحتياط فثبت وجوب الاحتياط ولا مجال لاجراء اصالة عدم الحجيّة فى الاحتياط بعد كونه قابلا لجريان اصالة عدم الحجيّة يتصور من جميع نية العلم المتحصل بالاحتياط قلت بعد عدم اعتبار اصالة العدم ان اصالة عدم حجيّة ما عدا العلم معارضة باضافة عدم وجوب تحصيل العلم فلا يثبت وجوب الاحتياط نعم لا كلام فى كفاية الاحتياط لكنه خارج عن مورد الكلام الّا ان يقال الشك فى حجيّة ما عدا العلم من باب الشّك السّببى بالنسبة الى الشك فى وجوب الاحتياط حيث ان الحكم الوضعى وسبب الحكم التكليفى فالشّك فى الحكم الوضعى من باب الشك فى السّبب والشك فى الحكم التكليفى من باب الشك فى المسبب فيجب الاحتياط من باب تقديم الشك فى السّبب نظير تقديم الشك فى الموضوع فى تعارضه مع الشك فى الحكم فى تعارض استصحاب الموضوع واستصحاب الحكم الّا انه يندفع بان الحكم الوضعى سبب للحكم التكليفى المتعقب له ولا يكون سببا للحكم التكليفى الغير المتعقّب له فى موارد أخر كما فيما نحن فيه والمدار فى تقديم احد الشكين المتعارضين على الآخر على سببيّة احد الشكّين للآخر فى مورد التعارض ولا يكفى سببيّة احد الامرين المشكوك فيهما للآخر فى موارد أخر غير مورد التعارض فسببيّة احد الامرين المشكوك فيهما للآخر فى مورد التعارض وان يقتضى سببيّة الشك فى المشكوك فيه السّبب للشك فى المشكوك فيه المسبّب لكن هاهنا لا يكون الحكم الوضعى سببا للحكم التكليفى فى مورد التعارض بل سببيّة له فى مورد آخر الّا ان يقال ان تاصّل احد الامرين المشكوك فيهما فى الوجود فى نفسه وسببيّة الشكّ فيه للشك فى معارضة التابع فى مورد آخر غير مورد التعارض يكفى فى التقديم وان لم يطرد