الراجح الى الواقع بل ليس البناء على الظنّ بالواقع فى مورد من الموارد الّتى ثبت اعتباره فيها عموما او خصوصا الّا من جهة القرب الى الواقع فما كان اقرب الى الواقع يجب الاخذ به وان لم يعلم يفد الظنّ بالواقع فعلا والمرجع الى تنقيح المناط قلت ان وجوب الاخذ بالاقرب الى الواقع من جهة افادة الظنّ فعلا من باب حكم العقل بناء على اعتبار الظّنون الخاصّة ولا سيما على القول باعتبار الظنّ النّوعى او اعتبار الخبر الصّحيح تعبّدا محلّ المنع كما مرّ وامّا الاجماعات المنقولة فالمناط فيها غير منقح فى القرب الى الواقع والا لجاز التعدّى فى كلّ مورد ثبت اعتبار الظنّ المخصوص فيه الى غيره بدعوى تنقيح المناط وايضا لو تمّ تلك الاجماعات المنقولة فعليها المدار ولا حاجة فيها الى تنقيح المناط وان لم تتم كما هو الاظهر اذ لا وثوق الى غالبا بتتالى الفتاوى فلا ينفع تنقيح المناط ومع ذلك لو قلنا بحكم العقل بوجوب الاخذ بالرّاجح المفيد للظنّ فعلا فحكم العقل بوجوب الاخذ بالاقرب الى الواقع باعتبار الظنّ الفرضى محلّ المنع بل يمكن منع اولويّته وان كان اولويّة الاخذ بالرّاجح المفيد للظن فعلا غير قابل للمنع وامّا المقالة الثّانية فلانّه يمكن ان يكون الغرض من التّعارض هو التّعارض البدوى كما فى تعارض النصّ والظّاهر والعموم والخصوص والاطلاق والتقييد والاستصحاب الوارد والمورود بل ذلك هو الظّاهر ومع ذلك بناء على اعتبار الظنّ النّوعى ولا سيّما بناء على اعتبار الخبر الصّحيح تعبّد الا يصير المرجوح دلالة او صدورا خارجا عن الحجيّة وامّا المقالة الثالثة فلان الخبر المبنيّ على التقية مثلا وان كان شريكا للكذب فى مخالفة الواقع لكن العلم بكذب احد الخبرين يوجب حركة الظنّ الى جانب الرّاجح صدورا وامّا العلم بابتناء احد الخبرين على التقية فهو لا يوجب حركة الظنّ نحو الرّاجح صدور المساواة احتمال التقية بالنّسبة الى الرّاجح والمرجوح وعدم إباء العقل ولو على وجه الاستبعاد عن كون التقيّة فى الرّاجح وبوجه آخر لو علم بكذب احد الخبرين فالنّقص من جهة الرّاوى والمرجّح ايضا يتعلّق به (١) فيحصل الظنّ بكون النقص فى جانب المرجوح واما ابتناء احد الخبرين على التقية فهو ضعيف غير متعلّق بالرّاوى بل متعلّق بالمروىّ عنه فى باب التقيّة والمرجّح مفروض التعلّق بالرّاوى فهو لا يرتبط بالمروىّ عنه ولا يوجب (٢) الظنّ بكون الضّعف فى جانب المرجوح نعم لو كان احد الخبرين مشتملا على القسم او تاكيدات اكيدة وعلم بابتناء احد الخبرين على التقيّة يتحرّك الظنّ بالواقع الى جانب ذلك ويحصّل الظنّ بالتقيّة فى جانب غيره والوجه تعلّق كلّ من الضّعف والرّجحان بكلام المروىّ عنه وإباء الرّجحان عن الضّعف كما انّه لو كان رجحان احد الخبرين صدورا بتعدّد السّند من جهة تعدّد المجلس اى تعدّد القول من المعصوم فهاهنا لو علم بابتناء احد الخبرين على التقيّة يتحرّك الظنّ بالواقع الى جانب الرّاجح صدورا ويكون المظنون ابتناء المرجوح على التقيّة لبعد ابتناء قول المعصوم على تعدّده فى جميع المجالس على التقيّة لكن هذا من جهة الخارج وخارج عن مجرّد رجحان الصّدور وبوجه ثالث لو علم بكذب احد الخبرين يكون رجحان الصّدور آبيا إباء ظنّيّا اى على وجه الاستبعاد عن كون الكذب فى جانب راجح الصّدور فيحصل الظنّ بمطابقة حكمه للواقع وامّا لو علم بابتناء احد الخبرين على التقيّة فليس رجحان الصّدور آبيا عن كون التقيّة فى جانب راجح الصّدور ولا استبعاد فى ابتناء الرّاجح على التقيّة ونظير ما ذكر فى المقام ما تقدّم من عدم إباء رجحان الدّلالة ومع ذلك ان كان المقصود بكون الرّاجح اقرب الى الواقع من جهة قيام العلم بمخالفة احد الخبرين للواقع مقام العلم بكذب احد الخبرين حصول الظنّ فعلا فهذا مخالف للوجدان وان كان المقصود ان قيام العلم بمخالفة احد الخبرين للواقع مقام العلم بكذب احد الخبرين يوجب قيام الرّاجح مقام الاقرب الى الواقع (٣) فهو محلّ المنع من باب منع قيام العلم بمخالفة احد الخبرين للواقع مقام العلم بكذب احد الخبرين اذ على تقدير العلم بكذب احد الخبرين يحصل الظنّ بالواقع من الرّاجح فيصير الرّاجح اقرب الى الواقع وامّا العلم بمخالفة احد الخبرين للواقع فلا يوجب حصول الظنّ بالواقع من الراجح فلا يقوم مقام العلم بكذب احد الخبرين فلا يوجب قيام الرّاجح مقام الاقرب الى الواقع وايضا لزوم الاخذ بالقائم مقام الاقرب الى الواقع محلّ المنع بعد ما سمعت من منع وجوب الاخذ بالاقرب الى الواقع ومع ذلك يتاتى الكلام فى لزوم الاخذ بالاقرب بما تقدّم فى باب العلم بكذب احد الخبرين فى تزييف المقالة الاولى ومع ذلك المقالة المذكورة مبينة على ادخال احتمال التقيّة فى تعارض الخبرين مضافا الى احتمال (٤) احد صدور الخبرين واحتمال ارادة خلاف الظّاهر من احد الخبرين وتقديم الرّاجح من جهة الظنّ بالواقع مبنى على عدم ادخال التقيّة فى باب التّعارض كما مرّ فالامر من باب التّوجيه بما لا يرضى صاحبه ويمكن
__________________
(١) فهو يوجب حركة النقض الى جانب المرجوح
(٢) حركة النّقض الى جانب المرجوح فلا يوجب
(٣) فقيام الراجح مقام الاقرب
(٤) عدم صدور