وكونه قائما مقام العلم وان لم يكن بنفسه مورثا للعلم بالواقع بل ولا الظنّ به ايضا الثالث الاتيان بمقتضى الاحتياط الّذى هو عبارة عن الاتيان بجميع المحتملات اما الاوّل فمنتف قطعا اذ المفروض انسداد باب العلم بالواقع وكذا الثّانى اذ المفروض ان لا يكون هناك ما يدل على قيام غير العلم مقام العلم من الظن او طريق تعبّدى فانحصر طريق دفع الضّرر فى الاحتياط والحاصل ان العصير العنبى مثلا اذا دار الامر فيه بين الحرمة والاباحة فلو شك ان شربه يكون فى معرض المؤاخذة والمفسدة ولا ضرر اعظم منها فيكون دفعهما لازما وهو يتوقّف على الاحتياط بترك الشّرب اقول انّه ربما يمتنع الاحتياط لتردّد الفعل بين الواجب والحرام فكان المناسب تقييد دعوى اصالة الاحتياط بصورة الامكان بل قد يقال ان الاحتياط كثيرا ما غير ممكن ومنه الجهر بالبسملة فى الصّلاة الإخفاتية والاتيان بصلاة الجمعة فى مثل عصرنا وبناء الشكّ فى اعداد الصّلوات على الاقل والاكثر والقصر والاتمام والصّلاة على موتى المخالف للحق حيث قيل فيها بالوجوب والحرمة والجواز لكن قد يقال ان الاحتياط يتاتى بالجهر بالبسملة وصلاة الجمعة ونحوهما بالجمع غاية الامر ممانعة القول بوجوب قصد الوجه عن امكان الاحتياط إلّا انّه يندفع بالاجماع على انه لا يعتبر فيما يؤتى به لخصوص الاحتياط الّا الوجه الظاهرى والّا لارتفع الاحتياط راسا وهو باطل بديهة فلو اتى بالقصر بالنيّة الظنيّة الوجوبية وبالاتمام بقصد القربة احتياطا او بقصد النّدب لا باس بالصّلاة الثانية مع وجوب الاتمام واقعا لكن نقول ان عدم امكان الاحتياط بالجمع فى امثال القصر والاتمام لا يستلزم ارتفاع الاحتياط فيما لا يشترط صحّته بقصد القربة بل نقول انه لا مجال للاحتياط ايضا فى صلاة الجمعة بالجمع بين الصّلاتين كما صرّح به بعض اذ المحكى عن جماعة القول بوجوب صلاة الجمعة عينا ومقتضاه القول بحرمة صلاة الظّهر بناء على كون الامر بالشيء مقتضيا للنّهى عن الضدّ الخاصّ فقد علمت ان حرمة صلاة الظّهر من باب التبعيّة لوجوب صلاة الجمعة عينا لكن حرمة صلاة الجمعة بالاصالة اذ لم ينقل القول بوجوب صلاة الظهر عينا وإن كان هذا لازما لحرمة صلاة الجمعة وان قلت فعلى هذا يتاتى حرمة صلاة الجمعة بتبعيّة وجوب صلاة الظهر كما يتاتى حرمة صلاة الظّهر بتبعية وجوب صلاة الجمعة عينا على القول به قلت ان المفروض تاتى حرمة صلاة الجمعة فكيف يتاتى حرمة صلاة الجمعة بتبعيّة وجوب صلاة الظهر عينا وعلى اىّ حال فلا مجال للجمع إلّا ان يقال انّ ما استدل به على حرمة صلاة الجمعة انما هو ما دلّ من الاخبار على اشتراط حضور الامام او نائبة الخاص فلا يتاتى حرمة صلاة الجمعة الا من باب التّشريع فلا يتاتى الحرمة فى صورة الاحتياط واما وجوب صلاة الجمعة عينا فانما هو يقتضى حرمة صلاة الظّهر فى زمان صلاة الجمعة لا مطلقا حتى بعد انقضاء زمان صلاة الجمعة قضيّة ان وجوب الواجب المضيق لا يقتضى حرمة الواجب الموسّع فيما بعد زمان انقضاء الواجب المضيّق لكن يمكن القول بانّ حال ما دلّ من الاخبار على حرمة صلاة الجمعة وان كان على ما ذكر لكن قد استدلّ على القول بالحرمة بالاجماع المنقول فى المنتهى وهذا يعمّ صورة الاحتياط اعنى الجمع ولا اقلّ من احتمال العموم فلا جدوى فى دعوى ظهور الاجماع المنقول على حرمة صلاة الجمعة فى صورة الانفراد ولا فى دعوى ان القدر المتيقن من الحرمة المنقول عليها الاجماع انما هو حرمة صلاة الجمعة فى صورة الانفراد عن صلاة الظهر ويمكن ان يقال ان الاحتياط انما يتاتى فى صورة الحيرة والشك اذ لا يصحّ اطلاق الاحتياط على الاتيان بمقطوع الوجوب او بمقطوع الحرمة الا ان الاحتياط الحقيقى يلزم فيه القطع بالخلو عن المنقصة لكن الاحتياط قد يكون اضافيّا كما لو تردّد الامر بين فعلين احدهما يقطع بالضّرر فيه والآخر يظنّ بالضّرر فيه او يشكّ فى الضّرر فيه او كان الضّرر فى احدهما مظنونا وفى الآخر مشكوكا فيه او كان احدهما اقلّ ضررا من الآخر فان الاحتياط فى القسم الاوّل فى الاتيان بمظنون الضّرر او بمشكوك الضّرر وترك مقطوع الضّرر والاحتياط فى القسم الثانى فى الاتيان بمشكوك الضّرر وترك مظنون الضّرر والاحتياط فى القسم الثّالث فى الاتيان بما كان الضّرر اقل وان امكن القول بعدم تاتى الاحتياط فيه لوضوح الامر فيه واختصاص الاحتياط بصورة الحيرة والشك كما سمعت والاحتياط الاضافى يتاتى فى المقام حيث ان الافراد يحتمل فيه ترك الواجب والاتيان بالحرام وامّا الجمع ففيه الاتيان بالواجب واحتمال اتيان الاحتياط بالحرام ولا شكّ ان الثّانى اولى من الاوّل وبعد هذا اقول انّه لم يجر طريقة المطيعين من بداية الخلق الى يومنا هذا على التزام الاحتياط فى موارد انسداد باب العلم وعدم جعل الطريق وعلى هذا يجرى الامر الى يوم القيمة وعليه