الاشكال المذكور ممّن جرى على اختصاص بقاء التّكاليف الواقعيّة بما ثبت التّكليف فيه بالعلم او بظن معلوم الحجية وقد سبق الكلام فى تزييفه بقى ان دعوى بقاء التكاليف الواقعيّة تعم موارد الظنّ بالتكليف وموارد الشك فيه ويلزمه كون موارد الشك اطراف العلم الاجمالى ومقتضاه وجوب الاحتياط فى موارد الشّك فى التكليف وهو خلاف اتفاق المجتهدين فى باب الشك فى الحرمة وخلاف اتفاق المجتهدين والاخباريين فى باب الشكّ فى الوجوب نعم ثبوت العلم الاجمالى فى موارد الشك فى الحرمة كما استدل به الاخباريون على وجوب الاحتياط فى الشك فى الحرمة محلّ المنع بشهادة قلة موارد الشك كما فى الحرمة يرشد اليه كلام المحدّث الحرّ فى الفوائد الطّوسيّة نقلا والمناسب ان يؤخذ فى دليل الانسداد دعوى العلم بمطابقة كثير من الظنّ بالتكليف للواقع وبعبارة اخرى دعوى العلم بثبوت كثير من التكاليف فى موارد الظنّ فى الواقع بعد تخصيص النّزاع بموارد الظنّ بالتكليف كما نصرناه فيما مرّ اذ لا يتعدّى ما ذكر الى موارد الشكّ ولا سيّما المذكور بالعبارة الاولى اذ لا معنى لمطابقة الشكّ للواقع وياتى مزيد الكلام المقدّمة الحادية عشر ان النّزاع انّما هو فى الاحكام الواقعيّة لانصراف كلماتهم بل انصبابها فى الاحكام الواقعيّة فافادة اخبار اليقين لحجيّة الاستصحاب يتاتى النّزاع فيها من باب الاطّراد لا عموم المتنازع فيه وكذا الحال فيما دلّ على اعتبار اليد والسّوق وصحّة افعال المسلمين على القول بالصّحة المقدّمة الثّانية عشر انّ فى موارد الظن ان اتفقت امارة ثبت لها الاعتبار فعليها المدار ولا اشكال والّا فيحتمل اعتبار امور الاحتياط والبناء على اصل البراءة والتخيير بين الاقوال فى المسائل الفرعيّة والتخيير بين الظّنون كلا او بعضا والتوقف والعمل بالامارات كالقرعة بشرط الظنّ او مع الشك او مع الظن بالخلاف والعمل بالظّنون المخصوصة بشرط الظنّ او مع الشك او مع الظنّ بالخلاف مع العمل فى غير مورد الظنّ بالاحتياط او البراءة او التخيير بين الاقوال او بين ساير الظّنون والعمل بسائر الظنون غير الظنون المخصوصة مع العمل فى مورد الظّنون المخصوصة بالاحتياط او البراءة او التّخيير بين الاقوال او بين سائر الظنون والعمل بمطلق الظنّ والعمل بالظّن الاقوى مع العمل فى غير مورد الظنّ الاقوى بالاحتياط او البراءة او التّخيير بين الأقوال او بين سائر الظّنون والعمل بالظنّ المظنون الحجيّة والمشكوك الحجيّة دون موهوم الحجيّة والتخيير بين الوجوه المذكورة ثنائيّا او ثلاثيّا او غيرهما وله وجوه ثمّ انّ ذكر اكثر ما ذكر من الاحتمالات كاصل البراءة والاحتياط والتّخيير والتوقف يناسب كون دليل الانسداد فى باب التّفريغ والاظهر كونه فى باب الاشتغال وسيأتي شرح الحال بل ادراج اصل البراءة والتّخيير والتوقّف ينافى بقاء التكاليف الواقعيّة كما مرّ وياتى نعم ادراج الاحتياط خال عن هذا المحذور لكنه مشتمل على المحذور من جهة ان النّزاع فى موارد الظنّ بالتكليف من موارد انسداد باب العلم لا فى موارد انسداد باب العلم على الاطلاق كما تقدّم ولا يكون مبقية الاحتياط فى موارد الظنّ بالتكليف الّا فى العمل بالظّن فلا يكون الاحتياط وجها آخر فى عرض العمل بمطلق الظنّ فلا يناسب عد الاحتياط وجها آخر فى عرض العمل بمطلق الظنّ فى دليل الانسداد من جماعة من المتاخّرين لكن جرينا هنا على عد الاحتياط من الوجوه المحتملة فى عرض العمل بمطلق الظنّ مع كون الغرض من رسم هذه المقدّمة كغالب المقدّمات السّابقة فى المقام تنقيح مقدّمات دليل الانسداد من باب التابعة نعم القائل بحجيّة مطلق الظن فى غير موارد الظنّ بالتّكليف يبنى على حجيّة مطلق الظن من باب القطع بعدم الفرق فالاحتياط فى عرض تعميم حجية مطلق الظن لغير مورد النّزاع اى الحكم باطّراد حجية مطلق الظنّ فى غير مورد النزاع لا فى عرض القول بحجية مطلق الظن فى مورد النزاع لكن يمكن القدح فى دعوى القطع بعدم الفرق بان العمل بالظنّ فى موارد الظّن بالتكليف مطابق للاحتياط بخلاف غير مورد الظنّ بالتكليف فانّه كثيرا ما يكون خلاف الظنّ مطابقا للاحتياط فلا باس بالفرق واختلاف الحال لكن يمكن القول بانّه وان لا يتاتى القطع بعدم الفرق لكن يتاتى دعوى عدم الفارق والفرق (١) والمدار فى الثانى على التمسّك بالاجماع المقدّمة الثّالثة عشر انّه جرى بعض على ما يقتضيه كلامه على ان الاصل الاولى فى زمان انسداد باب العلم وعدم ثبوت غير قيام العلم مقام العلم وجوب الاحتياط وحكم بان الاصل الثانوى عدم وجوب الاحتياط واستدل على اصالة الاحتياط بالاصل الاولى بوجوه احدها ان دفع الضّرر المحتمل واجب وهو يتوقّف على الاحتياط فيكون واجبا امّا الصّغرى فلاتفاق العقلاء عليه واما الكبرى فلان دفع احتمال الضرر فى الافعال والتّروك انّما يتوقف على امور ثلاثة الاوّل تحصيل العلم بالواقع ثم الإتيان بمقتضاه الثانى الاتيان بمقتضى ما دلّ الدليل على اعتباره و
__________________
(١) والمدار فى الاوّل على التمسّك بحكم العقل فى عدم الفرق