فى حقّ من اتّحد معهم من المعدومين فى الصّنف اى فى الامور الدّخيلة فى الحكم الا ان اختلاف الموجودين والمعدومين امّا فيما لا يختلف به الحكم علما او ظنا اى لا يوجب اختلاف الصّنف ومن العلم بعدم اختلاف الحكم غالب الفقه او فيما يوجب اختلاف الصّنف بانتفاء الشّرط فى المعدومين او وجود المانع فيهم ومن هذا الباب صلاة الجمعة بناء على اشتراط وجود الامام او نائبة الخاص او فيما يوجب الشك فى اختلاف الصنف ففيما نحن فيه لو كان اهل الحضور عالمين بالحكم وكنا ظانين بالحكم فهاهنا لا يختلف الصّنف قضية قيام الضّرورة على اطراد احكام الحاضرين والامر نظير ما لو كان اهل الحضور حاضرين وكنا مسافرين لسفر غير المعصية حيث ان الاختلاف بالحضور والمسافرة لا عبرة به هنا فى اختلاف الحكم ويجب علينا الاتمام ايضا كاهل الحضور ولو كان اهل الحضور عالمين بالحكم وكنا شاكين فى الحكم فهاهنا وان يختلف حكمنا مع حكم اهل الحضور الّا انه من باب اختلاف الصنف ولا منافاة فيه لبقاء حكم اهل الحضور فى حقنا اذ البقاء انّما يكون فى حق من اتّحد مع اهل الحضور صنفا وهاهنا يختلف الصّنف والا فلو كان اهل الحضور حالنا كان حكمهم حكمنا ولو كان حالنا حال اهل الحضور كان حكمنا حكمهم ففى موارد الشك يكون مقتضى حكم العقل حال انتفاء التكليف فى حقّ الشّاك فحكم العقل يوجب اختلاف الصّنف وهذا لا ينافى بقاء تكليف اهل الحضور فى حقنا ولا يوجب البقاء للاحتياط لعدم ثبوت التكليف فى حقنا مع الشك فى الحكم من باب اختلاف الصّنف وان يتاتى فى حقنا التكليف ولو وصل البيان الينا بخلاف ما لو كنا ظانين بالحكم فان الضرورة قضت بالقاء الاختلاف بالعلم والظنّ واتحادنا مع اهل الحضور فى الصّنف اعنى ان الضّرورة قضت باطراد تكليف اهل الحضور فى حقنا نعم لو ثبت القاء الشك وعدم اعتباره وكون التكليف مطردا فى حقنا مع الشكّ يتاتى الاتحاد فى الصّنف ويجب الاحتياط ومن هذا القبيل ما حكم به المحقق القمّى ره من وجوب الفحص عن الشّرط فى الواجب المشروط نظرا الى حكم العقل وظهور وجوب الفحص عرفا ممّا دل على وجوب الواجب المشروط والمرجع الى دعوى عدم اعتبار الشك فى الباب وان كان الامر من باب الشّك فى التكليف قضيّة ان الشّك فى الشّرط يوجب الشكّ فى المشروط فلا يجرى اصل البراءة حيث ان الشّك النافع فى جريان اصل البراءة حيث ان الشّك النافع فى جريان اصل البراءة ما لم يتاتى الحكم بعزله والغاءه وإلّا فلا عبرة ولا فلا جدوى فيه فى جريان اصل البراءة فما اورد عليه من انّ الشك فى الشرط يوجب الشّك فى المشروط اى الشك فى ثبوت التكليف فاصل البراءة يقتضى عدمه يندفع بانّ مجرّد دعوى اقتضاء الشك فى الشرط الشك فى المشروط لا يكون دافعا لمقالته نعم الدافع منع عزل الشك والغائه اعنى منع حكم العقل ومنع ظهور وجوب الفحص وبالجملة لو فرضنا كون اهل الحضور عالمين بالاحكام فاهل الانسداد بين الظّان والشّاك فالظّان شريك مع العالم ومتّحد الصنف معه على حسب حكم الضّرورة بالغاء الظنّ وامّا الشاك فهو مختلف الصنف مع العالم على حسب حكم العقل لحكمه بقبح العقاب على حسب فرض عدم وصول بيان التكليف وعدم دلالة دليل على الغاء الشك فاختلاف حكم الشّاك مع حكم العالم من باب اختلاف الصّنف لا من باب عدم البقاء لضرورة بقاء احكام اهل الحضور الى يوم القيمة فى صورة اتحاد الصّنف ففى موارد الظنّ يتاتى العلم الاجمالى بتعلّق التّكاليف واما فى موارد الشك لا يتعلّق التكاليف بواسطة اختلاف الصّنف وان كان الشاكّ حكمه حكم العالم مع اتحاد الصّنف فلا حاجة فى منع العلم بالتكليف فى موارد الشك الى التمسّك بقلّة الموارد نعم غاية الامر العلم الاجمالى بوجود ما يحرم على من وصل اليه الدّليل على الحرمة ويجوز تحريمه مطلقا بإلغاء الشّك لكن لا جدوى فى ذلك فكيف ظنّك بالظّن الإجمالي بذلك بناء على حجيّة مطلق الظنّ وان قلت انّهم ذكروا فى بحث اصل البراءة قبح العقاب بلا بيان ولم يذكروا اناطة القبح بعدم دلالة الدّليل على الغاء الشّك قلت انّه مبنىّ على كون المفروض عدم دلالة الدّليل على الغاء الشك (١) مجرّد الفرض ولا وقوع له ألا ترى ما ذكره المحقّق القمّى من انه لو ثبت اطراد التكليف فى حال الشك فى باب الشك فى المكلّف به من باب الاقلّ والاكثر يجب الاحتياط ولكن من اين هذا الفرض وانّى هذا وان قلت انّه على ما ذكرت يلزم ان يكون اصل البراءة من باب الدّليل الاجتهادي مع انّه من باب الدليل العملى قلت انّ العرض من كونه دليلا عمليّا هو كونه دليل حكم الجاهل وكونه غير قابل لمعارضة ادلّة اثبات الحكم لكونه فى جانب طول الحجيّة بالنّسبة الى ادلّة الاثبات وما ذكر يتاتى على ما ذكرناه فلا محذور وبما ذكرنا يظهر لك انّ مجرّد بروز الحكم الواقعى فى الجملة لا يجدى فى اطّراده فى حق الشّاك ومن هذا
__________________
(١) بل دلالة الدّليل على القاء الشك