الاستدلال على لزوم الاخذ بالرّاجح دلالة او صدورا بعد البناء على عدم حصول الظنّ منه بالواقع فعلا بحديث الاقربية اعنى ان الرّاجح اقرب الى الواقع وحكم وهو لزوم الاحد فيلزم الاخذ به اقول ان هذا الاستدلال مشتمل على موضوع وهو اقربيّة الرّاجح الى الواقع وحكم وهو لزوم الاخذ بالاقرب الى الواقع وكلّ منهما يحتاج الى الأثبات امّا الاوّل فيمكن الاستدلال عليه تارة بافادة الرّاجح الظنّ بالواقع على فرض العلم بكذب احد الخبرين واخرى بان العلم بمخالفة احد الخبرين للواقع من جهة التقية ونحوها يقوم مقام العلم بكذب احد الخبرين للواقع فيكون الرّاجح اقرب الى الواقع وينقدح القدح فى كل منهما بما مرّ وامّا الثانى فيمكن الاستدلال عليه تارة بحكم العقل واخرى بتنقيح المناط على ما مرّ تقريره ويظهر الكلام فى كلّ منهما بما تقدّم ويمكن الاستدلال ايضا بوجوه ممّا استدلّ به على وجوب الاخذ بالرّاجح ولم يؤخذ فيه افادة الرجحان للظنّ بالواقع احدها ان مقتضى الاجماعات المنقولة على وجوب الاخذ بالرّاجح واتفاق كلمات المجتهدين عدا من ندر من المتاخّرين وجوب الاخذ بالرّاجح وان لم يتحصّل الظنّ بالواقع لكونها اعمّ من حصول الظنّ بالواقع وعدمه وفيه ان المدار فى تقديم الراجح فى الاجماعات المنقولة والكلمات المشار اليها فى باب وجوب تقديم الرّاجح انّما هو على الظنّ بالواقع بل الكلمات المشار اليها صريحة كلا او جلا فى ان المدار فى التّرجيح على الظنّ بالواقع ثانيها انه كما يجب تقديم الرّاجح على المرجوح عقلا كذا يجب تقديم الارجح فما كان الظنّ بصدوره اقوى يكون ارجح من معارضه فيجب البناء عليه وان كان المعارض مظنون الصّدور ايضا ولم يحصل الظنّ بالواقع بشيء من الخبرين وفيه ان العقل يحكم بوجوب ارتكاب ما كان الداعى الى ارتكابه اقوى كما يحكم بوجوب ارتكاب ما كان مشتملا على الجهة الداعية الى ارتكابه بالنّسبة الى ما خلى عن الجهة المذكورة وبوجه آخر العقل يحكم بوجوب ارتكاب ما كان مداخلته فى المقصود اقوى كما يحكم بوجوب ارتكاب ما كان دخيلا فى المقصود بالنّسبة الى ما كان خاليا عن المداخلة فى المقصود ولا حكم للعقل بوجوب تقديم ما كان مشتملا على المزيّة مطلق والزّيادة والّا فلو دار الامر فى الاكل والشّرب بين ظرفين كان المظروف فى احدهما ازيد منه فى الآخر لتعيّن الاكل والشرب من الاوّل ولا يلتزم به احد والداعى الى تقديم احد المتعارضين على الآخر هو الظنّ بالواقع بعد وجوب الاخذ بالراجح عقلا واتفاقا من المجتهدين عدا من ندر وليس مجرّد قوّة الظنّ بالصّدور داعيا الى العمل بخبر الواحد حتى يجب تقديم ما كان الظنّ بصدوره اقوى والمفروض انّ شيئا من الخبرين لا يفيد الظنّ بالواقع فلا وجه لوجوب تقديم ما كان الظنّ بصدوره اقوى مع فرض عدم افادة الظنّ بالواقع وبالجملة فلا يجب تقديم الراجح على المرجوح مع عدم افادة الرّاجح للظنّ وكذا لا يجب تقديم الأرجح على الراجح مع عدم افادة الارجح للظنّ ومع ذلك دعوى وجوب تقديم الارجح على الراجح فى المقام ناظرة الى دعوى وجوب تقديم اقوى الظنين فى تعارض الظّنيين غفلة عن امتناع حركة الظنّ الى طرفى النقيض ثالثها قاعدة الاشتغال حيث ان الامر يدور بعد سقوط التّساقط بين التخيير والتعيين اى الاخذ بالرّاجح فاقتضاء الاشتغال اليقينى للبراءة اليقينية يقتضى وجوب الاخذ بالرّاجح وان لم يفد الظنّ بالواقع ونظيره ما استدلّ به الوالد الماجد ره على وجوب تقليد الأعلم ولو لم يكن التقليد من باب الظنّ كما تقدّم من ان الظنّ فى جانب قول الاعلم فيجب الاخذ به من باب قاعدة الاشتغال وان لم يكن الظنّ المستند الى قول الاعلم معتبرا بوجه لاحتمال مداخلة الظنّ المشار اليه فى البراءة وفيه ان الحق حكومة اصل البراءة فى باب الشكّ فى المكلّف به على قاعدة الاشتغال فالاصل يقتضى التّخيير فى المقام ونظيره ان الحقّ اصالة التخيير بين الفرد الشائع والنادر فى باب المطلق على القول بعدم انصرافه الى الفرد الشّائع وكون الامر من باب الاجمال مضافا الى انّه بناء على حكومة قاعدة الاشتغال ليس كل شكّ موجبا للاحتياط كيف لا ولو ورد خبر ضعيف باشتراط شيء فى الصّلاة مثلا لا يقول احد بوجوب الاحتياط بادخال الشيء المشار اليه ويرشد اليه ان العلّامة النّجفى مع قوله بوجوب الاحتياط جرى على القول باصالة البراءة فيما لو كان الشكّ ناشيا من خلاف شاذ او رواية لا تنهض حجة ولا تبلغ حد السّقوط او لم يرد به نصّ ولا رواية ولا تعرّض الاصحاب لذكر خلاف فيه فى كتاب او رسالة احتجاجا بانّ فى الاخذ بكلّ ما شك فيه التزام ما لا ينحصر والاجماع على عدم لزومه كما تقدّم الّا ان يقال انّ منشأ الشكّ فى المقام انّما هو الاجماعات المنقولة على